||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402653
عدد الزيارات اليوم : 5768
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني

إعلان صادر عن شركة الاستثمار الفلسطيني


مادة (1)
تتقدم شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني المساهمة العامة بمقتضى أحكام المادة الثالثة من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في المحافظات الشمالية وبهذا الإعلان مبينة عزمها بعد مضي 15 يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية التقدم بطلب لمجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم بالتنسيب لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاصدار قرار استملاك جميع قطع الأراضي المبينة أوصافها ومساحتها ومواقعها وأسماء أصحابها أدناه للمنفعة العامة بالمعنى المقصود بقانون الاستملاك انف الذكر.

شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني المساهمة العامة رئيس مجلس الادارة شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني- المساهمة العامة. د. محمد مصطفى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 12:30 صباحا  الزوار: 1334    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved