||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35562113
عدد الزيارات اليوم : 2338
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 108 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/2/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الأراضي رقم 108/98
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ فايز القدرة رئيساً وعضوية الأستاذين/ حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: سلمان مرتجى
المستأنف: وليد عرابي أبو شعبان- من غزة وكيله المحامي/ سلامه بسيسو المستأنف ضده: حمدي عرابي ابو شعبان- من غزة وكيله المحامي/ ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي.
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر بتاريخ 7/9/97 في قضية الأراضي رقم 477/94 صلح غزة والقاضي برد دعوى المدعى مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه: 18/9/97 جلسة يوم: الخميس 19/2/1998م الحضور: حضر الأستاذ/ سلامة بسيسو وكيل المستانف. وحضر الأستاذ/ ناظم عويضه وكيل المستأنف ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى مرافعة الطرفين والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى أودع قلم محكمة صلح غزة بصفتها محكمة اراضي لائحة دعوى تسجلت تحت رقم 477/94 اختصم فيها المدعى عليهم/ حمدي عرابي أبو شعبان ورأفت فؤاد أبو شعبان وأنور سعيد أبو شعبان بقوله أنه بتاريخ 15/11/1994 قامت دائرة تسجيل الأراضي بغزة بنشر إعلان في جريدة القدس عن تسجيل أرض بموجب وكالة خصوصية رقم 209/72 عدل غزة يتضمن بأن المدعى عليه الأول قام بفتح معاملة رقم 373/94 طابو غزة لتنفيذ الوكالة العدلية المذكورة المؤرخة في 20/5/72 والمتضمنة أن المرحوم عرابي علي أبو شعبان مورثه ووالده قد وكل عنه كل من المدعى عليهما الثاني والثالث مجتمعين أو منفردين لإجراء معاملة البيع القطعي لدى دائرة تسجيل الأراضي بغزة عن مائتين متر ومترين ونصف متر تقع في الزاوية الغربية الجنوبية على حد القسيمة رقم (83) قطعة 690 من أراضي غزة – الدرج- باسم المدعى عليه الأول المشتري مقابل الثمن المبين في الوكالة ومن له اعتراض عليه يعترض خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، وأنه قدم اعتراض على فتح المعاملة لمخالفتها لنص المادة 1527 بسبب وفاة المورث ولعدم تعلق حق الغير عليها لأنها بدون ثمن. وأن المدعى عليه استحصل عليها مدة مرور الزمن وفي نهاية صحيفة الدعوى التمس الحكم بإلغاء الوكالة العدلية الدورية رقم 219/72، وحيث أن المدعى عليه الأول قدم بتاريخ 22/1/1995 لائحة جوابية أنكر فيها مزاعم المدعى، وأن سند الوكالة بالبيع ذات المجلة والسوابق القضائية ولتوثيقها من جهة رسمية مختصة بتوثيق العقود، كما أن الادعاء بوفاة الموكل وعدم وجود الثمن لا يؤثر في صحة الوكالة كما أنها لا تخضع لأحكام التقادم. وطلب في نهاية لائحته الجوابية برد الدعوى.
وحيث أن محكمة أول درجة استمعت إلى بينات الطرفين وقضت برد دعوى المدعى.
وحيث أن المدعى لم يرق له الحكم المستأنف فبادر إلى تقديم استئنافه الراهن ويتحصل منبى الاستئناف.
أولاً: أن محكمة أول درجة أخطأت حينما كيفت الوكالة عقد رهن إذ أنه لم يتم أي قبض إذ أنه طبقاً لل مادة 837 مجلة تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض.
ثانياً: أن الحكم جاء معيبا لاستناده للسابقة القضائية رقم 51/85 والتي تنطبق على العقود والسندات وبعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى الراهنة.
ثالثاً: أن الوكالة فقدت قيمتها حيث أنه مضى عليها مدة مرور الزمن دون تنفيذ مستدلاً بالسابقة القضائية رقم 39/52 س عليها والتي جاء فيها تفقد الوكالة قيمتها إذا لم تستعمل مدة خمسة عشر عاماً.
رابعاً: أن البيع يعتبر باطلاً لأنه افتقر إلى أهم ركن من أركانه وهو الثمن وقد عرف الاستئناف رقم 404/43 بأن الوكالة المسجلة لدى كاتب العدل يعتبر اتفاقاً على بيع وفي نهاية صحيفة استئنافه التمس المستأنف (المدعى) إلغاء الحكم الصادر من محكمة الأراضي والقاضي برد الدعوى والحكم بإلغاء الوكالة العدلية رقم 219/1972 الصادر بتاريخ 20/5/1972.
وحيث أن المستأنف ضده ردا على ما ورد في لائحة الاستئناف من طعون دافع بالدفوع التالية وأن محكمة الموضوع لها أن تستنتج حسب قناعتها من البينات المطروحة أمامها ما تشاء من الوقائع والمستندات وتكيف ذلك وفقاً لما ترتأيه ملائما لتحقيق مقتضيات الحق والعدل ولا معقب عليها في ذلك إلا إذا كانت قد أخطأت بصورة جلية في تطبيق القانون. وأن لها السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى على نية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها ما لم تخرج في التفسير عن المعنى الحقيقي الذي تحمله عبارات المحرر. وما دام ما انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عيها (الطعن 419/38) نقض مصري أما قضاءنا الفلسطيني فإن الاستئناف 214/46 س عليا قضى بأنه لمحكمة الموضوع في سيبل وصولها إلى المعنى الحقيقي للعقد يقتضى عليها الاطلاع عليه ككل والاسترشاد بعبارته لاستكشاف ما انصرفت إليه نية المتعاقدين فذلك مهمتها وذلك مناط اختصاصها 2- أن الوكالة موضوع الدعوى وكالة دورية معلق بها حق الغير وموثقة حسب الأصول انصبت على مساحة شائعة في ملك مشترك لم تجر قسمته وأن المستأنف ضده مالك على الشيوع لحصة ارثيه بالإضافة على المساحة المذكورة في سند الوكالة 3- أن تفسير القبض طبقاً ل لمادة 833 من مجلة الأحكام العدلية يعتبر حكمياً أو مجازاً بالإضافة إلى أن القبض يتحقق باستلام السند الرسمي لأن الوكالة يتعلق بها حق الغير 4- أن الوكالة محل البحث هي وكالة دورية يتعلق بها حق الغير ولا تنقضي بالتقادم وخاصة أن هناك ظرفاً قهرياً حال دون تواجد المستأنف ضده في القطاع وهي ليست سند عرفي وأنه يمتد أثرها ليشمل ما بعد الوفاة من آثار قانونية ملزمة للكافة. وقد طالب المستأنف ضده في نهاية صحيفة الاستئناف الجوابية رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد أن اطلعت على أوراق الدعوى واستمعت إلى مرافعة الطرفين استبان لها أن الدعوى الراهنة قد اقيمت من المستأنف بصفته أحد الورثة وبالإضافة إلى باقي ورثة والده. وأنه للرد على الطعون التي آثارها المستأنف بصفته المذكورة في صحيفة استئنافه الماثل نقول:
1)أن السند المبرز ع/1 هو وكالة دورية وموقعة حسب الأصول ويتعلق بها حق الغير ولا تنتهي بوفاة الموكل (ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولكن إذا تعلق به حق الغير فلا ينعزل) المادة 1527 مجلة الأحكام العدلية.
2) أن الوكالة الدورية تشتمل على عقدين عقد بيع والثاني عقد وكالة بين البائع وشخص آخر يعمل باسم البائع في تنفيذ مضمون هذا العقد ويجب أن تتوفر في الوكالة شروط العقود من إيجاب وقبول وأهلية التعاقد وأن تكون الإرادة حرة خالية من العيوب التي تشوبها كالغلط والتدليس والإكراه والاستغلال. فإذا توافر في طرفي العقد شروط نفاذه كان عقداً قانونيا ملزماً، أما إذا شابه عيب من عيوب الإرادة والتي جرى ذكرها كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال.
ملزماً، أما إذا شابه عيب من عيوب الإرادة والتي جرى ذكرها كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال.
وحيث أن بينات المستأنف قد قصرت عن إثبات انعدام الرضا لدى المورث أو وقع غش أو تدليس أو تزوير للحصول على الوكالة، بل أن الثابت أن الوكالة نظمت ووثقت حسب الأصول من قبل الجهات المختصة. كما أن هذا السبب أسقطه المستأنف من صحيفة استئنافه رغم أنه بنى عليه دعواه لذا فإن هذا السبب من أسباب الاستئناف قد انهدم من أساسه وأن الورثة ملتزمون بما يقع على مورثهم من التزامات في حدود التركة قبل تقسيمها، وأن سند الوكالة لا يمكن التنكر لصحته أو الطعن في سلامته لأنه قائم بقوة القانون ولا ينقضي بمرور الزمن لذا فإن الطعن بهذا الصدد مردود لا يستند إلى صحيح القانون.
أما من حيث الطعن في تكييف عقد البيع بلا ثمن بأنه عقد هبة فإنه لا محل له إذ أن محكمة أول درجة لم تنجح عن صحيح القانون حيث أن المادة 833 مجلة تنص أن الهبه تمليك مال بلا ثمن. كما أن دائرة تسجيل الأراضي تسجل الهبة في دائرة تسجيل الأراضي بأنه بيع بلا ثمن وأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وأن المحكمة غير ملزمة بتسمية الطرفين للعقد بل أن لها أن تكيف العقد أو السند التكييف القانوني الصحيح طبقاً لما انصرفت إليه نية المتعاقدين الحقيقية ولو أنها باطنية وأن محكمة أول درجة استخلصت نية والد المستأنف والمستأنف عليه من واقع البينات المطروحة أمامها ومن السند المبرز لذا فإن هذا الطعن غير سديد ويفتقر إلى الأسانيد القانونية.
أما من حيث الطعن بأنه لصحة الهبة يشترط وجود الموهوب له فإنه مغاير لما نصت عليه المادة 843 من المجلة من جواز الهبة في غياب الموهوب له. إلا أن المادة 856 من المجلة اشترطت وجود الموهوب أي المال محل الهبة وأن المادة 860 اشترطت رضا الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه لذا فإن هذا السبب لا يسانده القانون.
أما من حيث شرط القبض والتسجيل لصحة عقد الهبة تقول أنه سبق أن ذكرنا سالفاً أن الوكالة تشتمل على عقدين عقد بيع وعقد توكيل وأنه من جملة وظائف كتاب العدل تنظيم وتصديق السندات المتعلقة بعقود البيع والشراء الهبة المادة 63 (1) من كتاب العدل المؤقت وأن والد المستأنف ضده والمستأنف نظم الوكالة الدورية ووكل كل من رأفت وأنور أبو شعبان مجتمعين أو منفردين في إجراء البيع البات القطعي لدى دائرة تسجيل الأراضي عن المساحة محل الوكالة المبرزة لولده حمدي المستأنف ضده فور أن يتمكنوا من ذلك الغياب ولده عن القطاع بسبب الاحتلال وبزوال الأعذار القانونية والقوة القاهرة بعودة السلطة الفلسطينية بادر المستأنف ضده بفتح معاملة لتنفيذ الوكالة محل البحث. أما من حيث التصرف فإن المساحة محل الوكالة المبرزة هي من ضمن السماحة البالغة دونم 26 متر والمسجلة باسم مورث المستأنف والمستأنف ضده وأن المستأنف ضده يضع يده على كامل القسيمة هو وباقي الورثة بما فيها حصته الإرثية والمساحة التي آلت إليه بالوكالة الدورية لأن القسيمة موضوع البحث ما زالت على الشيوع وكل مالك على الشيوع يملك في كل ذرة من ذرات الملك. لذا فإن هذا الطعن لا محل ويتعين طرحه جانباً.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن محكمة أول درجة أصابت فيما انتهت إليه وقد بنت حكمها على أسباب قويمة بتدليل سائغ من واقع البينات المطروحة وبصورة مفصلة مرتكزة على أسانيد قانونية سليمة ومستدلة بالسوابق القضائية التي جرى العمل عليها. وأن ما آثاره المستأنف من أوجه طعن لم ينل من الحكم المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم اليوم 19/2/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(حمدان العبادلة)
(فايز القدرة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:14 صباحا  الزوار: 4236    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved