||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35528952
عدد الزيارات اليوم : 14387
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 63 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/27

نقض مدني
رقم: 63/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، د. عثمان التكروري، هشام الحتو، محمد سامح الدويك.
الطاعـنـــــــون: 1- محمد حسين محمود ياسين/ الجنيد بصفته الشخصية وبالإضافة إلى باقي ورثة وتركة المرحوم حسين محمد محمود ياسين. 2- جلال محمد احمد ياسين/ الجنيد بصفته الشخصية وبالإضافة إلى باقي ورثة وتركة المرحوم محمد احمد حماد ياسين. 3- ياسين احمد محمد ياسين/ الجنيد بواسطة وكيله العام تحسين حافظ سعيد بموجب وكالة عامة مؤرخة في 11/5/1996 لدى سفارة فلسطين في عمان. 4- فاطمة جميل محمد صالح المغربي بصفتها الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة مورثها المرحوم جميل محمد صالح المغربي. وكيلهم المحامي عبد الله الجلاد/ نابلس. المطعون ضدهم: 1- النائب العام بالإضافة لوظيفته. 2- المسؤول عن الأملاك المتروكة وأملاك الدولة / وزارة الإسكان. 3- مأمور تسجيل الأراضي في نابلس. يمثلهم النائب العام بالإضافة لوظيفته.
الإجــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 5/3/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 7/2/2008 في الاستئناف المدني رقم 77/2006 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى 1005/2001 صلح نابلس وإلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 179/96 المتفرع عن هذه الدعوى وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف.
يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق أحكام القانون على واقع هذه الدعوى وغفلت عن تفهم طبيعة الدعوى من أنها دعوى تستند الى اعتراض قدم أثناء أعمال التسوية ضمن المدة المحددة فيه بسبب تسجيل القسائم موضوع الاعتراض باسم خزينة المحكمة الأردنية فهذه الدعوى وحسب تسميتها هي دعوى اعتراض على تسجيل الأرض باسم الخزينة استنادا لأحكام الفقرة (3) من الأمر العسكري رقم (291) بشان تسوية الأرضي وتنظيم المياه فالاعتراض في هذه الدعوى يندرج ضمن اختصاصات محكمة التسوية حسب تعريفها في قانون تسوية الأرضي والمياه رقم (40) لسنة 1952.
أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بعدم معالجة البيانات المقدمة من الجهة الطاعنة وهي الاعتراضات التي قدمت أثناء أعمال التسوية والمستمدة الى قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 مغفلة على وجه الخصوص المادة (14) من القانون المذكور فإثبات تصرف المعترضين كان جزاءا فقط من بينة الجهة المعترضة، كما أن المحكمة اقتصرت على بحث السبب السادس من أسباب الاستئناف ولم تعالج باقي أسباب الاستئناف مما يجعل حكمها حربا بالنقض لمخالفته حكم القانون.
الحكم المطعون فيه هو حكم معيب قانونا لصدوره عن هيئة مشكلة خلافا لأحكام المادة (14) من قانون السلطة القضائية إذ لا يجوز انتداب قاضي صلح ليكون عضوا في محكمة إستئنافية مشاركا في هيئة الحكم المطعون فيه.
وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتأييد حكم محكمة صلح نابلس الصادر في الدعوى الحقوقية الصلحية رقم 1005/2001 وتضمين المعترض عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
قدم النائب العام المساعد لائحة جوابية ورد فيها:
إن الحكم المطعون فيه جاء سليما وموافقا للقانون تعليلا وتسبيبا.
إن المحكمة قد عالجت البينات المقدمة بشكل واف ولم تغفل مناقشة اية بينة جوهرية.
إن الحكم المطعون فيه سليم وصادر عن هيئة مشكلة وفق أحكام القانون.
إن دعوى الجهة الطاعنة ليست في حقيقتها سوى دعوى إثبات ملكية ومنع معارضة وشطب تسجيلات لدى دائرة الأراضي ولا صله لها بالاعتراض على أعمال التسوية ولا تنطبق عليها أحكام الفقرة (3) من الأمر العسكري رقم (291) بشان تسوية الأراضي والمياه. وطلب رد الطعن شكلا و/أو موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين المعترضين الرسوم والمصاريف.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنين ( المعترضين ) تقدموا باعتراض لدى محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة تسوية أراضي ضد المطعون ضدهم ( المعترض عليهم ) سجلت تحت رقم 927/96 وقد أحيل الاعتراض لمحكمة صلح نابلس وسجل تحت رقم 1005/2001.
ورد في لائحة الاعتراض أنه في عام 1958 قسمت قطعة الأرض رقم (59) حوض (11) من أراضي قرية الجنيد قضاء نابلس بين عائلات البلدة واختص المعترضون بالقسم الشرقي منها وفق الحدود والقسائم الواردة في لائحة الاعتراض والاتفاقية المرفق بها وفي عام 1965 لدى إعلان المنطقة كمنطقة تسوية علقت الجداول حيث سجلت القطعة المذكورة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية بسبب عدم فرز الأرض من قبل أصحابها ومنهم المعترضين، وان المعترضين قدموا اعتراضاتهم على ذلك التسجيل خلال المدة القانونية كونهم المالكين والمتصرفين بها كل بمقدار نصيبه وقد توقف النظر في الاعتراضات المقدمة بسبب حرب حزيران 1967 وان عدم تسجيل الأرض باسم المعترضين وتسجيلها باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشميـة قـد مس بحقـوق المعترضين فـي الأرض
موضوع هذا الاعتراض، وطلبوا تسجيل القسائم موضوع الاعتراض بأسماء المعترضين في قيود دائرة تسجيل الأراضي بنابلس وتثبيت ملكية المعترضين لها ومنع المعترض عليهم من معارضة المعترضين في الأرض الموصوفة ومن ثم إلغاء وشطب كل تسجيل مغاير وإلزام المعترض عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم مدعي عام نابلس بلائحة جوابية أنكر فيها أن تكون القسائم الوارد ذكرها في لائحة الدعوى بتصرف أو تملك أو منفعة الجهة المعترضة يوما ما، وادعى أنها تعود للخزينة ابتداء وقبل أعمال التسوية وإثناءها وبعدها حتى إقامة الدعوى، وانه لم تتم بها اية تقسيمات في عام 1958 وسواه من الأعوام بين عائلات البلدة، وان أي تقسيم للأرض وأي اختصاص بها هي مزاعم وهمية لا أساس لها من الصحة وغير قائمة وكذلك الأمر بالنسبة للمخطط المزعوم.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة الحكم حسب لائحة الدعوى بتسجيل القسائم موضوع الاعتراض في قيود دائرة تسجيل الأراضي بنابلس وتثبيت ملكية المعترضين ومنع المعترض عليهم من معارضة المعترضين في الأرض موضوع الدعوى وإلغاء وشطب كل تسجيل مغاير مع إلزام المعترض عليهم بالرسوم والمصاريف وماية وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل المعترض عليهم محكم محكمة الصلح فطعنوا فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية ب الاستئناف المدني رقم 77/2006 وبنتيجة المحاكمة ذهبت المحكمة الى ان المستأنف عليهم قد استندوا في إثبات ملكيتهم المدعاة للأرض موضوع الدعوى استنادا الى تصرفهم فقط بالأرض موضوع الدعوى إذ أن اتفاقية القسمة المبرز (ط/8) ليس أكثر من بينة على التصرف، وان التصرف وحدة لا يصلح للادعاء والحكم بملكية العقار وإنما يصلح دفعا للدعوى، وان المستأنف عليهم لم يثبتوا ملكيتهم للعقار موضوع الدعوى مما يجعل المستأنف قد صدر استنادا لوزن خاطئ ومخالف لقانون للبينات المقدمة في الدعوى وقررت قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى 1005/2001 صلح نابلس وإلغاء القرار في الطلب رقم 179/96 المتفرع عن هذه الدعوى وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف.
لم يقبل المستأنف عليهم بهذا الحكم فطعنوا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه الأخرى نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن المتعلق بتشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم ولما كانت المادة (35/ت) من قانون تشكيل المحاكم المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2005 تجيز لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب احد قضاة محاكم الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضيا في محكمة البداية ومقتضى ذلك ان قاضي الصلح المنتدب لمحكمة البداية يمارس عمله بصفته قاضي بداية بما له من صلاحيات ومن ذلك المشاركة في نظر الطعون المقدمة الى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لذلك فإن هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.
وبالنسبة لسببي الطعن الأول والثاني ولما كانت المادة (3/ب، ج) من الأمر (291) لسنة 1958 بشان تسوية الأراضي وتنظيم المياه تقضي باختصاص المحكمة التي كانت مختصة بالإجراء الذي اتخذ بموجب أعمال التسوية وتم قبل صدور هذا الأمر سواء من بداية الإجراء أو من المرحلة التي توقف عندها، ومقتضى هذا النص ان المحكمة التي كانت مختصة بالإجراء قبل إعلان التسوية تنظر الدعوي بصفتها محكمة تسوية، وتطبق أحكام قانون التسوية على ما يتخذ أمامها من إجراءات كانت أمام محكمة التسوية أو كان يتوجب اتخاذها من قبلها قبل صدور هذا الأمر.
ولما كان من الثابت في ملف الدعوى ان قطعة الأرض موضوع الدعوى قد شملتها أعمال التسوية وتم تعليق جدول الحقوق غير النهائي وتقدم الطاعنون باعتراضهم عليه خلال المدة القانونية فقد كان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أن ننظر أسباب الاستئناف على هذا الأساس باعتبار أن الحكم المستأنف صادر في اعتراض على جدول الحقوق المعلن بموجب أعمال التسوية وليس على أساس أن الدعوى هي دعوى ملكية ومنع معارضة، لذا فإن حكمها والحال هذه يكون مخالفا للقانون ومستوجب النقض.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:24 صباحا  الزوار: 4937    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved