||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :123
من الضيوف : 123
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35517277
عدد الزيارات اليوم : 2712
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 76 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/12/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 76/2002
المبادئ القانونية
من لا يخاصم بنفسه أو بنائب عنه لا يكون الحكم حجة عليه، وحجة الأمر المقضي به تختلف عن قوة الأمر المقضي به، فالأولى تثبت لكل حكم صادر من جهة ذات ولاية لإصداره ولوكان قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو الإستئناف، أما قوة الأمر المقضي به فهي درجة أو مرتبة أعلى من الحجية يصل إليها الحكم إذا صدر انتهائيا بذاته أي غير قابل للطعن فيه بالإستئناف أو صار انتهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه أو باستنفاذ طرق الطعن العادية وإن ظل قابلا للطعن بطرق الطعن غير العادية والتي هي النقض وإعادة النظر ولو طعن فيه بالفعل بأي منهما، والأحكام الوقتية والمستعجلة وإن كانت لا تقيد محكمة الموضوع ولا تحوز حجية بالنسبة لثبوت الحق أو نفيه إلا أنها تحوز حجية مؤقتة تستمر طالما لم تتغير الظروف التي دعت إلى إصدارها وطالما أيدتها محكمة الإستئناف.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار جميل العشي رئيساً المستشار/ خليل الشياح عضواً المستشار/ عدنان الزين عضواً المستشار حسين أبو عاصي عضواً المستشار/ سعادة الدجاني عضواً وسكرتارية: مروان النمرة .
الطاعنون:عماد الدين سلمان شعت بوكالته العامة رقم 1383/ 2000 عن محمد سلمان شعت. وكيله المحامي / يوسف أبو هاشم. المطعون ضدهم: منى عبد المنعم حماد شعت – خان يونس. وكيلها المحامي/حمادة مخيمر.
موضوع الطعن: الحكم الصادر من محكمة باية خان يونس في الاستئناف الحقوقي رقم 163/2001 بتاريخ 27/5/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح خان يونس في الطلب رقم 161/2001 بجلسة 4/7/2001 .
تاريخ الإيـــداع: 27/6/2002م. جلسة يوم: الاثنين 23/12/2002م. الحضور: حضر الأستاذ / يوسف أبو هاشم وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ /حمادة مخيمر وكيل المطعون ضدهم.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن الطاعن أقام لدى محكمة صلح خان يونس القضية رقم 242/2000 اختصم فيها المدعي عليه سليمان شعت وموضوعها إثبات صحة سند واستحصل على قرار بحضور فريق واحد بإثبات حال القسيمة موضوع القضية والمحلات الواقعة عليه ومنع المستدعى ضده أو أي أحد من طرفه من التصرف فتقدم المدعى عليه بالطلب رقم 239/2000 لفسخ القرار سالف الذكر إلا أن محكمة الصلح قررت رفض الطلب فاستأنف هذا القرار الى المحكمة المركزية فقررت رفضه في الاستئناف رقم 183/2000 بتاريخ 2/4/2001 وقدمت المطعون ضدها الطلب رقم 377/2000 للدخول في الدعوى فأجابتها محكمة الصلح إلى مطلبها بتاريخ 6/6/2001 فقدم الطاعن الطلب رقم 158/2001 بحضور فريق واحد لإعادة إثبات الحالة والمنع على المحلات الثلاثة فاستجاب قاضي الصلح إلى طلبه إلا أن المطعون ضدها تقدمت بالطلب رقم 161/2001 فقرر قاضي الصلح تعديل القرار الصادر في الطلب 158/2001 وذلك بالسماح للمستدعية بإدارة المحل الذي تستعمله للحلاقة ورفضه فيما عدا ذلك .
وحيث أن هذا القرار لم يرق للطاعن فطعن فيه لدى المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية إلا أن المحكمة المركزية قررت رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف تأسيساً على أن محكمة الصلح مارست صلاحيتها دون تعسف .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاًَ لدى الطاعن فطعن فيه لدى هذه المحكمة .
وحيث أن الطعن يقوم على الأسباب التالية :
1- بطلان في الحكم المستأنف
2- تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه إذ أن محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية أخطأت عندما حكمت في حكمها المطعون فيه ذلك كون حكمها الأول اشتمل على قرار حاز قوة الشيء المقضي به .
كما أن ادخال المطعون ضدها في الدعوى كان بسبب تهريب المدعى عليه الأصلي لأملاكه إلى المطعون ضدها وبعد إقامة الدعوى رقم 242/2000 .
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق بان لها أن أوجه الطعن الواردة في لائحة الطعن لا تتفق وصحيح القانون حيث أن الطلب رقم 239/2000 صلح خان يونس والذي تأيد بالاستئناف رقم 183/2000 بتاريخ 2/4/2000 قد صدر قبل صدور القرار في الطلب رقم 377/2000 بتاريخ 6/6/2000 بإدخال المطعون ضدها بالدعوى رقم 242/2000 لذا فإن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 183/2000 بتاريخ 2/4/2000 قاصر على أطرافه ولا يتعداهم إلى الغير فمن لم يخاصم بنفسه أو بنائب عنه لا يكون الحكم حجة عليه ( نقض 7/7/94 ) الطعن رقم 669/63 القاهرة .
وحيث أن هذه المحكمة ترى لزوم التنويه بالفرق الذي يميز حجية الأمر المقضي عن قوة الأمر المقضي فإن حجية الأمر المقضي على نحو ما عرفتها محكمة النقض المصرية تثبت لكل حكم قضائي صادر من جهة ذات ولاية لإصداره ولو كان قابلاً للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف. أما قوة الأمر المقضي فهي درجة أو مرتبة اعلى من الحجية يصل غليها الحكم إذا صدر انتهائياً في ذاته أي غير قابل للطعن فيهبالستئناف او صار انتهائياً بقوات مواعيد الطعن فيه أو باستنفاذ طرق الطعن العادية وإن ظل قابلاً للطعن بطرق الطعن الغير عادية وهي النقض والتماس إعادة النظر ولو طعن فيه بالفعل بأي منها .
أما بالنسبة للأحكام الوقتية والمستعجلة كما في هذه القضية وغن كانت لاتقيد محكمة الموضوع ولا تحوز حجية بالنسبة لثبوت الحق أو نفيه على أنها تحوز حجية مؤقتة تستمر طالما لم تتغير الظروف التي دعت إلى إصدارها وطالما أيدتها محكمة الاستئناف .
وحيث أن سلطة محكمة النقض طبقاً للمادة 225 و 226 من القانون سالف الذكر هي تقويم ما يشوب الأحكام من أخطاء
وحيث أن الحكم محل الطعن لم يخطئ فإن النعي الذي ورد في هذا الطعن يكون غي سديد وأن الحكم انتهى إلى نتيجة صحصحة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون مما يتعين رفض الطلب موضوعاً .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر تدقيقاً وأفهم علناً في 23/12/2002.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
(سعادة الدجاني)
(خليل الشياح)
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:13 صباحا  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved