||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35611815
عدد الزيارات اليوم : 7874
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 222 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/15

استئناف حقوق
222/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنفون: 1)يوسف عزت ابراهيم عمر/ دير الغصون 2)اعتماد أمين سعيد بركات غانم/ دير الغصون 3)زياد عبد الرحمن أحمد ناعسة/ " وكيلاهم المحاميان زهير خليل ومحمد عمر/طولكرم المستأنف عليه: عمار محمد أبو دية/ دير الغصون وكيله المحامي أحمد شرعب/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصرى عواد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح طولكرم الصادر بتاريخ 26/10/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 1/95 المتضمن تكليف الجهة المدعية بتزويد المحكمة باذن من القاضي الشرعي بخصوص ازالة الشيوع في قطعة الارض موضوعها.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف لم يرفع يد المحكمة عن النظر في الدعوى وهو من القرارات التمهيدية التي تصدر خلال اجراءات المحاكمة قبل الفصل في الدعوى وبالتالي فانه لا يخضع للطعن الا مع الحكم النهائي الفاصل في موضوعها.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا واعادة الأوراق الى محكمة الصلح للسير في الدعوى حسب الأصول ومن ثم اصدار القرار المقتضى على أن تعود الرسوم والمصارف على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 15/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 01:23 صباحا  الزوار: 746    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved