||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646727
عدد الزيارات اليوم : 5974
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 231 لسنة 94 فصل بتاريخ 1995/3/21

استئناف حقوق
231/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
المبادئ القانونية
طالما أن هناك نزاعا على ملكية العقار المدعى بأجرة المثل عليه، فإن قرار محكمة الدرجة الأولى بإستئخار الدعوى لحين البت في الملكية يكون واقعا في محله.
الديباجة
المستأنف: جورج نقولا جورج زبقلي – القدس. وكيله المحامي هشام قراعين. المستأنف عليه: عيسى نقولا جورج زبقلي – بيت لحم. وكيله المحامي موريس زياده.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 30/11/94 القاضي باستئخار الدعوى الحقوقية رقم 405/87 لحين البت في دعوى ملكية العقار موضوعها التي كلف المستأنف باقامتها وتضمينه الرسوم والمصاريف.
يتلخص الاستئناف للأسباب التالية:-
أخطأت محكمة البداية في عدم الفصل في موضوع الدعوى على ضوء البينات المقدمة فيها.
أخطأت المحكمة في عدم معالجة الادعاء الوارد في البند الأول من لائحة الدعوى المتعلق بملكية المستأنف وتصرفه في العقار موضوعها.
أخطأت المحكمة في القول أن المستأنف يطالب بأجر المثل مع أن الدعوى تشتمل على نوعين من المطالبة احداهما بأجر المثل والأخرى بالأجر المسمى.
أخطأت المحكمة في اعتبار الدعوى مستأخره وتكليف المستأنف باقامة دعوى الملكية رغم أنها مختصة بنظر هذا الأمر ولها الحق في التعرض له فضلا عن أن شروط الاستئخار غير متوافرة.
أخطأت المحكمة في التعرض لمسألة الاستئخار من تلقاء نفسها دون أن يرد بشأنها أي ذكر في اللائحة الدفاعية المقدمة من المستأنف عليه
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن المستأنف (المدعي) أسس دعواه للمطالبة بأجر المثل على القول بأنه يملك ويتصرف بحصه مشاعية واحدة من أصل ثلاث حصص في قطعة الأرض رقم 95 حوض 28034 موقع الدوره (الكركفه) والبناء القائم عليها الكائن في مدينة بيت لحم، ونجد أن المستأنف عليه (المدعى عليه) رد بلائحة دفاعية أنكر في البند الرابع منها صحة ادعاء المستأنف بأنه يملك ويتصرف بحصه واحدة من ثلاث حصص في قطعة الأرض المذكوره والبناء القائم عليها، كما نجد من خلال البينات الخطية والشفوية المقدمة من الفريقين أن هناك نزاعا جديا بينهما حول ملكية العقار المشار اليه وأن تلك البينات انصبت جميعها حول مسألة الملكية وكيفية انتقالها من المالك الأصلي حتى تسجيلها باسم المستأنف عليه في دائرة المالية الأمر الذي نجد معه أن النظر في دعوى المستأنف للمطالبه بأجر المثل عن الحصه التي يدعي ملكيتها سابقا لأوانه ما دامت مسألة الملكية موضع خلاف بين الفريقين وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة البداية من استئخار الدعوى وتكليف المستأنف باقامة دعوى أخرى لاثبات ملكيته للحصه التي يدعيها واقع في محله ويتفق وأحكام القانون وقد قضت محكمة التمييز بقرارها 104/60 ص 118 سنة 60 (حيث أن هنالك نزاعا على ملكية المياه المدعى بأجر مثلها وحيث أن البت بدعوى أجر المثل يتوقف على البت بالنزاع حول ملكية المياه فان قرار المحكمة في اعتباره دعوى أجر المثل مستأخره يتفق وأحكام القانون".
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسون دينارا أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 21/3/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:45 صباحا  الزوار: 731    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved