||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605631
عدد الزيارات اليوم : 1690
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 190 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 190/2001 حقوق

الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار / فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين يونس الاغا وحسين ابو عاصي وسكرتارية: عادل عطا الله

المستأنف: عبد الحميد ابراهيم شاهين – دير البلح وكيله المحامي/ سالم ابو معيلق المستأنف ضده: عبد الرحيم ابراهيم شاهين وكيله المحاميان/ علي الناعوق وسامية امان


الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 27/5/2001 من محكمة صلح دير البلح بصفتها محكمة اراضي في القضية رقم 224/95 اراضي صلح والقاضي بتنفيذ عقد الاتفاق على البيع م/1 تنفيذا عينيا واشعار دائرة تسجيل الاراضي بغزة بذلك والزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف و500 شيكل اتعاب محاماة

تاريخ تقديمه: 21/6/2001 م جلسة يوم: الثلاثاء 6/11/2001 م الحضور: حضر وكيل المستأنف وحضر وكيل المستأنف ضده
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات الى المرافعة الشفوية وتدقيق الاوراق والمداولة قانونا.
وحيث ان عبد الرحمن ابراهيم محمد شاهين وبوكالته عن / كمال محمد ابو شاهين قد اقام القضية رقم 224/1995 اراضي دير البلح امام محكمة صلح دير البلح بتاريخ 14/10/1995 اختصم فيها عبد الحميد ابراهيم محمد شاهين وقال فيها انه بتاريخ 27/8/1986 بموجب عقد اتفاق عل بيع الحصص الارثية بالغة ما بلغت من ارض القسيمة رقم 39 من القطعة رقم 148 من اراضي دير البلح وقد تسلم الارض منذ تاريخ العقد ودفع الثمن وقدره خمسة الاف دينار اردني دفعها المدعي عليه نقدا وتصرف بالارض بان قام بزراعتها بالاشجار المثمرة وقد توافرت له شروط التنفيذ العيني وهي وجود العقد ودفع الثمن والتصرف وطلب في نهاية دعواه الحكم بتنفيذ عقد الاتفاق تنفيذا عينيا وذلك لشطب ما مقداره (132) حصة من اصل (3440) حصة وهي كامل ما يملكه المدعي عليه في القسيمة رقم 39 من القطعة رقم 148 من اراضي دير البلح والبالغ مساحتها كاملا 16 دونم و1250 مترا والمسجلة باسم عبد الحميد ابراهيم محمد شاهين وتسجيلها باسم المدعي والزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وقد اجاب المدعي عليه بلائحة جوابية بتاريخ 21/10/1995 أنكر فيها الدعوى جملة وتفصيلا وقال أنها لا اساس لها من الصحة والقانون او الواقع وطلب ردها والزام المدعي بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن محكمة اول درجة بعد أن استمعت الى البينات والمرافعة حكمت للمدعى بدعواه فلم يرق الحكم للمدعى عليه فتقدم باستئنافه الراهن رقم 190/2001 بتاريخ 21/6/2001 وقال فيه أن الحكم المستأنف جاء مخالفا للقانون والسوابق القضائية ومجحفا بحق المستأنف وذلك لأنه استثنى بينات المدعى عليه ( المستأنف) واعتمد بينات المستأنف ضده وطلب في نهاية استئنافه بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة المحاكمة كرر وكيل المستأنف ما جاء في استئنافه وطلب وكيل المستأنف ضده برد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث انه باستقراء البينات واسباب الحكم المستأنف ثبت لهذه المحكمة أن شروط دعوى التنفيذ العيني وهي العقد ودفع الثمن والتصرف ثبتت ثبوتا قاطعا وأن بينات المدعى عليه ( المستأنف) جاءت قاصرة على النيل من بينات المدعى (المستأنف ضده) وأن الحكم المستأنف جاء متفقا مع البينات ومع القانون مما يجعل هذا الاستئناف في غير محله ولا يقوم على اساس من الواقع او القانون ويتعين رفضه وتاييد الحكم المستأنف .
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوى
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 6/11/2001 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( حسين ابو عاصي) ( يونس الاغا) ( فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:08 مساء  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved