|| |
|
||||
قرار رقم (96) لسنة 2009م بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح المعهد الدبلوماسي
قرار رقم (96) لسنة 2009م بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح المعهد الدبلوماسي
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/06/2009 ميلادية الموافق: 09/جمادى الأخرة/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 12:18 صباحا الزوار: 1114 التعليقات: 0
|