||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35482891
عدد الزيارات اليوم : 6453
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 820 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/9/7


استئناف مدني
رقم 820/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة باجراء المحاكمة واصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشارين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق

الاستئناف الاول:- المستأنف: محمد فارس عودة بصفته ولي امر ابنته القاصر صابرين محمد فارس عودة/ بيتونيا وكيلاه المحاميان موسى شكري وابراهيم البرغوثي/ رام الله المستأنف ضدها: شركة المؤسسة العربية للتأمين/نابلس وكيلها المحامي نبيل مشحور/رام الله الاستئناف الثاني:- المستأنفة: شركة المؤسسة العربية للتأمين/نابلس وكيلها المحامي نبيل مشحور/رام الله المستأنف ضده: محمد فارس عودة بصفته ولي امر ابنته القاصر صابرين محمد فارس عودة/ بيتونيا وكيلاه المحاميان موسى شكري وابراهيم البرغوثي/ رام الله

القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 11/9/2000 في القضية الحقوقية رقم 963/96 والقاضي بالزام المستانف ضدها بدفع مبلغ (143362) شيكل للمستأنف مربوطا بجدول غلاء المعيشة مع الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور القرار وحتى السداد التام مع الزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف وخمسون دينارا اتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الاول للاسباب التالية:-
1- أخطأت محكمة بداية رام الله بعدم الحكم للمستأنف ببدل مرافق في المستشفى رغم ثبوت صحة هذه المطالبة بالبينة الخطية والشخصية ب- وعدم الحكم للمستانف ببدل تعطيله عن عمله طيلة فترة علاج ابنته القاصر بداعي عدم صحة الخصومة. ج- عدم الحكم للمستأنف ببدل حرمان من الزواج رغم ثبوت صحة هذه المطالبة.
2- أخطأت محكمة بداية رام الله في حساباتها اذ ان معدل عدد ايام العمل العمل الشهري بتاريخ 11/9/2000 بلغ 24,1 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني مما يجعل المعدل العام للاجور 1672,54 شيكل وليس كما ورد في القرار المستأنف خطأ 1644,78 شيكل ولذا فان الخسارة الشهرية اللاحقة بابنة المستأنف القاصر تبلغ 418,135 شيكل وليس 411,195 شيكل كما ورد خطا في القرار المستأنف ليصبح المبلغ المستحق لها بدل فقدان الدخل المستقبلي بعد الرسملة الاولى والثانية مبلغ 65672,949 شيكل وليس كما ورد في القرار المستأنف خطأ 64582 شيكل.
3- أخطأت محكمة البداية في حساب الحد الاقصى للالم والمعاناة حيث حسبته على اساس 130000 شيكل في حين بلوغه بتاريخ 11/9/2000 مبلغ 139000 شيكل ليصبح المبلغ المستحق عن مطلب الالم والمعاناة عن نسبة العجز 62550 شيكل وليس كما ورد خطأ في القرار المستانف 58500 شيكل ويصبح المبلغ المستحق عن مطلب بدل الم ومعاناة عن المبيت في المستشفى 7784 شيكل وليس كما ورد خطأ في القرار المستأنف 7280 شيكل.
4- أخطأت محكمة بداية رام الله في عدم ربط المبلغ المحكوم به و/أو جزء منه وهو مبلغ (5000) شيكل بدل المصاريف الطبية المقضي بها بجدول غلاء المعيشة والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى بدلا من تاريخ صدور القرار المستأنف.
5- أخطأت محكمة بداية رام الله في الحكم بمبلغ (50) دينار اتعاب محاماه لعدم تناسب هذا المبلغ وحقيقة الجهد المبذول في الدعوى.
أما الاستئناف الثاني فيستند الى الاسباب التالية:-
1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2-أخطأت محكمة البداية في الحكم باحتساب الألم والمعاناة بواقع 45% من خلال قيامها بجمع نسبة العجز الوظيفي المعطاة للطفلة والمقدرة بواسطة الدكتور العطاري والبالغة20% إلى نسبة العجز التشويهي البالغة حسب شهادة الدكتور عموص 25% وكان عليها في أحسن الفروض اعتبار العجز الوظيفي والتشويهي مجتمعا لمقاصد الألم والمعاناة احتساب بواقع 25%.
3- وبالتناوب أخطأت محكمة البداية في عدم ترجيح البينة الفنية الطبية المقدمة من المستأنفة.
4- أخطأت محكمة البداية في الطريقة التي اتبعتها لاحتساب الكسب الفائت المحكوم به خلافا لقواعد الامر 677 وتعديلاته.
5- أخطأت محكمة البداية في ربط الحكم بغلاء المعيشة طالما ربطته بالفائدة القانونية.
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 20/1/2001 تقرر قبول الاستئناف الاول شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وحيث تبين لنا ان الرسم المدفوع عن الاستئناف الثاني يقل عن الرسم الواجب الدفع تقرر تكليف المستأنف الثاني بدفع فرق الرسم وبتاريخ 28/4/2001 وبعد ان دفعت المستأنفة الثانية فرق الرسم حسب الاصول تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتقدم الوكيلان بمرافعاتهما تباعا حسب الاصول. لا بد ان نقرر ابتداء بأنه لا خلاف ما بين المستأنفة والمستأنف عليها حول مبلغ (3000) شيقل بدل علاج الفك بالاضافة الى مبلغ (5000) شيقل بدل علاج مستقبلي للجلد.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد ان النقاط والمسائل المثارة في كلا الاستئنافين تستدعي معالجتها في آن واحد وعلى ضوء ما جاء في القرار المستأنف فالبنسبة لما أثاره وكيل المستانفة في السبب الاول فقرة (أ) من اسباب الاستئناف الاول حول خطأ محكمة البداية بعدم الحكم للمستأنف ببدل مرافق في المستشفى رغم ثبوت صحة هذه المطالبة بالبينة الخطية والشخصية كما يدعي وكيل المستأنفة وبالرجوع الى التقارير الطبية المبرزة في ملف الدعوى البدائية ولسن المصابة ولشهادة الشهود حيث أكد الشاهد محمد فارس عودة وعلى الصفحة الرابعة من الضبط بقوله (وكان يرافق ابنتي إلى المستشفى أنا وزوجتي حيث يوجد عندي ثمانية أولاد في الدار غير البنت (المصابة) وكما صرح على نفس الصفحة بقوله (وقعدت في المستشفى عند ابنتي حوالي 15 يوم) كما أكدت الشاهدة ماجدة محمد فارس على الصفحة (28) من الضبط بقولها (وأنا أمكث مع ابنتي في النهار في المستشفى وزوجي يمكث معها في النهار) وكما صرحت على نفس الصفحة من الضبط بقولها (وكان زوجي يذهب الى الاولاد في النهار وأنا في المستشفى) وكما صرحت على نفس الصفحة(ان زوجى كان يمكث مع ابنتي في الليل في المستشفى وانا في النهار) وعليه يتضح من التقارير الطبية واقوال الشهود بان الطفلة المصابة بحاجة الى مساعدة من الغير بالاضافة الى سنها وقت الحادث فان المصابة في هذا العمر بحاجة الى رعاية من اهلها ونظرا لفترة العلاج الطويلة ومكوثها في المستشفى وحيث ثبت بأن والد المصابة قد رافق ابنته وجلس مع اولاده الثمانية في المنزل مما اثر على انتاجيته وعليه ترى المحكمة ان المصابة تستحق مبالغ اكثر بكثير مما طلب في لائحة دعواه لدى محكمة الدرجة الاولى وحيث انه لا يجوز الحكم بأكثر مما طلب لذا فإن الفقرة (أ) في السبب الاول من اسباب الاستئناف وارد وتقرر قبوله فان المحكمة تقرر الحكم بمبلغ (3000) شيقل بدل مرافق مع احتساب الفائدة القانونية من بعد خروج المصابة في المستشفى من تاريخ 14/3/1999 بواقع 11% حسب الامر رقم (980) المادة (5) فقرة (أ) أمر بشان الفائدة والارتباط المعدل ب الامر (1359) عن مدة ثماني سنوات وبالتالي تأسيسا على ما تقدم فاننا نجد ان مبلغ التعويض المستحق للجهة المستأنفة عن هذا السبب في الاستئناف الاول ما يلي :-
المبلغ الفائدة السنة
3000 x 11% = 330 شيقل فائدة عن السنة الاولى
3330 x 11% = 3696 شيقل شامل الفائدة عن السنة الثانية
3696 x 11% = 4102 شيقل شامل المبلغ الفائدة عن السنة الثالثة
4102 x 11% = 4524 شيقل شامل المبلغ الفائدة عن السنة الرابعة
4524 x 11% = 5055 شيقل شامل المبلغ الفائدة عن السنة الخامسة
5055 x 11% = 5611 شيقل شامل المبلغ الفائدة عن السنة السادسة
5611 x 11% = 6228 شيقل شامل المبلغ الفائدة عن السنة السابعة
6228 x 11% = 6913شيقل شامل المبلغ الفائدة عن السنة الثامنة

وعليه يكون ما تستحقه المستانفة عن الفقرة (أ) من السبب الاول في الاستئناف الاول مبلغ 6913 شيقل بدل مرافق .
أما بخصوص الفقرة (ب) من السبب الاول من اسباب الاستئناف والقول بان محكمة بداية رام الله أخطأت بعدم الحكم للمستانفة ببدل تعطيل عن عمله طيلة فترة علاج ابنه القاصر بداعي عدم صحة الخصومة على الرغم من توافر الخصومة اننا وبالتدقيق في لائحة الدعوى والوكالة الخاصة المحفوظة في ملف الدعوى نجد بان الدعوى قد اقيمت بصفته ولي امر الطفلة المصابة وليس بصفته الشخصية بالاضافة لصفتة ولي امر الطفلة وبالتالي فان المطالبة تكون لابنته المصابة وبالتالي فان محكمة بداية رام الله قد اصابت فيما توصلت اليه في هذا السبب ونقره عليها وعليه فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده ونشير بذلك الى قرار تمييز حقوق رقم 1578/98 صفحة 2218.
أما فيما يتعلق بالفقرة (ج) من السبب الول من اسباب الاستئناف الاول بأن محكمة الموضوع قد أخطأت بعدم الحكم للمستأنف ببدل حرمان من الزواج وبالتدقيق في البينات المقدمة نجد ان التشويه الحاصل للطفلة المصابة يؤثر على امكانيتها مثل فرص الزواج أوالعمل وأن المحكمة تجد هذه الاضرار ستؤثر على المصابة بالخسارة المستقبلية الاحتمالية للدخل وان المستانفة لم تقدم أية بينة فنية من أخصائي مختص يتعلق بالضرر النفسي الذي سيلحق بمستقبل المصابة وهذه فرضيات لا بد ان تدعم ببينات فنية من أخصائيين بالاضافة الى انها قد استحقت بدل ألم ومعاناة وفقا للمعايير الواردة عن التعويض عن الاضرار غير المادية بالاستناد الى الامر بشأن مصابي حوادث الطرق هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان المطالبة بهذا السبب غير وارد بالقانون حيث ان القانون قد حدد للمصابة بدل الالم والمعاناة وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى واقع في محله ونقرر رد هذا السبب.
اما فيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الاستئناف الاول والسبب الرابع من اسباب الاستئناف الثاني فان محكمة بداية رام الله قد أخطأت في حساباتها كما هو وارد في لائحة الاستئناف الاول والاستئناف الثاني.
بالتدقيق وبالرجوع الى مسح القوى العاملة دائرة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني نجد ان ما توصلت اليه محكمة بداية رام الله واقع في محله في احتساب معدل ايام العمل في الشهر قد بلغ 23,7 بالاضافة الى معدل الاجور اليومية والبالغة 69,4 شيقل بحيث يصبح المعدل العام للاجور هو مبلغ 1644,78 شيقل ولا نقر محكمة بداية رام الله عندما ضربت معدل الاجور العام بنسبة 25% العجز الوظيفي والاصح 40% نسبة العجز الوظيفي وحيث ان نسبة العجز الوظيفي هي 40% وكان على قاضي محكمة الدرجة الاولى ان يحتسب التعويض فيما يتعلق بهذا السبب على اساس نسبة العاهة التي توصل اليها والبالغة 40%كعجز وظيفي دائم ولمدى الحياه وعليه ولما تم بيانه فان المستأنفة تستحق خسارة شهرية على النحو التالي:-
1644,78 x 40% 210,4819 = 138161,52 شيقل
وحيث ان عمر المصابة اليوم هو ستة عشر عام وحيث انه بقي لديها مدة سنتين حتى بلوغها سن (18) فتجري الرسملة على المبلغ اعلاه مرة اخرى حسب جدول (ج) من جداول يلنك فيصبح التعويض على النحو التالي:-
138161,52x 0,9070 = 125312 شيقل وعليه تقرر المحكمة تعديل احتساب التعويض عن الخسارة الشهرية في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله ليصبح مبلغ 125312 بدلا من 64582 كبدل خسارة دخل مستقبلي عن نسبة العاهة الدائمة لتي ترتب عليها .
أما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف الاول والسبب الثاني من اسباب الاستئناف الثاني المتعلق لاحتساب الالم والمعاناة
بالتدقيق بنسبة العجزالوظيفي ونسبة العجز التشويهي وبالرجوع الى القرار المستانف نجد ان محكمة بداية رام الله لم تصب فيما نوصلت اليه باحتساب نسبة العجزين 45%
وبالتدقيق وبالرجوع الى التقارير الطبية تجد المحكمة بان المصابة احتصلت على تقريري طبي الاول في مجال العظام وهو بنسبة 25% والثاني في مجال التشويهي بنسبة 20% وردا على القول او الادعاء بان العجز التشويهي غير وظيفي فيما يتعلق بالطفلة المصابة تجد المحكمة ان الطفلة تعاني من تشوهات بشعة ظاهرة ومؤلمة جسديا وحيث ان الامر كذلك يتعلق بطفلة وستصبح زوجة في المستقبل فان المحكمة ترى ان هذه العاهة هي عاهة وظيفية هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد اخطات محكمة بداية رام الله بالجمع بين العجزين وكان عليها ان تجري عملية الاختزال للعجزين خصوصا انهما في مجالين مختلفين (عظام وتشويهات) وعليه تكون نسبة العاهة الدائمة الوظيفية التي ترتبت للمستانفة هي 40% وليس 45% كما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وعليه وللخروج من متاهات وتعقيدات الحسابات بخصوص ما كان عليه الحد الاقصى للالم والمعاناة عن نسبة العجز بتاريخ صدور القرار فان المحكمة ستأخذ بهذا المبلغ في هذه الايام والذي يبلغ اليوم 143000 شاقل وعليه فان المصابة تستحق تعويض بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز والبالغة 40%.
143000+40% = 57200 شاقل بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز وليس كما ورد في القرار المستأنف 58500 شاقل.
أما فيما يتعلق ببدل مبيت بالمستشفى تستحق المستأنفة عن المبيت في المستشفى لمدة 28 يوم فان المصابة تحتاج عن هذا السبب مبلغ بدل مبلغ الاقصى
143000x 2% x 28 يوم مبيت في المستشفى = 8008 شاقل لقاء النوم في المستشفى وعليه يصبح مجموع الالم والمعاناة وعن المبيت في المستشفى مبلغ 57200+8008= 65208 شاقل
وحيث ان هذا المبلغ يستحق عليه فائدة قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الحادث وهذا لم تفعله محكمة بداية رام الله وانما حكمت بالفائدة وغلاء المعيشة من تاريخ صدور القرار وحيث ان الحادث وقع بتاريخ 14/2/96 وحتى صدور القرار يكون قد مضى عليه ثماني سنوات وبعملية حسابية
4% فائدة x 8 سنوات = 32 % فائدة عن ثماني سنوات مبلغ الالم والمعاناة عن المبيت
65208x 32 = 20802 فائدة قانونية عن مبلغ الالم والمعاناة من تاريخ الحادث وبذلك تستحق المصابة مبلغ
65208 + 20802 = 86010 شاقل بدل الالم والمعاناة وعن المبيت في المستشفى شاملة الفوائد القانونية من تاريخ الحادث وذلك حسب الامر (980) أمر بشأن الفائدة " والارتباط المعدل" بالامر 1359.
أما فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف الاول بان محكمة بداية رام الله قد أخطأت بعدم ربط المبلغ المحكوم به و/ أو جزء منه وهو مبلغ (5000) شيكل بدل المصاريف الطبية من تاريخ رفع الدعوى بدلا من تاريخ صدور القرار المستأنف.
بالتدقيق نجد ان محكمة بداية رام الله قد أخطأت باحتساب الفائدة من تاريخ صدور القرار فيما يتعلق بهذا السبب مخالفة بذلك احكام الامر رقم (980) أمر بشأن الفائدة والارتباط المعدل بالامر 1359 حيث حصرت هذه المادة المشار اليها الحكم بالفائدة من تاريخ صدور القرار في حالة الحكم بالتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب فلا يجوز الحكم بالفائدة الا من تاريخ صدور القرار وبخلاف ذلك يجوز للمحكمة الجمغ بين الفائدة وجدول غلاء المعيشة وللمحكمة الخيار اما ان تحكم بفائدة سنوية بنسبة لا تجاوز 11% سنويا او ان تحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول الغلاء وبفائدة مرتبطة بنسبة 4% حسب الاوامر السارية المفعول للمواد من 1- 6 من الامر المشار اليه وبالتالي فان قرار محكمة الدرجة الاولى (بداية رام الله) باحتساب الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار المتعلق بالسبب الخامس في غير محله والمحكمة ترى ان تحكم بفائدة سنوية 11% على المبلغ (5000) شاقل بدل المصاريف تستحق المصابة فوائد قانونية عن ستة سنوات ونصف وذلك من تاريخ ابراز الفواتير والتقارير الطبية اي من عام 1998 ومن صدور القرار وبعملية حسابية تستحق ما يلي :-
5000x 11% = 550 فائدة مجموعة مع المبلغ عن السنة الاولى
5550 x 11% = 6160,5 فائدة مجموعة مع المبلغ عن السنة الثانية
6160,5 x 11% = 6838,55 فائدة مجموعة مع المبلغ بدل المصاريف الطبية عن السنة
الثالثة
6838,55 x 11% = 7590,352 فائدة مجموعة مع المبلغ بدل المصاريف الطبية عن السنة الرابعة
7590,352 x 11% = 8425,29 فائدة مجموعة مع المبلغ بدل المصاريف الطبية عن السنة الخامسة
8425,29 x 11% = 9352 فائدة مجموعة مع المبلغ بدل المصاريف الطبية عن السنة السادسة
9352 5,5 % = 9866 فائدة مجموعة مع المبلغ بدل المصاريف الطبية عن نصف السنة السابعة
وعليه تستحق المصابة مبلغ 9866 بدل المصاريف الطبية شاملة الفوائد القانونية من تاريخ 1/1/1998 ولغاية 27/5/2004
اما فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف الاول وحيث ان محكمتنا عالجت الاسباب ضمن فوائد 11% فلم يبق داع لهذا السبب
اما فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف الثاني والمتضمن خطأ محكمة بداية رام الله في ربط الحكم بغلاء المعيشة طالما ربطته بالفائدة القانونية لا نجد لقول وكيل المستأنفة اي اساس قانوني فهو قول تعوزه الدقة فللمحكمة الخيار اما ان تحكم بربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة والفائدة مرتبطة بنسبة 4% الا انه في حالة الحكم بتعويض عن فقدان المقدرة على الكسب فلا يجوز الحكم بالفائدة الا من تاريخ صدور القرار وفق احكام الامر 980 أمر بشأن الفائدة والارتباط المعدل 3591 المواد 1- 6 من الامر المشار اليه.
لذا فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.
واخيرا وفيما يتعلق بالسبب السادس من اسباب الاستئناف الاول والقاضي بمبلغ (50) دينار اتعاب محاماه لا يتناسب هذا المبلغ وحقيقة الجهد المبذول في الدعوى وبالرجوع الى تاريخ تسجيل الدعوة تجد المحكمة بان الدعوى سجلت بتاريخ 24/2/1996 وبالرجوع الى محاضر الجلسات والبينات المقدمة نجد بان المستأنف يستحق اتعاب عن الجهد المبذول ولطول فترة التقاضي تقرر المحكمة الحكم له بمبلغ 250 دينار اتعاب محاماه وان هذا السبب غير وارد ونقرر قبوله
وبذلك فان مجموع ما يستحق المدعي (المستأنف في الاستئناف الاول) المستأنف عليه في الاستئناف الثاني من تعويض
3000+5000+6913+125312+86010+9866 = 235901 شيكل
منطوق الحكم
لذلك
فاننا نقرر قبول الاستئناف الاول موضوعا ورد الاستئناف الثاني والحكم بالزام المستأنف عليها في الاستئناف الاول وبمبلغ قدره 235901 شيكل شامل للمستأنف في الاستئناف الاول وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به بداية واستئنافا بالاضافة الى مبلغ 100 دينار اتعاب محاماه والمبلغ المحكوم بهذا القرار مرتبط بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية بواقع 4% اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى السداد التام .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 18/3/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي مترئس

قرار المخالفة
اخالف الاغلبية المحترمة فيما يتعلق بحكمهم بالفائدة بنسبة 4% اذ لا يجوز الحكم بالفائدة اصلا لانها مخالفة لاحكام المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية الذي كان ساري المفعول وقت اقامة الدعوى وصدور الحكم المستأنف بها والتي لا يجيز الحكم بالفائدة الا اذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود وهذا ما استقر عليها اجتهاد محكمتنا في العديد من قراراتها السابقة اضافة الى ان الربط بجدول غلاء المعيشة يحتم عدم الربط بالفائدة مرة اخرى, لذا فاني أرى اخراج عبارة الحكم بالفائدة بنسبة 4% من الفقرة الحكمية للقرار وأوافق الاغلبية المحترمة فيما عدا ذلك
وافهم في 7/9/2004
قاضي مخالف
تقدم الاستاذ ابراهيم البرغوثي باستدعاء لتصحيح الاخطاء الواردة في القرار الصادر عن محكمتنا في القضية رقم 820/2000 بتاريخ 7/9/2004 لاجراء التصحيح الحسابي والسهو الذي وقع في الفقرة الحكمية ومنطوق القرار الوارد على صفحة 8 بالضبط وباجراء الحساب فانني اجد ان خطأ حسابياً قد وقع وان المبلغ المحكوم به يصبح في مجموعه 236101 شيكل وان قيمة اتعاب المحاماة المذكورة في منطوق القرار نص على ان تكون 250 دينار اردني اتعاب محاماه امام محكمة البداية الا ان الفقرة الحكمية لم تذكر الا مئة دينار اتعاب محاماه لم يتم تفصيلها وحيث ان ما ورد في منطوق القرار هو 250 دينار اتعاب محاماه عن مرحلة البداية فان مبلغ المئة دينار الآخر يكون عن مرحلة الاستئناف وعليه فانني اقرر التصحيح في ذلك لتصبح اتعاب المحاماه بمجموعها 350 دينار عن المرحلتين, وعليه فانني اقرر تعديل الفقرة الحكمية وفقا لما تم بيانه.
لذلك
فإننا نقرر قبول الاستئناف الاول موضوعا ورد الاستئناف الثاني والحكم بالزام المستأنف عليها في الاستئناف الاول وبمبلغ قدره 236101 شيكل شامل للمستأنف في الاستئناف الاول وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به بداية واستئنافا بالاضافة الى مبلغ 350 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي والمبلغ المحكوم بهذا القرار مرتبط بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية بواقع 4% اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى السداد التام .
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم في 7/9/2004
قرار تصحيح صادر عن رئيس الهيئة عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بتاريخ 22/9/2004

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 10:54 مساء  الزوار: 1058    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved