||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35611208
عدد الزيارات اليوم : 7267
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 122 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/7

استئناف حقوق
122/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: زكريا يحيى عاشور/ نابلس المستأنف عليه: برهان زكريا عاشور/ نابلس وكيله المحامي أحمد الدمنهوري/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 20/5/1995 في الدعوى الاجرائية رقم 188/94 المتضمن عدم تنفيذ الاعلام المطروح للتنفيذ.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
2)القرار المستأنف يتعلق بازالة شيوع، فهو وان صدر وجاهيا بحق المحكوم عليهم وغيابيا بحق الآخرين انما يشكل وحدة واحدة، وقد أخطأ رئيس الاجراء بعدم تنفيذ الاعلام المذكور.
التسبيب
وحيث ان الاستئناف يقع ضمن منطوق المادة 5/1/هـ من قانون الاجراء وبما انه مقدم قبل أن يتبلغ المستأنف القرار المطعون فيه، فأننا نقرر قبوله شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية.
بالتدقيق نجد من الثابت أن حكما صدر بتاريخ 16/5/1989 في دعوى ازالة الشيوع رقم 44/88 صلح نابلس موضوع هذه القضية ضد بعض المدعى عليهم فيها غيابيا وان القرار المطروح للتنفيذ وان كان صادرا بحق البعض الآخر وجاهيا فانه لا يغير من كون الحكم المشار اليه غيابيا بحق مدعى عليهم آخرين وينطبق عليه بالتالي أحكام المادة 32/4 من قانون محاكم الصلح التي نصت على انه اذا لم يقدم الحكم الغيابي الى مأمور الاجراء للتنفيذ خلال سنة من تاريخ صدوره يعتبر ملغى.
وحيث أن دعوى القسمة لا تتجزأ وان الحكم الغيابي المشار اليه لم ينفذ في مواجهة من صدر ضدهم خلال سنة من تاريخ صدوره اليه رئيس الاجراء واقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 01-12-2012 01:30 صباحا  الزوار: 773    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved