|| |
|
||||
قرار رقم (131) لسنة 2009م بشأن العفو عن المدان الجندي/ باسل عبد الكريم السبوع
قرار رقم (131) لسنة 2009م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/11/2009م الموافق: 22/ذو القعدة/1430هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 01:25 صباحا الزوار: 941 التعليقات: 0
|