||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631523
عدد الزيارات اليوم : 2982
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/12/7

نقض مدني
رقم: 33/2011
نقض مدني
رقم: 246/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد،د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي.

النقض الاول رقم: 33/2011 الطاعــن: زياد أكرم عبد الله عورتاني/ نابلس. وكيله المحامي فتحي الشرقاوي. المطعون ضدهم:1- عايدة محمد محمود عبد الغافر/ نابلس. 2- عائشة محمد محمود عبد الغافر/بيت وزن. 3- عصام عبد الفتاح معروف يعيش/نابلس. 4- علي مصطفى محمد ذوابة/ عنبتا. وكيل الثالث والرابع والخامس المحامي خالد رشيد/ نابلس. 5- باسل عبد الرحيم عبد الرحمن سلعوس/ نابلس. 6- حمد أحمد إسماعيل صالح/ بيت وزن. 7- سامي أحمد إسماعيل صالح/ بيت وزن. 8- نبيه أحمد إسماعيل صالح/ بيت وزن. 9- محمد أحمد إسماعيل صالح/ بيت وزن. النقض الثاني 246/2011 الطاعـــنان: 1- علي مصطفى محمد ذوابة/ نابلس. 2- باسل عبد الرحيم عبد الرحمن سلعوس/ نابلس. وكلاؤهما المحامون أحمد سليمان و/أو حسن سليمان و/أو أشرف سليمان و/أو هاني خليفة/ نابلس. المطعون ضدهم:زياد محمد أكرم عبد الله عورتاني/ نابلس. وكيله المحامي فتحي الشرقاوي. المطعون ضدهم المنضمون: 1- عايدة محمد محمود عبد الغافر/ نابلس. 2- عائشة محمد محمود عبد الغافر/بيت وزن. 3- عصام عبد الفتاح معروف يعيش/نابلس. 4- حمد أحمد إسماعيل صالح/ بيت وزن. 5- سامي أحمد إسماعيل صالح/ بيت وزن. 6- نبيه أحمد إسماعيل صالح/ بيت وزن. 7- محمد أحمد إسماعيل صالح/ بيت وزن.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم في هذه الدعوى طعنان:
الاول: من الطاعن زياد (محمد أكرم) عبد الله عورتاني بواسطة وكيله بتاريخ 12/1/2011 برقم 33/2011 .
وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن الإستئنافي رقم 516/2009 بتاريخ 6/12/2010 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتكبيد المستأنف رسوم ومصاريف هذا الاستئناف دون الحكم بأتعاب محاماة.

الثاني: من الطاعنين 1- علي مصطفى محمد ذوابة/ نابلس.
2- باسل عبد الرحيم عبد الرحمن سلعوس/ نابلس.
بواسطة وكلاؤهم بتاريخ 27/3/2011.
وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الإستئنافي رقم 513/2009 بتاريخ 27/2/2011 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالمستأنفين وتكبيدها للرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن الاول بمايلي:
أولا: الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وجاء ضد وزن البينة ولا يستند لأساس قانوني سليم ومخالف للحقيقة.
ثانياً: أخطأت محكمة الاستئناف في معالجة شهادة المستأنف عليه الثالث (المدعى عليه عصام يعيش)
2. أن أياً من الأمور التي أثيرت في المحكمة سواء دعوة المدعي للاستجواب أو شهادة المدعى عليه عصام لم ترد في اللائحة الجوابية.
3. أن الطاعن لم يرضى بعقد البيع الذي بموجبه اشترى المدعى عليه الثالث عصام يعيش وهو لم يسقط حقه في طلب الشفعة.
4. إن المدعى عليه الثالث (المطعون ضده الثالث) يعمل تاجراراضي وانه هو الذي قام ببيع قسماً كبيراً من حصصه للمطعون ضدهم الرابع والخامس وأنه لم يحتفظ بالمبيع لنفسه أو لإقامة بناء عليه.
وطلب وكيل الطاعن في الطعن الاول قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني بمايلي:
أخطأت المحكمة في عدم الحكم برد الدعوى لعدم جواز الادعاء بالرجحان في أرض الملك.
أخطأت المحكمة في قبول الدعوى رغم إقامتها بعد مرور الزمن الواجب تقديمها فيه.
خالف الحكم المطعون فيه القانون بالحكم بالشفعة بالتجزئة
الحكم المطعون فيه وليد إجراءات باطلة.
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإلغائه وإجراء المقتضى القانوني ورد الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده جواباً على الطعن رغم تبلغه الطعن بواسطة وكيله في 28/3/2011.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً.
وكذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أ، المدعي زياد محمد أكرم عبد اله عورتاني أقام هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليهم:
1- عايدة محمد محمود عبد الغافر/ نابلس.
2- عائشة محمد محمود عبد الغافر/بيت وزن.
3- عصام عبد الفتاح معروف يعيش/نابلس.
4- علي مصطفى محمد ذوابة/ عنبتا.
5- باسل عبد الرحيم عبد الرحمن سلعوس/ نابلس.
6- حمد أحمد إسماعيل صالح/ بيت وزن.
7- سامي أحمد إسماعيل صالح/ بيت وزن.
8- نبيه أحمد إسماعيل صالح/ بيت وزن.
9- محمد أحمد إسماعيل صالح/ بيت وزن.
لدى محكمة بداية نابلس للمطالبة بالتملك بحق الرجحان (الشعفة) بحصص مشاعية مقدارها (150000) حصة من أصل 568080 حصة في قطعة الأرض رقم 92 (1) الجبل الأحمر من أراضي بيت وزن / نابلس وفق عقود البيع.

وبالاستناد للاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى، باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 39/2008 بتاريخ 2/12/2009 المتضمن الحكم بتملك المدعي لكامل الحصص المسجلة على اسم المدعى عليه الرابع علي مصطفى محمد ذوابة في قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 92 من الخوض رقم (1) موقع الجبل الأحمر من أراضي بيت وزن قضاء نابلس البالغة 19741 حصة من أصل (568080) حصة لقاء مبلغ ثلاثة عشرالف ومائة وستون دينار تدفع للمدعى عليه الرابع المذكور من أصل المبلغ المودع وكذلك الحكم بتملك المدعي لكامل حصص المدعى عليه الخامس باسل عبد الرحيم عبد الرحمن سلعوس في قطعة الأرض موضوع الدعوى المذكورة أعلاه والبالغة 62640 حصة من أصل (568080) حصة لقاء مبلغ إحدى وأربعون ألف وسبعمائة وستون ديناراً تدفع للمدعى عليه الخامس المذكور من أصل المبلغ المودع ورد طلب المدعي بتملك حصص المدعي عليه الثالث عصام عبد الفتاح معروف يعيش لسقوطه حقه في طلب الشفعة ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم وعدم الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.
لدى طعن المدعى عليهما 1- علي مصطفى محمد ذوابة.
2- باسل عبد الرحيم عبد الرحمن سلعوس.
في هذا الحكم استئنافاً بموجب الطعن الإستئنافي رقم 513/2009 .
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أًصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 513/2009 بتاريخ 27/2/2011 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالمستأنفين تكبيدها للرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما علي وباسل فطعنا فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيلتهما في 27/3/2001.
ولدى طعن المدعى في الحكم الصادر عن محكمة أول درجة استئنافاً بموجب الطعن الإستئنافي رقم 516/2009 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن الكاتــب الرئيـــس
رقم 516/2009 بتاريخ 6/12/2010 رد المتضمن الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتكبيد المستأنف رسوم ومصاريف هذا الاستئناف دون الحكم بإتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي(زياد) بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فطعن فيه أمام محكمة النقض للاسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيله في 12/1/2012.
كما لم يقبل المدعى عليهما علي وباسل في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فطعنا فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكورة في لائحة الطعن المقدمة من وكيليهما في 27/3/2011.

وعن أسباب الطعن الاول المقدم من المدعي زياد محمد أكرم عبد الله عورتاني رقم 33/2011:
عن السبب الاول وحاصله النعي على مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون وبأنه جاء ضد وزن البينة ولا يستند لأساس قانوني سليم ومخالف للواقع والحقيقة.
وفي ذلك نجد أن الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون وكيفية مخالفته للواقع والقانون ووزن البينة وماهية الأساس القانوني غير السليم الذي يستند إليه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب لعموميته وغموضه.
وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها فيما توصلت إليه بردود المدعى عليه (المطعون ضده) عصام.
وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذه الأسباب يشكل طعناً فيما توصلت إليه محكمة الاستئناف من حيث رد طلب المدعي بتملك حصص المدعى عليه الثالث عصام عبد الفتاح.
وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض فيما توصلت إليه محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر تقدير ووزن البينات ما دام أن ما توصلت إليه مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً وله من يسعفه من الواقع والبينات مشيرين أن الرقابة التي تمارسها محكمة النقض تدخل ضمن الأعمال القانونية الخاضعة لولايتها طبقاً لما استقر عليه الفقه والاجتهاد.
وعليه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه رقم 516/2009 الصادر بتاريخ 6/12/2010 محل الطعن الماثل نجد ان محكمة الاستئناف عندما أصدرت حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة أول درجة المتصل برد طلب المدعي بتملك الحصص المباعة للمدعي عليه عصام وتفاوضه معه من أجل شراء حصصه قبل إقامة الدعوى.
وحيث ترى محكمة النقض أن ثبوت واقعة التفاوض التي يستند إلى إقرار المدعي ذاته والذي لا يكذبه الواقع يشكل تنازلاً من مدعي الشفعة عن رخصة المطالبة بتملك المبيع بموجب حق الشفعة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد وذهب إليه الفقه وبالتالي يغدو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون لا تنال منه أسباب الطعن هذه ولا يجرحه ويتعين رده.
وعن أسباب الطعن الثاني رقم 246/2011 المقدم من الطاعنين:
علي مصطفى محمد ذوابة .
باسل عبد الرحيم عبد الرحمن سلعوس.
إبتدء نشير إلى أن الطاعنين علي وباسل والمطعون ضدهم المنضمين إلى المطعون ضده المدعي زياد (محمد أكرم) عبد الله عورتاني هم من مركز قانوني واحد ويتمتعون بصفة قانونية واحدة كونهم مدعى عليهم وبالتالي فانه لا يجوز للطاعنين علي وباسل مخاصمة باقي المدعى عليهم سواء مطعون ضدهم أصلين أو مطعون ضدهم منضمين.
ولما كان ذلك وكانت خصومة الطعن بطريق النقض ما بين الطاعنين والمطعون ضدهم المنضمين (المدعى عليهم) منتفية تماماً
الأمر الذي يقتضي معه عدم قبول الطعن بطريق النقض طبقاً لهذه الحدود.
كذلك نجد أن ما ينطبق على انتفاء خصومة الطعن بطريق النقض فيما بين المدعى عليهما علي وباسل وباقي المدعى عليهم ينسحب على مرحلة الطعن الإستئنافي ويحيل إليه تحاشياً للتكرار مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بحدود ذلك وعدم قبول الطعن بطريق الاستئناف ما بين المدعى عليهما وباسل الطاعنين بالاستئناف وما بين باقي المدعى عليهم المطعون ضدهم انضماما بالاستئناف.

هذا وعن أسباب الطعن بطريق النقض (الثاني) ضمن أطار الطاعنين علي وباسل والمدعى زياد محمد أكرم عبد الله عورتاني.
عن السبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم جواز الادعاء بالرجحان.
وفي ذلك نجد أن حقيقة الدعوى الماثلة اتصلت في تحليل الحصص المباعة بموجب الشفعة طبقاً لوقائع لائحة الدعوى والطلبات الأخيرة في اللائحة ذاتها ووكالة وكيل الجهة المدعية أشارت إلى أن موضوع المطالبة الشفعة.
وحيث لا ينال من ذلك ذكر كلمة رجحان في الوكالة وفي الخانة المتصلة برجوع الدعوى من اللائحة طالما أن الوكالة واللائحة تأسستا على وقائع تتصل بالشفعة.
الأمر الذي يجعل الدعوى قائمة على سبب قانوني أتصل بأحكام الشفعة لا غيرها تمهيداً لتمللك الحصص المباعة استناداً لذلك.
وحيث ما توصلت محكمة الاستئناف إلى ذات النتيجة فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة الاستئناف وخطأها في قبول الدعوى رغم إقامتها بعد مرور الزمن.
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع توصلت إلى أن المدعي أقام دعواه ضمن مدة الستة أشهر من تاريخ الفراغ بالحصص المباعة الواقع في 17/9/ 2007 ولم يرد ما يثبت أنه علم بالحصص المباعة بهذا التاريخ لكي يصار إلى القول أن مدة الشهر قد مضت .
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من ان الدعوى مقامة من المدعي في مواجهة المدعي عليهما( الطاعنان) ضمن المدة القانونية.
فيكون ما تم التوصل إليه مستخلصاً استخلاصاً سائغاً وسليماً وله ما يسعفه من الواقع والبينات مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عنما حكم بتجزئة الشفعة.
وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب لا يسعفه القانون باعتبار أن كلاً من الطاعنين استقل بموجب عقد بيع واحد رقم 1753/2007 عند حصول واقعة الشراء.
ولم يكن يجمعها عقد واحد ، ولما كان ذلك وكانت العبرة بالصفقة لكي يصار إلى القول فيم إذا كان هناك تبعيضاً للمبيع أم لا حيث أن المطالبة اشتملت على كامل الحصص المباعة في كلا العقدين فيكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بأنه وليد إجراءات باطلة.
وفي ذلك نجد أن الجهة المدعية أرفقت في لائحة الدعوى الكفالة البنكية رقم 41/810/8/2ت الصادرة عن بنك القاهرة فرع فيصل في نابلس بقيمة تساوي قيمة الحصص المباعة موضوع المطالبة بالتملك بالشفعة المذكورة في عقود البيع (الثمن المسمى).
ولما كان ذلك وكان شرط قبول الدعوى المتصل بإيداع الثمن المسمى في العقود قد تحقق بتاريخ إقامة الدعوى.
الأمر الذي يعني معه أن شرط قبول الدعوى المتصل بذلك أضحى متوافراً.
وحيث لا ينال من ذلك عدم الطلب بإبراز الكفالة البنكية لطالما أنها مرفقة في الأوراق ومشار إليها في لائحة الدعوى.
وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
منطوق الحكم
ولكل ما تقدم نقرر محكمة النقض مايلي:
رد الطعن الاول المقدم من المدعي موضوعاً.
عدم قبول الطعن الثاني المقدم من المطعون ضدهم إنضمامياً لانتفاء خصومة الطعن بطريق النقض بحدودهم

رد الطعن الثاني المقدم من المدعى عليهما على باسل في مواجهة المطعون ضده زياد وتأييده بحدود ذلك وكذلك تأييده من حيث النتيجة بحدود باقي المدعى عليهم المنضمين للطعون المذكور على اعتبار أن سبب الرد للطعن الإستئنافي في اتصل في عدم صحة خصومة الطعن الإستئنافي
وليس لسبب موضوعي كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/ 12/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 06:55 مساء  الزوار: 1162    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved