||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35595010
عدد الزيارات اليوم : 6324
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 108 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 108/99 حقوق
***************************
الديباجة
أمام السادة : المستشار/حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية :نور فارس.
المستأنفة :شركة غزة الأهلية للتأمين – غزة /برج الجلاء. وكيلاها المحاميان /على الناعوق وسامية أمان. المستأنف ضده : خالد بحر ابراهيم العصار. وكيلة المحامي/مفيد مشتهى.
الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر في الطلب رقم 422/97 بتاريخ 3/5/99 والقاضي بالزام المستدعى ضدها شركة غزة الاهلية للتأمين بدفع مبلغ 1500 شيكل شهرياً للمستانف ضده.

تاريخ تقديمه :2/6/1999م جلسة يوم : الثلاثاء 29/2/2000م الحضور : حضر الاستاذ/ على الناعوق وكيل المتسأنفة. وحضر الاستاذ/ مفيد مشتهى وكيل المستانف ضده. =========================

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستانف ضده خالد بحر ابراهيم العصار بصفته وليا على ابنه القاصر – عائد – قدم لدى محكمة مركزية – خانيونس الاستدعاء رقم 422/97 اختصم فيه المستدعى ضدهما شركة غزة الاهلية للتأمين – المستأنفة – واحمد عبد الحميد جرغون يطالبهما بمدفوعات مستعجلة مقدارها ثلاثة الاف شيكل جديد لتغطية نفقات ابنه المصاب التمريضية حتى الفصل في دعوى التعويض رقم 97/354 قيادة المستدعى ضده الثاني والمؤمنة لدى المستدعى ضدها الاولى – المستأنف – بشلل النصف الايسر وتأثر قواه القلية واصابات اخرى، وبعد ان استمعت المحكمة الى مرافعات الطرفين واطلعت على مذكرتيهما قررت بجلسة 24/4/99 الزام المستدعى ضدها الاولى – المستأنفة – بدفع مبلغ الف وخمسمائة شيكل شهرياً كدفع مستعجلة وحتى الفصل في الدعوى رقم 354/97 اعتباراً من تاريخ 1/12/97.
وحيث ان هذا القرار لم يلق قبولا لدى المستأنف فبادر وكيلها بتاريخ 2/6/99 باستثنائه امام هذه المحكمة استنادا الى مخالفته للقانون واجحافه بحقوق المستأنفة وصدوره من محكمة اول درجة دون بينة، وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ القرار المستأنف ورفض الطلب.
وحيث انه في جلسة الاستئناف كرر وكيل المستأنفة ما تضمنته لائحة الاستئناف واضاف في مرافعته انه لم ترفق بلائحة الطلب الايصالات التي نص عليها القانون ولم يؤيد الطلب بتصريح مشفوع باليمين طبقا للقانون وان المطالبة التي جاءت في الطلب اختلفت عما قررته المحكمة وطالب وكيل الشركة المستأنفة في ختام مرافعته باجابة طلباته. بينما قال وكيل المستأنف ضده في مرافعته بان الاستئناف مردود شكلاً لعدم الحصول على اذن بالاستئناف ومن ناحية الموضوع فان محكمة الموضوع تكفلت بالرد على ما اثاره وكيل المستأنفة.
التسبيب
وحيث انه عن الدفع الشكلي الذي اثاره وكيل المستأنف ضده في مرافعته بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم حصول الشركة على اذن بالاستئناف فان القرارات التي تصدر عن المحكمة المركزية وتفصل حقوق المتداعين فصلا باتاً في جميع المسائل المتنازع عليها في الدعوى او في بعض هذه المسائل تستأنف وفقا للمادة 317 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38 دون الحصول على اذن بالاستئناف اما الاوامر التي تصدر عن هذه المحكمة لا يجوز استئنافها الا بعد الحصول من المحكمة المستأنف منها او من المحكمة العليا على اذن بالاستئناف.
وحيث انه لما كان قرار الدفع المستعجل يصدر عن المحكمة اذا اعتقدت ان الطالب يستحق بصورة اولية تعويضا بموجب امر التعويض لسنة 76، وان هذا الامر لا يشكل في الطلب قضية محكمة بالنسبة للدعوى الاصلية، وانه مرتبط بنتيجة الفصل في تلك الدعوى، ويحق للمدعى عليه الرجوع على المدعى واستعاده ما دفعه اليه من مدفوعات مستعجلة اذا ما ردت تلك الدعوى او اذا لم تقدم حتى الموعد الأخير التي حددته المحكمة في قرارها ومن ثم يعتبر هذا القرار امراً وفقاً للقانون يتعين استئنافه بعد الحصول من المحكمة المختصة على اذن بالاستئناف.
وحيث انه لما كانت الشركة المستأنفة لم تحصل على هذا الاذن فانه يتعين عدم قبول استئنافها الراهن.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لعدم حصول الشركة المستأنفة على اذن بالاستئناف، والزمت المستانفة بالرسوم والمصروفات ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 29/2/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 01-12-2012 11:27 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved