استئناف حقوق
43/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: صالح أمين احمد طبعوني/ نابلس وكيله المحامي غازي زهران/ نابلس المستأنف عليه: حفظي مفلح احمد طبعوني/ نابلس وكيله المحامي احمد سليمان/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبد الله غزلان.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 25/2/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 19/93 المتضمن الحكم بمنع المستأنف من معارضة المستأنف عليه في الانتفاع بالمأجور موضوعها والزامه بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماه.
تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:-
1)اخطأ قاضي الصلح بعدم رد الدعوى لعدم الاختصاص.
2)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون
3)القرار المستأنف ضد وزن البينة
أجاب المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف موضعاً وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
والذي نراه بادئ ذي بدء أن طلب وكيل المستأنف في مستهل لائحة استئنافه سماع الاستئناف مرافعة وفق أحكام المادة 217 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ليس له ما يبرره ولذا فإننا نقرر رده وقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الأول من اسباب الاستئناف فإننا نجد أن ما توصل اليه قاضي الصلح من القول بانعقاد اختصاصه الوظيفي بنظر هذه الدعوى واقع في محله ومتفق مع الأصول والقانون وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث فإننا نجد أن قاضي الصلح عالج في القرار المستأنف البينات المقدمة من الفريقين بما في ذلك أقوال وكيل المستأنف التي صرح بها في جلسة 23/5/1993 لدى رده على لائحة الدعوى، وقد اعتبر تلك الأقوال اقراراً من المستأنف بالمعارضة التي يدعيها المستأنف عليه في تلك اللائحة ونجد أن القرار المذكور لم يستند فقط إلى تلك الأقوال انما ايضاً للبينات المقدمة التي نجد فيها ما يكفي للقول بأن المستأنف قام بالفعل بمعارضة المستأنف عليه بحق الانتفاع في العقار موضوع الدعوى الأمر الذي نرى معه أن القرار المستأنف جاء من حيث النتيجة متفقاً مع الأصول والقانون وأن هذين السببين غير واردين أيضاً.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم القانون والعدل في 27/2/1995.
القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس