||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622040
عدد الزيارات اليوم : 8623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/11/19


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
حقوق
نقض رقم: 24/2003
قرار رقم:41
المبادئ القانونية
تسليم العاقد بالشروط الواردة في عقد التأمين يعتبر من قبيل الإذعان، الأمر الذي يسوغ للقضاة استبعاد الشروط التعسفية التي لم يكن لمخالفتها أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
يجب أن يقرأ عقد التأمين كما يفهمه الشخص العادي وليس كما يفهمه الشخص الذي يملك معرفة فنية في القانون أو في التامين، وتفسر بوليصة التأمين لصالح المؤمن له إذا انطوت على غموض، ولكن ذلك لا ينطبق على حالة وضوح البوليصة أو إساءة فهمها أو العجز عن فهم شروطها.
إن النص في بوليصة تأمين المركبة العمومية على عدم سريان التأمين في حالة الحمولة الزائدة، لا يعفي شركة التأمين من دفع التعويض إذا لم تكن الحمولة الزائدة هي السبب في الحادث.
الديباجة
القرار الصادر من محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الطاعن: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة / رام الله وكيلها العام المحامي الأستاذ نبيل مشجور بموجب الوكالة العامة رقم 736/99 عدل رام الله تاريخ 31/1/99. المطعون ضده: شركة سفريات مكتب تكسي نوبا العادية العامة / بيت نوبا وكيلها المحامي الأستاذ يوسف بختان / رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام وعضوية المستشارين الساده أسامة الطاهر، فريد مصلح، هشام الحتو، مصطفى القاق

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد القرار الصادر عن محكمة الإستئناف برام الله حضورياً بتاريخ 13/9/ 2003 في الإستئناف الحقوقي رقم 65/2001 القاضي برد الإستئناف المنوه عنه وتأييد القرار المستأنف في الطلب رقم 226/2000 الصادر بتاريخ 8/1/2001 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 625/2000 القاضي برد الطلب المقدم لرد الدعوى لمخالفة المطعون ضده شروط بوليصة التأمين ونقل ركاب زيادة عما هو متفق عليه في البوليصة وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى المتفرع عنها الطلب المذكور.
يستند الطعن للأسباب التالية:
القرارالمطعون فيه مخالف للقانون وتطبيقه وتأويله لما يلي:
1- أخطأت محكمة الإستئناف بأعمالها نصاً قانونياً غير منطبق على وقائع الدعوى وعطلت حكم المادة 2 فقرة ق من مشارطة التأمين التي نصت أن شركة التأمين غير مسؤولة عن دفع أي تعويض حينما تنقل السيارة العمومية حمولة تزيد عما هو مرخص به من قبل السلطة المختصة أو أن تكون الحمولة غير محملة بشكل محكم او يتجاوز العرض أو العلو، ولم يوجب هذا النص أن تكون المخالفة بزيادة عدد الركاب سبباً في وقوع الحادث، خلافاً لما هو وارد في المركبات الأخرى غير العمومية وفي ذلك مخالفة صارخة لإرادة المتعاقدين وتجاوز لإلتزامات الشركة المؤمنة التي تحدد مسؤوليتها فقط ضمن بوليصة التأمين ومشارطة التأمين.
2- أخطأت محكمة الإستئناف في تعطيل حكم المادة 58 و60 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 17/9/2000 والتي حظرت نقل ركاب زيادة عما هو مسموح به في رخصة السيارة.
3- وإذا ما قيل أن قانون المرور الفلسطيني صدر بعد الحادث محل الدعوى فقد خالفت محكمة الإستئناف نص المادة 84 فقرة 1 من الأمر العسكري رقم 1310 التي حظرت نقل أكثر من ستة ركاب عدا الجالسين بجانب السائق، و
المادة 502/ج
من الأمر المذكور التي حظرت تجاوز عدد الركاب المحدد في رخصة المركبة وأجازت نقل الذين لم يتما الخامسة من عمرهم إضافة للركاب المرخص بنقلهم بشرط أن لا يجلس بجانب السائق أكثر من راكب واحد.
4- القرار المستأنف يكافىء المطعون ضدها على مخالفة القانون ومشارطة التأمين حيث أن سلطة الترخيص حددت عدد الركاب في المركبة العمومية محل الدعوى ب 7+1 فقط، وهذا يتفق مع مشارطة التأمين للمركبة العمومية التي هي جزء لا يتجزأ من شهادة التأمين.
5- الدعوى المقامة هي للمطالبة بقيمة أضرار مادة وأن مسؤولية شركة التامين لا تتجاوز ما نص عليه عقد التأمين في ظل الظروف والذي يخضع لإرادة الطرفين فقد يتضمن نصاً بالإباحة أو شرطاً بالإستثناء.
وطالما ارتضى المتعاقدان أن تشغل المركبة العمومية باستيعاب سبعة ركاب مع السائق، وطالما أن السائق خالف شروط بوليصة التأمين بنقل عشرة ركاب، فإن بوليصة التأمين أصبحت لا تنتج آثارها لوجود مخالفة صريحة لمشارطة التأمين.

ولا مجال لتطبيق حكم المادة 15 من الأمر العسكري رقم 678 لكونها جاءت تحكم تعويضات مصابي حوادث الطرق، وليس الأضرار المادية.
وطلبت بالتالي فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى الأصلية مع إلزام المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أجابت المطعون ضدها بلائحة تتلخص بما يلي:
1- الطعن مردود شكلاً لمخالفته نص المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
2- لم تخالف محكمة الإستئناف القانون، ولم تخالف شروط بوليصة التأمين كما تدعي الشركة الطاعنة، إذ أن الزيادة في عدد الركاب عن الحد المرخص به لم يكن أحد أسباب الحادث، وينبغي على شركة التأمين أن تثبت ذلك.
وطلبت بالتالي رد الطعن، وتأييد القرار المستأنف وتضمين الشركة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث تبين أن الطعم مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية، وبما أنه منصب على القول بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون أو للخطأ في تطبيقه، وأنه نهائي فيما قضى به من عدم مخالفة سائق المطعون ضدها شروط بوليصة التأمين حين نقل ركاباً زيادة عن المسموح به في البوليصة، فإننا نقرر قبول الطعن شكلاً.
أما من حيث الموضوع وبعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ما يلي:
لقد استندت محكمة الإستناف في القرار المطعون فيه للقول بمسؤولية شركة التأمين الطاعنة عن الأضرار التي لحقت بمركبة المطعون ضدها أنها لم تتمسك بأن زيادة عدد الركاب عن الحد المسموح به هو أحد أسباب وقوع الحادث كما هو منصوص عنه في البند 3 من الإستثناءات من حدود التغطية المبينة في ملحق بوليصة التأمين صفحة 4 منه.
إلا أن الشركة الطاعنة تمسكت بالفقرة ق من الإستثناءات العامة المبينة صفحة 5 من ملحق البوليصة والتي أوردت نصاً فيما يتعلق بالسيارات العمومية المعدة للنقل العام والبضائع وأعمال الحفر والبناء بأن الشركة لا تكون مسؤولة عن أي تعويض حينما تنقل السيارة حمولة تزيد عما هو مرخص للسيارة من قبل السلطة المختصة، ولم يوجب هذا النص أن تكون المخالفة بزيادة عدد الركاب سبباً في وقوع الحادث.
ومن المعروف أن التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي للمؤمن له عوضاً مالياً في حال وقوع الخطر المؤمن ضده، وعقد التأمين هو من العقود المسماة وهو عقد رضائي ينعقد حالما تقرر شركة التأمين قبولها لتقديم الغطاء التأميني المطلوب، وقد اعتبر تسليم العاقد بالشروط المقررة فيها قبولاً بها وإذعاناً لها وصيغة الإذعان هذه تسوغ للقضاء إستبعاد الشروط التعسفية التي لم يكن لمخالفتها أثر في وقوع الحادث المؤمن له

(تمييز حقوق 377/73 صفحة 879 من مجلة نقابة المحامين لسنة 74).
تشتمل وثيقة التأمين على شروط مطبوعة يعدها المؤمن سلفاً وكذا على شروط بخط اليد، وهي تحتوي على الخطر المراد التأمين ضد وقوعه ومحل التأمين وأسماء الأطراف وصفاتهم ومدة سريانه، وقيمة التأمين، وهي ليست شرط لانعقاد عقد التأمين الذي يتم بقبول المؤمن للإيجاب البات الصادر من المؤمن له، ويفسر عقد التأمين وفق القواعد التي تحكم تفسير العقود العادية ويستهدي القاضي في ذلك بطبيعة التعامل بين أطراف العقد الذي يتجلى فيها الغرض منه، فعقد التأمين يجب أن يقرأ كما يفهمه الشخص العادي لا كما يفهمه الشخص الذي يمتلك معرفة فنية في القانون أو في التأمين
(نقض مصري رقم 48 في جلسة 16/11/71 صفحة 895).
فإذا وجد غموض في البوليصة فإن اشرط الغامض يفسر ضد مصلحة المؤمن ولمصلحة المؤمن له ذلك أن المحاكم تلجأ في تفسيرها لشروط البوليصة حتى تكون إلى جانب المؤمن له على أساس ان المؤمن له لم يكن له في الواقع حرية اختيار لأن المؤمن هو الذي قام بتحرير عقد التأمين ولذلك يفترض فيه أنه يمثل نية طرفي العقد ليجعل معانيه واضحة
(نقض مصري رقم 418 جلسة 26/10/78 صفحة 1636).
وأن قاعدة أن الشك والغموض يفسر لصالح المؤمن له لا تطبق إلا عندما تقرر المحكمة عدم وضوح العقود وليس في كل حالة يسيء فيها المؤمن له تفسير العقد او يعجز عن فهم شروطه.

وقد استقر القضاء انه لا يعتد بشرط المؤمن الذي يعفي نفسه من المسؤولية إذا تمت مخالفته هذا الشرط إذا كانت مخالفته لا صلة لها بوقوع الحادث المؤمن منه حيث يعتبر ذلك شرطاً تعسفياً
(تمييز حقوق 465/81).
وعليه فإن عدم تضمين البند ق من الإستثناءات العامة في ملحق بوليصة التأمين لشرط ان تكون الحمولة الزائدة فيما يتعلق بسيارات النقل العمومية أحد أسباب وقوع الحادث كما هو الحال في البند 3 من الإستثناءات من حدود التغطية لا ينبغي أن يخرج السيارات العمومية عن الشرط الذي تضمنه البند 3 حينما اشترط أن تكون هذه المخالفة هي أحد أسباب وقوع الحادث، لأن البند 3 المذكور يتعلق بالمركبات بصورة عامة دون تحديد لها بالخاصة، وأن ما جاء في الطعن بهذا الخصوص غير وارد، وقد أصابت محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه بتأييدها قرار محكمة البداية المستأنف.
وبخصوص ما جاء في باقي أسباب الطعن فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه لأن مخالفة الحمولة الزائدة معاقب عليها لوحدها وليس من شأن التفسير الذي أشرنا إليه مكافأة المخالف على البناء بدون عقاب، ولا يجب أن يكون هذا التبرير مدعاة لاعتبار وقوع الضرر اللاحق بالمركبة ناتجاً عن هذه المخالفة.
منطوق الحكم
مما تفدم، وحيث ان الطعن غير وارد فإننا نقرر رده موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/11/2003
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:47 مساء  الزوار: 2091    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved