||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35597463
عدد الزيارات اليوم : 1793
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/12/22

استئناف مدني
رقم: 11/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله –المأذونة بإجراء المحاكمة واصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش وإيمان ناصر الدين

المستأنفة: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة –رام الله وكيلاها المحاميان عصام العناني و/أو عبد الله حجاب المستأنف عليهم: 1- محمد احمد خليل ابراهيم العذاربة بصفته الشخصية وبصفته وارثا للمرحوم والده احمد خليل عزاربة بالاضافة إلى ورثة المرحوم احمد خليل عذاربة. 2- وطفة احمد خليل عذاربة/العروب 3- رياض احمد خليل عذاربة/العروب 4- نجاح احمد خليل عذاربة/العروب 5- فاطمة احمد خليل عذاربة/العروي وكليهم المحامي نبيل مشحور/رام الله

القرار


الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 705/96 تاريخ 25/12/1999 المتضمن الحكم على المدعي عليها الشركة الوطنية لتأمين بدفع مبلغ (151704) شيكل للمدعين مع الرسوم والمصاريف وسبعين دينارا أتعاب محاماة.
يستند هذا الاستئناف إلى ما يلي:-
القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.
القرار المستأنف غير معلل تعليلا كافيا.
القرار المستأنف مخالف لأحكام الأصول والقانون والأوامر العسكرية سارية المفعول.
خطأ محكمة البداية في قبول مدعين آخرين في الدعوى وفق قرارها بجلسة 8/7/1999 على أن مطالبة هؤلاء المدعين في حينه مردودة بالتقادم.
خطأ محكمة البداية في اعتبار متوسط سن العمل (65) سنة خلافا لاجتهاد محكمتكم الموقرة والقاضية بأن سن العمل هو (60) سنة.
خطأ محكمة البداية في الحكم ببدل حصة للبيت عند احتسابها للإعالة في حين لم تقدم أية بينة على أن زوجة المرحوم بقيت في بيت الزوجية.
خطأ محكمة بداية في اعتبار الألم والمعاناة المستحقة عن الوفاة هي المبلغ الأقصى في حين أن النص القانوني صريح في اعتبار أن الاستحقاق في هذه الحالة هو 25% من المبلغ الأقصى.
خطأ محكمة البداية في عدم حسم المبلغ التي قبضتها المدعية (المستأنف عليها) من المتسبب بالحادث.
بالمحاكمة الجارية ولورود الاستئناف في الميعاد وبجلسة 19/6/2000 تقرر قبوله شكلا وترافع الوكيلان حيث طلب وكيل المستأنفة الحكم برد دعوى المدعين وبإلغاء الحكم للمدعية وفق ما ورد في القرار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في حين طلب وكيل المستأنف عليهم رد الاستئناف مع إلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع وبالنسبة لما أثاره وكيل المستأنفة من أن محكمة البداية أخطأت في إدخال مدعين بموجب قرارها الصادر بجلسة 8/7/1999 علما بأن مطالبتهم مردودة في حينه للتقادم، نجد بأن الأشخاص الذين تم إدخالهم بالدعوى كما هو مبين من طلب الإدخال والقرار الصادر فيه كمدعين وحيث أقيمت هذه الدعوى من محمد أحمد خليل ابراهيم العذاربة وبالإضافة إلى ورثة المرحوم أحمد خليل عذاربة وبما أن المدعين الذين تم إدخالهم هم من ورثة المتوفي كما هو ثابت من حصر الإرث فإن إدخالهم في الدعوى يعتبر تحصيل حاصل ويتفق وأحكام المادة 1642 من المجلة التي نصت على أنه يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أوله فيصح لأحد الورثة أن يدعي بطلب الميت الذي هو في ذمة آخر وبعد الثبوت يحكم بجميع الطلب المذكور لجميع الورثة وليس للوارث المدعي أن يقبض إلا حصته من ذلك ولا يقبض حصص سائر الورثة، وأن الأشخاص الذين تم إدخالهم في الدعوى هم مدعين أصلا حين إقامة الدعوى لذلك فإن القول بأن مطالبتهم مردودة بالتقادم حين إدخالهم قول غير وارد ما دام أنهم كانوا ممثلين في الدعوى حين إقامتها وما دام أن الدعوى حينها أقيمت ضمن المدة القانونية لذلك فإن هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.
كذلك وبالنسبة للمطالبة بخمسة الاف شيكل بدل نفقات جنازة نجد بأنه وما دام بأن المدعيين دفعوا جنازة مورثهم حيث صرح الشاهد إسماعيل عذاربة على ص5 من الضبط بأنه بعد وفاة مورثهم دفعوا مصاريف الجنازة حوالي ألف وخمسة وعشرين دينار أردني فإن ما دفع من نفقات للجنازة له أساس في البينات المقدمة فإن رد هذه المطالبة يعتبر في غير محله لاستحقاق الجهة المدعية لهذه المطالبة استنادا لأحكام المادة (55/1/5) من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 لذلك وحيث أن المبلغ الذي صرح الشاهد المذكور بأنه دفعة وهو 1025 دينار يزيد عن المبلغ المطالب به وهو خمسة الآف شيكل فإن المدعين يستحقون مبلغ خمسة الآف شيكل بدل نفقات ومصاريف جنازة وفق مطالبتهم في لائحة الدعوى.
أما بالنسبة للمطالبة ببدل ألم ومعاناة عن وفاة المرحوم أحمد فإن تركته تستحق مبلغ 25% من المبلغ الأقصى عملا بأحكام المادة الرابعة من نظام معايير احتساب التعويض عن الأضرار غير المادية (1/677). وحيث أن المبلغ الأقصى بتاريخ هذا القرار يساوي 141145 شيكل x 25% = 35286 شيكل المبلغ الذي تستحقه تركة المرحوم أحمد بدل ألم ومعاناة عن وفاته نتيجة حادث الطرق لذلك فإن ما توصل إليه قاضي الموضوع في قراره محل الطعن بأن المبلغ الذي تستحقه تركة المتوفي هو 130 ألف شيكل يكون غير وارد لمخالفته أحكام القانون، وحيث أن المدعين يطالبون بمبلغ خمسة وعشرين ألف شيكل في البند السادس من لائحة الدعوى وحيث أن المحكمة لا تستطيع أن تحكم بأكثر مما يطلبه المدعيين فإن المدعين يستحقون فقط خمسة وعشرين ألف شيكل ألم ومعاناة عن وفاة مورثهم نتيجة حادث الطرق موضوع الدعوى.
أما بالنسبة لفقدان الدخل المستقبلي نجد بأنه من خلال البينات المقدمة وما صرح به المدعين في لائحة دعواهم بأن عمر المرحوم وقت وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاته هو واحد وستون عاما وأن جميع الورثة بالغون كما صرح بذلك وكيل المدعين في مرافعة أمام محكمة البداية على ص36 من وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن الإعالة تدفع إلى المعالين إذا كان المعيل المتوفي لم يبلغ الستين عاما وهو سن التقاعد وفق أحكام المادة 12 من قانون التقاعد رقم 34 لسنة 1959 والتي نصت على إحالة الموظف إلى التقاعد إذا كمل الستين من عمره وهو ما أخذ به قانون الخدمة المدنية الفلسطينية رقم 4 لسنة 98 في المادة 97 ونشير بهذا الصدد أيضا إلى استئناف رقم 450/85 تاريخ 28/12/86 واستئناف رقم 98/92 تاريخ 31/8/1993 واستئناف رقمه 59/95 تاريخ 28/6/1995، لذلك وحيث أن المعيل عنذ وفاته نتيجة حادث الطرق كان قد تجاوز الستين من عمره وليس له أي وريث قاصر وجميع ورثته بالغون فإن المطالبة ببدل إعالة غير وارد ونقرر رده وعليه فإن مجموع ما يستحقه المدعين في هذه الدعوى هو بدل نفقان ومصاريف جنازة مبلغ 5000 شيكل وبدل ألم ومعاناة عن وفاة مورثهم بحادث الطرق موضوع الدعوى مبلغ 25 ألف شيكل فيكون مجموع ما يستحقه المدعين هو ثلاثين ألف شيكل فقط.
أما بالنسبة للقول بأن محكمة الموضوع أخطأت في عدم احتساب المبلغ الذي قبضته المدعية من المتسبب بالحادث نجد بأن المادة 55/1/5 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1942 نصت على أنه لا يحسب أي مبلغ دفع أو استحق دفعه لدى وفاة المتوفي بموجب عقد ضمان أو تأمين وأي مبلغ دفع أو استحق دفعه لتسديد نفقات الحداد على الميت، لذلك وحيث أن المبالغ التي دفعت من المتسبب بالحادث والتي تطالب بحسمها المستأنفة من مبلغ التعويض والذي دفعه المدعي عليه الثاني للمدعين كعطوة عشائرية وبدل مصاريف فإنها لا تحتسب من مبلغ التعويض المستحق للورثة بموجب عقد التأمين.
منطوق الحكم
لذلك
ولما بيناه فإننا نقرر تعديل القرار محل الطعن ليصبح الحكم بإلزام المستأنفة شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة بدفع مبلغ ثلاثين ألف شيكل للمدعين (المستأنف عليهم) وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسين دينار أتعاب.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا في 22/12/2003
القضاة في الصدور
المستشار
المستشار
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:06 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved