||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394323
عدد الزيارات اليوم : 22075
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (102) لسنة 2009م بشأن نقل السيدة/ ليلى داود محمد غنام من وظيفتها في وزارة الشئون الاجتماعية

قرار رقم (102) لسنة 2009م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن اختصاصات المحافظين لسنة 2003م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا ما يلي:
مادة (1)
نقل السيدة/ ليلى داود محمد غنام من وظيفتها في وزارة الشئون الاجتماعية وتعيينها نائبا لمحافظ محافظة رام الله والبيرة بنفس درجتها الوظيفية الحالية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/06/2009 ميلادية الموافق: 12/جمادى الأخرة/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 12:24 صباحا  الزوار: 1487    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved