||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605469
عدد الزيارات اليوم : 1528
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 199 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/1/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 199/2001 حقوق

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين يونس الاغا وحسين أبو عاصي. وسكرتاريـــة: عادل عطا الله.

المستأنـــف : فلاح يوسف الحداد-غزة. المستأنف ضده : بلدية غزة يمثلها رئيسها ويمثله الأستاذان/ عاهد الشوا وهشام عبد اللطيف.


الحكم المستأنف : صادر من محكمة صلح غزة بصفتها محكمة أراضي في القضية رقم 416/200 أراضي بتاريخ 30/5/2001 يقضي بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 741/98 أراضي صلح غزة للحصول عليه بطرق الغش والخداع وتضمين المدعى عليه (المستأنف) بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمــه: 27/6/2001م جلسة يــوم : الاثنين 21/2/2002م الحضـــور : حضر وكيل المستأنفة. وحضر وكيل المستأنف ضدهما الأستاذ/ هشام عبد اللطيف.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المستأنف هو الصادر من محكمة صلح غزة بصفتها محكمة أراضي في القضية 416/2000 بتاريخ 30/5/2001 والقاضي بالغاء الحكم الصادر في القضية رقم 744/98 أراضي غوة للحصول عليه بطريق الغش والخداع وتضمين المدعى عليه (المستأنف) الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة شيكل أتعاب محاماة.
وحيث أن وجيز الدعوى ينحصر في أن المستأنف بصفته مدعياً قد أقام أما محكمة صلح غزة بصفتها محكمة أراضي الدعوى 741/98 اختصم فيها المدعى عليه محمود عطا محمود سكيك مجهول محل الإقامة باعتبار أن المدعي يملك القسيمتين 41/42 من القطعة 728 أراضي غزة الدرج البالغ مساحتها دونمان وثلاث مائة وستون متراً ومسجلة على اسمه لدى دائرة تسجيل الأراضي بغزة وبتاريخ 12/9/66 اتفق المدعي مع المدعى عليه بيعه كامل القسيمتين المذكورتين لقاء التهم المبينة في العقد ومن ثم تسلم العقار وتصرف في أرض القسيمتين وقام بتمهيدها وتسويرها واكتسب عليها حقوق عينية عادلة ولما طالب المدعى عليه كان يماطل وترك القطاع إلى الخارج الأمر الذي استوجب إقامة هذه الدعوى أمام محكمة صلح غزة مطالباً المدعى عليه بتنفيذ عقد البيع تنفيذاً عينياً.
وحيث أن المحكمة الصلحية بصفتها في الدعوى بتاريخ 28/1/98 حكمت بتنفيذ عقد الاتفاق على البيع المبرز م/2 نتفيذاً عينياً وذلك بشطب القسيمتين رقم 41 ، 42 من القطعة 728 البالغ مساحتها دونمان وثلاث مائة وستون متراً عن اسم المدعى عليه في سجلات الطابو وتسجيلها باسم المدعى (المستأنف) واشعار دائرة تسجيل الأراضي بذلك.
حيث أن المستأنف ضدها كانت قد تقدمت إلى محكمة الصلح في الطلب رقم 130/99 والطلب 131/99 المتفرع عن القضية 741/98 أراضي مطالباً بإلغاء الحكم الغيابي المذكور الصادر في 28/11/98 بتنفيذ عقد البيع تنفيذاً عينياً وبالطلب 131/99 بإدخالها في الدعوة كمدعي عليه ثاني بالإضافة إلى المدعى عليه محمود عطا محمود سكيك وذلك في الدعوى 741/98 أراضي وقد أجابته المحكمة الصلحية بصفتها محكمة أراضي المستأنف ضده الى طلباته ولما كان هذا القرار لم يصادف قبولاً لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه أمام المحكمة العليا في الاستئناف 109/99 التي قررت بتاريخ 16/4/2000 بقبول الاستئناف شكلاً وبفسخ قرار المحكمة الابتدائية في الطلبين رقم 130 ، 131 بفسخ قرارها في الطلبين المتفرعين عن القضية 741/98 وذلك بتاريخ 18/4/99.
وحيث أن المستأنف ضدها بلدية غزة ولما لم يصادف ما انتهى إليه أمر الدعوى الأصلية قبولاً لديها فبادرت إلى اختصام المستأنف أمام محكمة صلح غزة بصفتها محكمة أراضي وأودعت لائحة دعوى قلم كتاب المحكمة المركزية تحت رقم 416/2000 اختصمت فيها المستأنف كمدعي عليه في الدعوى ومطالبا بالغاء حكما استحصل عليه بطريق الغش والخداع.
وحيث ان المحكمة وبعد ان استمعت الى البينات واطلعت على المبرزات حكمت بالغاء الحكم الصادر في القضية 741/98 صلح غزة للحصول عليه بطريق الغش والخداع مع تضمين المدعي عليه ( المستأنف ) بالرسوم والمصاريف وذلك بتاريخ 30/5/2001.
وحيث ان هذا الذي قضت به محكمة اول درجة لم يرق الى المستأنف فبادر الى استئنافه امام المحكمة العليا اودع قلم كتاب المحكمة المذكورة لائحة الاستئناف رقم 199 /2001 ناعيا على الحكم المستأنف ان المستأنف ضدها لا صفة لها في الدعوى 741/98 اراضي صلح غزة ولا في العقد المبرز م/2 كما ان الطلبات 130/99 ,131/99 التي تقدمت بهما المستانف ضدها بفسخ الحكم الغيابي والدخول في الدعوى كمدعى عليها امام محكمة الموضوع تقرر في المحكمة العليا فسخهما في الطلب رقم 109/99 استئناف اراضي عليا .
وحيث انه بالتاريخ المحدد لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ووكيل المستأنف ضدها طلباتهما الواردة في اللائحة .
التسبيب
وحيث ان المحكمة بعد تدقيق الاوراق والمداولة فالثابت تماما ان المستأنف ضدها اصلا لم تكن طرفا في قضية التنفيذ العيني 741/98 وانحصرت الخصومة بين المستأنف والمدعي عليه محمود عطا محمود سكيك والثابت في مراحل هذه الدعوى وتحقيقاتها ان المستأنف لم يقم باي وسيلة من وسائل الغش والخداع وان جميع الاجراءات تمت طبقا للاصول والقانون ناهيك عن ان المستأنف لم يقم بتنفيذ هذا الحكم الصادر عن محكمة الاراضي بتاريخ 28/11/98 ولكنه عندما حضر المدعي عليه في الدعوى الاصلية محمود عطا محمود سكيك الى القطاع اصطحبه المستأنف الى دائرة تسجيل الاراضي وتمت عملية الفراغ والتسجيل طبقا للمبرز في القضية المذكورة م/2 لما كان ذلك وكانت المحكمة العليا لم تستجب الى طلبات المستأنف ضدها في الاستئناف 109/99 اراضي بفسخ الحكم الغيابي الصادر بمحاكمة محمود عطا سكيك غيابيا في الدعوى 741/98 صلح غزة وطلب ادخالها كمدعي عليها في الدعوى وقد تمت هذه الاجراءات طبقا للقانون والاصول فان لجوء المستأنف ضدها الى تحريك الدعوى 416/2000 وحصولها على الحكم موضوع الاستئناف يكون قد تجاوز الاصول القانونية والطرق التي رسمها القانون وبينها في البوصول الى الحقوق واقرارها طبقا للاصول لما كان ذلك يكون الاستئناف المقدم من المستأنف يقوم على اسس من القانون والواقع يتعين معه اجابة طلباته.
وحيث ان خاسر الدعوى ملزم بالرسوم والمصاريف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى والزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علنا في 21/1/2002 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( حسين ابو عاصي) ( يونس الاغا) ( فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:06 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved