||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605287
عدد الزيارات اليوم : 1346
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 83 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/3/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 83/2001 اراضي

الديباجة
امام السادة القضاه : المستشار/حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية :احمد عوض

المستأنف : صهيب توفيق بسيسو – من غزة وكيله المحامي /د/ درويش الوحيدي المستأنف ضده :ناهض صالح ابراهيم النمر – من غزة وكيلاه المحاميان/نافذ البسوس وعوني الشياح


الحكم المستأنف :هو القرار الصادر من محكمة صلح غزة في القضية رقم 459/96 اراضي بتاريخ 25/3/2001 والقاضي بإبطال الحكم الصادر بتاريخ 19/5/96 في القضية رقم 98/94 اراضي واعتبار كأن لم يكن مع الزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل اتعاب المحاماة.

تاريخ تقديمه :9/4/2001م جلسة يوم : الخميس 28/3/2002م الحضور :حضر الاستاذ /د. درويش الوحيدي وكيل المستأنف. حضرا لاستاذ /نافذ البسوس وعوني الشياح وكيل المستأنف ضده.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع تخلص في ان غضنفر احمد خليل بسيسو قد اقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 33/1988 اختصم فيها المستأنف بدعوى تنفيذ عيني لعقد اتفاق على البيع الذي تم فيما بينه وبين احمد فوزي بسيسو بصفته وكيلا عن المستأنف فيما يتعلق بحصتين من ثلاث حصص واثنى عشر حصه من ثلاث وخمسين حصة من القسيمة رقم 70 قطعة رقم 703 المسماه غزة الجديدة بمحلة الدرج بغزة وبجلسة 23/1/89 قررت المحكمة في حال غياب المدعي عليه اجابة طلب المدعي.
وحيث ان المستأنف قد اقام بتاريخ 21/6/1994 لدى محكمة صلح غزة في القضية رقم 48/94 اختصم فيها غضنفر احمد خليل بسيسو بدعوى ابطال هذا الحكم للحصول عليه بالغش والخداع والتزوير وذلك بتلفيق سند الاتفاق على البيع فاجاب المدعي عليه في لائحته الجوابية رداً على الدعوى ان اجراءات التقاضي في قضية التنفيذ العيني رقم 33/88 صلح غزة صحيحة وقانونية وتمت بموافقة المستأنف ورضاه وانه تصرف في الحصص موضوع هذه القضية ببيعها لآخرين ترتب لهم حقوق عينية عليها وذلك بموافقة المستأنف ايضاً.
وحيث ان المدعي عليه قد اصر على انكاره للدعوى واستمعت المحكمة الى بعض شهوده وبجلسة 3/4/96 طلب وكلي المدعي – المستأنف – من المدعي عليه ابراز عقد الاتفاق على البيع لاجراء المضاهاة فاجابة وكيل المدعي عليه انه توجد صورة مصدفة عن اصل العقد في القضية رقم 33/88 وان موكله غير موجود في غزة وأجلت المحكمة الدعوى الى جلسة 9/6/96 لسماع بينات المدعي الأولية حول تزوير العقد وفي هذه الجلسة قال وكيل المدعي انه تم الاتفاق على انهاء الخلاف مصالحه كما يلي:
1-يسلم المدعي عليه بكل ما ورد في دعوى المدعي.
2-ان يتحمل كل فريق ما اداه من رسوم ومصاريف واتعاب محاماة.
3-تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً صادراً عن المحكمة واجب النفاذ.
فرد وكيل المدعي عليه بموافقته على هذه البنود فقرر المحكمة التصديق على هذا الاتفاق واعتباره حكماً صادراً عن هذه المحكمة واجب النفاذ.
وحيث ان ناهض صالح ابراهيم النمر – المستأنف ضده – قد اقام لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 459/1996 اختصم فيها المستأنف وغضنفر ابن بسيسو بدعوى ابطال الحكم رقم 98/1994 للحصول عليه بالغش والخداع وقال شرحاً لذلك في لائحة الدعوى انه اشترى الحصص موضوع الدعوى من المدعي عليه الثاني بعد ان قررت المحكمة تنفيذ عقد الاتفاق على بيعها اليه وان تصرف في هذه الحصص بعد ان استلمها ودفع ثمنها للمدعي عليه الثاني كاملاً. وبالتواطؤ ما بين المدعي عليهما ثم الاتفاق فيما بينهما على الاقرار بما جاء في الدعوى رقم 98/94 ودون ان يدخل مدعياً عليه في الدعوى وطالب وكيل المدعي – المستأنف ضده – ابطال الحكم الصادر في تلك القضية للحصول عليه بالغش والخداع.
وحيث انه بعد ان استمعت المحكمة الى بينات الطرفين قررت المحكمة ابطال الحكم الصادر بتاريخ 19/5/96 في القضية رقم 98/94 واعتباره كأن لم يكن تاسيساً على أن المدعي عليه الأول – المستأنف – قد تواطأ مع المدعي عليه الثاني واجبره على الاقرار بواسطة وكيله وهو يعلم أنه – المدعي عليه الثاني – قد باع الأرض موضوع النزاع الى المدعي منذ مدة. وكان المدعي عليه الثاني كان يذهب لزيارة المدعي عليه الأول زوج شقيقته في مصر ويبلغه بكل خطواته، وان المحامي محمد الخز ندار قد شهد بانه اتفق مع المدعي عليه الاول على ان يقوم المدعي عليه الثاني بالاقرار بدعوى الابطال رقم 94298 مقابل ان يقوم المدعي عليه الاول بدفع ثمن الارض الى المدعي ان حصص النمر الأمر الذي يدل على علم المدعي عليه الأول ببيع المدعي عليه الثاني للارض للمدعي وكان عليه ان يدخل المدعي في الدعوى "كمدعي عليه حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقه في الدعوى. وان حكم ابطال حكم التنفيذ العيني لا يعتبر حجة على المدعي سيما وانه وضع يده على الارض وتصرف فيها منذ تاريخ شرائها. وان حجز جواز سفر المدعي عليه الثاني ومنعه من القدوم الى القطاع لاجبارة على الاقرار بالدعوى مما يكون ان الحكم موضوع هذه الدعوى قد استحصل عليه بطريق الغش والخداع.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر وكيله الى استئنافه امام هذه المحكمة ويقوم مبنى الاستئناف على انه ليس للوكيل بالبيع ان يبيع مال موكله لم تجوز شهادته له وان صهيب بسيسو لا يملك كامل القسيمة بينما انصب البيع في العقد عليها بالكامل وان حكم التنفيذ العيني رقم 33/88 قد استحصل عليه بموجب عقد مزعوم بين غضنفر وأبيه وهو عقد مزور بقيام غضنفر بتزوير توقيع والده عليه، وعندما شعر غضنفر ان البينة المقدمة ليست في صالحه وانه متهم بالتزوير فقد اقر بالدعوى، وان الدعوى مردودة لأن المستانف ضده لم يكن طرفاً في الدعوى رقم 98/94 ويعلم بها وكان عليه ان يتقدم لطلب لادخاله فيها، وان الحكم المستأنف قد شابه الفساد لاعتماد المحكمة على معلومات من عندياتها وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المستأنف ضده.
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين والاطلاع على الاوراق وتدقيقها ترى المحكمة ان الحكم المستأنف في محله لما قام عليه من اسباب استخلصتها محكمة اول درجة بوجه سائغ وسليم من البينات المطروحة امامها وتضيف اليها هذه المحكمة:
اولاً: ان وضع يد المستأنف على الحصص موضوع الدعوى وتصرفه فيها قد قام على حسن النية ويستند الى سبب مشروع وهو عقد الاتفاق على البيع الذي تم بينه وبين غضنفر احمد بسيسو بعد ان قضت محكمة الصلح في القضية رقم 33/1988 بتنفيذ عقد اتفاق على بيع هذه الحصص الذي تم بين غضنفر المذكور وبين وكيل المستأنف وتسجيلها باسمه في دائرة تسجيل الاراضي. وقد قررت محكمة الاستئناف العليا في القضية رقم 5/99 ان المستأنف ضده واخيه ماجد اذا دخلا الارض علناً بدون عنف بعد شرائهما لها بعقد اتفاق على بيع من المخول بالبيع فلا تثريب عليهما اذ تصرفا فيها واقاما المنشات القائمة وان النزاع بات مدنياً محضاً مما يستوجب فسخ الحكم المستأنف رقم 518/97 مركزية وتأييد الحكم الصلحي القاضي ببرائتهما من تهمة دخول ملك الغير عنوة خلافا للمادة 96، 388، 23 عقوبات لسنة 1936.
وحيث انه لما كان ذلك فيكون المستأنف ضده من الغير وان الحكم رقم 98/1994 القاضي بابطال حكم التنفيذ العيني رقم 33/1988 قد اثر على حقوقه العينية التي ترتبت له بوجه مشروع ولا يعتبر حكم ابطال حكم التنفيذ العيني السالف حجه عليه لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها، ولما كان هذه الحكم قد اصبح نهائياً فيجوز له طلب ابطاله اما القول بانه لم يدخل في دعوى ابطال حكم التنفيذ العيني فلم يقم الدليل على علمه باقامتها.
ثانياً: ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه، قبل ان تستطيع المحكمة الغاء حكم حاز على قوة الشيء المقضي فيه استناداً على الادعاء بالغش لا بد ان يتوافر امامها قضية قاطعة تثبت في مرافعات محددة تدعهما بينه على ان تكون تلك البينة من امتن البينات واقواها وتنصب على جذور الحكم – القرارات ارقام 143/144، 145/43 و 17/71 استئناف عليا – فانه لما كان المستأنف قد اقام الدعوى رقم 98/1994 لابطال الحكم الصادر في قضية التنفيذ العيني رقم 33/1988 وقام سنده في ذلك على تزوير عقد الاتفاق على البيع الذي انعقد ما بين وكيله احمد بسيسو وبين ابنه غضنفر وكان هذا العقد لم يبرز امام المحكمة ولم يقدم اليها اية بينة متينة وقاطعة على تزويره مما تكون الدعوى قد انهارت من اساسها ولا يقدح في ذلك اتفاق المصالحة الذي تم بين الطرفين في الجلسة الاخيرة للدعوى ذلك ان هذه المصالحة قد تمت بعد انكار المدعي عليه تزوير العقد في لائحته الجوابية وفي كافة مراحل الدعوى التي استمرت مدة اربع سنوات ونصف حتى الجلسة الاخيرة ولم يصدر منه ما يدل على تسليمه بهذا الادعاء واعترافاً به كما لم يبين الطرفان ظروف هذا الاتفاق والأساس الذي قام عليه.
وحيث انه لما كانت اجراءات ابطال الحكم القطعي لا تتعرض للبينات المقدمة في الدعوى وتقديرها وحكم القانون فيها، وطرح موضوع النزاع ثانية وانما تقتصر على التحقيق في الادعاء بالحصول على الحكم بطريق الغش والخداع من خلال توافر بينات تكون من امتن البينات واقواها يجب ان تثبت في مرافعات محددة تدعمها بينه وتنصب على جذور الحكم وكان المستأنف لم يقم الدليل على ادعائه فانه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف الرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل اتعاب المحاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 28/3/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 05:09 مساء  الزوار: 1977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved