||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621554
عدد الزيارات اليوم : 8137
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/28


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 7/96 أراضي
الديباجة

أمام السادة القضاة: الاستاذ/ رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين زهير الصوراني وخليل الشياح وسكرتارية: نور فارس

المستأنفان: 1- آية حنا دهده فرح- من غزة 2- سوره حنا دهده فرح- من غزة وكيلاهما المحاميان/ابراهيم السقا وسليم السقا المستأنف عليهم: 1- إلهام حنا دهده فرح من غزة الرمال عمارة المهندسين 2- وليد حنا دهده فرح من غزة الرمال شارع النصر 3- ألفرد حنا دهده فرح- من غزة الرمال شارع النصر
الحكم المستأنف: صادر عن المحكمة المركزية بغزة في القضية رقم 140/82 أراضي وذلك بتاريخ 28/12/1995 والقاضي برد دعوى الدعيتين والزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه ولما كان الحكم المستأنف قد جاء مخالفاً للقانون ومجحفاً بحقوق المستأنفين. حيث أن حيثيات الحكم المستأنف لم تظهر بعد وخشية فوات ميعاد الاستئناف القانوني لذلك فأننا نتقدم بهذا الاستئناف الموجز محتفظين بحق تقديم لائحة استئناف مفصلة عن تسلمنا حيثيات الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمة: 25/1/1996م جلسة يوم: السبت 28/12/1996م الحضور: حضر الاستاذ/ابارهيم السقا وكيل المستأنفان وحضر المستأنف ضده الثاني بالذات وليد دهده
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعه والمداولة قانونا
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكليه المقرره في القانون
وحيث ان الواقعة تتحصل في ان المستأنفتين أية حنا فرح وسوره حنا فرح أقامتا لدى المحكمة المركزيه بصفتها محكمة اراضي القضية رقم 140/82 اختصمنا فيها المدعى عليهم حنا دهده فرح ووليد حنا فرح والفريد فرح بمقولة ان والدهما- المدعى عليه الاول يملك كامل القسيمة رقم 123 قطعة رقم 705 اراضى غزه محلة الدرجة – الرمال الغربية- وهي من نوع الملك وتبلغ مساحتها دونم و 795 مترا مربعا مقام عليها منزلا يسكنه مع افراد اسرته. وان المدعى عليهما الثاني والثالث استغلا مرضه وشيخوخته وسكنهما معه وقاما باجراء تصرفات قانونية بطريق الغش والخداع بان قام المدعى عليه الاول بتاريخ 3/6/82 بالفراغ لهما عن 10 حصص من 11 حصه مناصفة بيتهما بدون ثمن بقصد حرمانهما وباقى ورثته من الميراث وطالبت المدعيتان في ختام لائحة الدعوى الحكم بالغاء التسجيل للمدعى عليهما الثانى والثالث في ارض القسيمه موضوع الدعوى واعادة تسجيل الحصص المدعى بها باسم والدهما والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
وحيث ان وكيل املدعى عليهم اودع لائحة جوابية ردا على الدعوى قال فيها ان الدعوى غير قائمة على اساس من القانون او الواقع وان ما تدعيانه المدعيتان من اسباب في دعواهما لا يمت الى الحقيقة بصلة مطلقا، وان اركان دعوى الغش والخداع غير متوافره وان تصرفات المدعى عليه هي تصرفات قانونية وطالب في ختام اللائحة الجوابية برد الدعوى وتضمين المدعيتين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وحيث ان وكيل المدعيتين قدم لائحه معدله لوفاه المدعى عليه الاول ادخل فيها الهام حنا فرح كمدعى عليها اولى بالاصالة عن نفسها وبصفتها احد ورثة المدعى عليه الاول- والدها- ولا يخرج مضمون تلك اللائحه عما تضمنته اللائحه الاصليه.
وحيث ان المدعى عليها الاولى في اللائحة المعدله اودعت لائحة جوابيه قالت فيها ان المدعى عليهما الثاني والثالث اجبرا والدها الطاعن في السن على التنازل لهما عن الحصص المدعى بها ولا تعارض في الغاء التسجيل وتوزيع التركه على الورثه.
وحيث انه بعد ان استمعت محكمة اول درجه لبينات الطرفين قررت بجلسة 28/1/95م رد الدعوى تأسيسا على ان المدعيتين اخفقنا في التشكيك في الوضع الطبى والصحى لوالدهما ولم تستطيعا النيل من سلامة ادراكه وان شهودهما- مسجل اراضى غزه وعضوى المحكمة الكنائسيه السيد/ داود الصائغ ورفيق الصائغ شهدا بانه كان صحيح الجسم كامل قواه العقليه متزن وراجح العقل وتأيد ذلك بشهادة الدكتور حمدى الجعفراوي والتقرير الطبى المبرز والموقع منه ومن الدكتور محمود مراد وان الادعاء بإسائة المدعى عليهما الثاني والثالث لوالدهما وتعرضه للضغط منهما واجباره على التنازل لهما فاءن هذا الادعاء قد شرخ بما شهد به رفيق الصائغ- شاهد المدعيتين- وبالكتب الموجه من والدهما الى رئيس المحكمة وعضويها والتي شرح فيها العقوق الواقع عليه من غير المدعى عليهما من ابنائه وانه عندما قام بالفراغ لولديه واتخاذ الاجراءات الازمه لم يكن مريضا- في مرض الموت- ولا محجوزرا عليه وكان في صحيح الجسم وفي كامل قواءه العقلية واهلا للتعاقد وقام بعد عدة اشهر من الفراغ ببيع ارض اخرى وزعها على جميع اولاده وان تصرفاته كانت وليدة اراده حرة غير مشوبه باى عيب من عيوب الاراده التي تبطلها. وان ما اثاره وكيل المدعيتين في لائحته الختامية واللذ بالقانون البيزنطي فاءنه اسناد في غير محله ولا يتفق وصحيح القانون وان مجاله ليس في القضيه موضوع البحث.
وحيث ان المستأنفتين بادرتا الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف في:- مثل
أولا: ان المستأنف ضدهما الثانى والثالث ارغما والدهما البالغ من العمر تسعون عاما وهو فادئ الارادة – على الفراغ لهما عن الحصص موضوع الدعوى بقصد حرمان باقى اولاده من الميراث وقد قضت محكمة الاستئناف العليا في قرارها رقم 12/82 بالغاء التسجيل الذى تم في مثل ظروف هذه القضية.
ثانيا: لا يجوز استنادا للمادة 217 من القانون البيزنطى المطبق الحرمان من الميراث لا سبب كان غير الاسباب الواردة على سبيل الحصر في الماده 215 منه، واذا خولف ذلك يكون التصرف لاغيا ومعدوما وطالب وكيل المدعيتين في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف واجابة دعواه والزام المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
وحيث ان المستأنف ضده الثاني اودع لائحه جوابيه ردا على الاستئناف طالب في ختامها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفتين بالرسوم والمصاريف.

وحيث انه بجلسة 4/7/76م قررت المحكمة السير في الاستئناف في غيبة المستأنف ضدهما الاولى والثالث لتخلفهما عن الحضور رغم اعلانهما واستمعت المحكمة الىم رافعه وكيل المستأنفتين ومرافعه المستأنف عليه الثاني واصر كل منهما في مرافعته على طلباته.

التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى المرافعه والاطلاع على الاوراق وتدقيقها ترى المحكمة انه عن الوجه الاول من اوجه الاستئناف فان الحكم المستأنف في محله وان الاستئناف الراهن لا ينال مما توصلت اليه محكمة اول درجة التي دللت على صحة ذلك تدليلا سائغا مستخلصا من البينة المطروحة عليها اما بالنسبة للسابقة القضائية التي اشار اليها وكيل المستأنفين في استئنافه فاءنها تتعلق بابطال تصرف قام به مورث اثناء ان كان محجورا عليه وتختلف ظروف النزاع في تلك السابقه عن ظورف النزاع في الدعوى الراهنه. وبالاضافة الى ما اوردته محكمة اول درجة في اسباب حكمها فاءن الثابت ان والد المستأنفتين – المدعى عليه االول في اللائحة الاصلية- قد اودع المحكمة المركزية قبل وفاته مذكره تضمنت شرحا وافيا لاسباب الفراغ لوالديه المستأنف ضدهما الثانى والثالث وذلك لقيامهما برعايته ورعاية والدتهما دون قيام اولاده الآخرين بذلك ومنح كل من المستأنفتين دونم ارض و 3500 جنيها مريا و 2500 دينارا اردنيا قبيل رفع الدعوى وان ما تضمنته هذه المذكره ليدل على اتزانه وجاحة عقله وسلامة ارداته وانه قام بما اعتقد انه الصحيح والقسمة العادلة بين اولاده دون ان يمارس عليه اى ضغط او اكراه مما ترى معه المحكمة ان هذا الوجه في غير محله من هذه الناحية.
وحيث انه على الوجه الثانى من اوجه الاستئناف فاءن ما اثاره وكيل المستأنفتين في هذه الناحية يعتبر نزاع يتعلق بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية لا جدال ان نظرها والفصل فيها استنادا لمرسوم دستور فلسطين لسنة 1922م والسوابق القضائية من اختصاص المحاكم الطائفيه.
وحيث أنه لما فات يكون الاستئناف في غير محله وعلى غير سند من الواقع او القانون يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم المستأنفتين اذ خسرتا الاستئناف.

وباسم الشعب الفلسطيني
/الحكم//

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنفتين بالرسوم ولامصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 28/12/1996م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(خليل الشياح)
(زهير الصوراني)
(رضوان الأغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:39 مساء  الزوار: 1079    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved