||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631934
عدد الزيارات اليوم : 3393
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 291 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/1/9

نقض مدني
رقم:291/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عماد سليم سعد، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعـــنان: 1- سعد حسن سعد عواجنة /أريحا. 2- عبد الرحمن إبراهيم مرعي صالح المعروف باسم عبد الرحمن مرعي إبراهيم غروف صالح /أريحا. وكيلهما المحامي يوسف علي مرار/أريحا. المطعون ضده: عبد القادر خليل أبو خشان/أريحا. وكيله المحامي زكريا أبو رومي/ أريحا.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعنان هذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 30/3/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بتاريخ 15/3/2011 في الاستئناف المدني رقم 23/2010 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليهما كل على حدا بدفع مبلغ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين دولاراً أمريكيا وثلاثة وثلاثين سنتاً ورد المطالبة بالمبلغ الزائد لعدم الإثبات وتضمينهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئتي دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي بالتضامن والتكافل.
تتلخص أسباب الطعن فيمايلي:
أن الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية لا يستند إلى أي أساس قانوني، فلا يوجد في هذا الحكم أي مصدر قانوني يلزم الطاعنين بدفع المبلغ الذي قررته المحكمة فالمدعي قام بدفع المبلغ عن شقيق زوجته خوفاً من الاعتداء عليه، وكان عليه أن يطالب شقيق زوجته بدفع المبلغ وقيام أعضاء المجلس البلدي بتقسيم هذا المبلغ من باب الحياء والخجل وليس من باب الحق.
وبالتناوب، إن التبرع لا يعتبر ملزماً إلا في حالة القبض، لان التبرع هبة والهبة لا تتم إلا بالقبض ولذلك يحق للمتبرع أن يعدل عن التبرع فحتى لو استعد الناقضان بالمشاركة في دفع قيمة العطوة، من حقهما العدول عن المشاركة لأنه لا يوجد مصدر يلزمهما بذلك، وإلزام المحكمة للطاعنين بدفع المبلغ المحكوم به للمطعون ضده هو إثراء بلا سبب ومطالبة بدفع غير المستحق لمن لا يستحق.
وطلب الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 12/5/2011 ولم يقدم لائحة جوابية.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده أقام دعوى لدى محكمة صلح أريحا ضد الطاعنين موضوعها مطالبة بمبلغ وقدره (1500) دولار أمريكي سجلت تحت رقم 83/2009، وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة أن ما قام به المدعي من دفع المبلغ المطالب به كان من باب الفضالة بدون إذن أو وكالة من الأعضاء الموجودين معه في المجلس العشائري، وأن ما قام به الفضولي موقوف على إجازة أعضاء المجلس البلدي الذين ذهبوا معه إلى المجلس العشائري وأن الثابت لديها عدم انشغال ذمة المدعى عليهما بالمبلغ المطالب به، لذلك قررت رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 23/2010، وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة أن المستأنف دفع مبلغ 4500 دولار أمريكي من جيبه الخاص كممثل عن البلدية وعن العشائر وأنه تم عقد جلسة لمجلس بلدي أريحا بخصوص هذا المبلغ وتم الاتفاق على أن يوزع على الأعضاء الستة والمعتدي بحيث يدفع المتسبب بالمشكلة النصف والنصف الآخر يوزع على الأعضاء الستة الذين ذهبوا للعطوة العشائرية لذلك وجدت المحكمة أن مصدر الالتزام للمستأنف عليهما (المدعى عليهما) هو العقد الشفوي المتفق عليه بمجلس العقد الذي أشار إليه الشاهد مازن بركات وهو من بينة المستأنف عليهما وبالتالي فان ذمتهما تصبح مشغولة لكل منهما بمبلغ 333033 دولار أمريكياً سيما وأنهما لم يقدما أية بينة تدفع انشغال ذمتهما بالمبلغ المشار إليه لذلك أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعنان فطعنا فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها
وبالنسبة لسببي الطعن المتعلقين بالأساس القانوني لالتزام الطاعنين بدفع المبلغ المدعى به وحقهما في العدول عن التبرع ولما كان قد ثبت لمحكمة الاستئناف أن المستأنف الاول ( المدعى عليه الاول) كان المتحدث الرئيس في الجاهة وتوصل مع الطرف الآخر إلى الصلح على أن يدفع مبلغ من المال وقال للمدعي ادفع باسم الجاهة عن أصحاب المشكلة والمجلس البلدي كان الأساس القانوني لهذا الالتزام يكون عقد الوكالة بالصلح تطبيقاً لنص المادة 1543 من المجلة التي نصت على أنه إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه وصالح على ذلك بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل ولا يؤاخذ الوكيل بذلك ولما ثبت بان المدعي قام بدفع المبلغ بناء على طلب المدعى عليه الاول المجلس البلدي فإن المدعى عليه الأول والمجلس البلدي مؤاخذين وملزمين بهذا المبلغ ولما ثبت بان أعضاء المجلس البلدي دفعوا ما عليهم من المال وامتنع المدعى عليهما عن ذلك فان امتناعهما عن دفع ما يخصهما ليس له مبرر قانوني أو واقعي ويكون ما قررته محكمة الاستئناف موافق للقانون من حيث النتيجة ويكون هذين السببين غير واردين وحريين بالرد.
منطوق الحكم
لهــــــــذه الأسبــــــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن موضوعاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتـــــب الرئيـــــــس
قرار المخالفة المعطى
من القاضي محمد سامح الدويك في القضية
رقم 291/2011 طعن مدني
بالتدقيق أجد أن الدعوى انطوت على مطالبة المدعي المدعى عليهما بمبلغ الف وخمسمائة دولار أمريكي وعلى سند من القول أن المدعي توجه مع المدعى عليهما برفقة آخرين إلى مخيم عقبة جبر من أجل القيام بواجب عشائري وأنه تم إلزامه والمدعى عليهما وأعضاء المجلس البلدي بصفتهم ممثلين في الجلسة عن أهالي مدينة أريحا بدفع مبلغ 4500 دولار أمريكي كتعويض عن أحداث جرت بين أهالي مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر فقام بدفع المبلغ عن نفسه بالنيابة عن المدعى عليهما وباقي أعضاء المجلس البلدي والتزم المدعى عليهما بالسداد وكذلك أعضاء المجلس البلدي إلا أن المدعى عليهما امتنعوا عن دفع ما يصيبهم وهو المبلغ المدعى به.
مما تقدم نجد أن المدعى أسس دعواه على سند قانوني اتصل في أمرين اثنين:
أنه قام بدفع المبلغ المدعى به نيابة عن المدعى عليهما.
التزام (تعهد) المدعى عليهما بدفع ما يصيبهم من المبلغ المدفوع .
ولما كان ذلك وكان المدعى عليهما وطبقا لما جاء في اللائحة الجوابية المقدم من وكيلهما قد أنكرا بصدور أي التزام منسوب إليهما بأي مبلغ وبأي طلب صدر للمدعي بدفعه بل دفعا الدعوى بان المدعي دفع المبلغ تطوعاً.
وحيث أن القاعدة تقضي أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي انسجاماً مع المادة 2 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 التي تنص ( على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه).
وحيث أن المدعي ركن في إثبات دعواه على البينة الشفوية وهي عبارة عن شهادة الشاهد إبراهيم حسن عبد الله والشاهد محمد أحمد حماد.
ولم يرد في أقوالهما ما يشير إلى أن المدعي كان مناباً عنهما في الدفع.
الأمر الذي ينفي معه توافر الإنابة المقرونة بالالتزام وبالتالي انهدام السند القانوني الذي قامت عليه الدعوى.
هذا من جهة ومن جهة وعلى فرض صحة ما أتى على ذكره المدعي في دعواه من أنهما طلبا منه الدفع على أن يدفعا ما يصبيهما من المبلغ لاحقاً.
فان ذلك لا يعدو عن أن يكون وعداً بالتسديد لما يصيبهم من المبلغ المدفوع.
وحيث أن الوعد بالتسديد لا يلزم صاحبه بشئ طبقاً لأحكام المادة 1511 من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على أنه (لو أمر أحد آخر أن يؤدي دينه بقوله أدَديني الذي مقداره كذا من مالك فوعده بتأدية ثم امتنع عن الأداء لا يجبر على أدائه لمجرد وعده) هذا وبالوصول إلى أن الدعوى جاءت فاقدة لركازها القانوني الأمر الذي يتعين معه ردها.
وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إلى خلاف النتيجة سالفة الإشارة.
الأمر الذي يتعين معه اعتبار الحكم واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون ومستوجباً النقض.
ولكل ما تقدم وخلافاً لما ذهبت إليه الأكثرية المحترمة أرى نقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والأتعاب.
صدر في 9/1/2012

العضو المخالف

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 03:12 مساء  الزوار: 1019    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved