||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630292
عدد الزيارات اليوم : 1751
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 150 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/10/29


استئناف حقوق
150/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: وائل القاضي/نابلس وكيله المحامي حسام فتوح/نابلس المستأنف عليه: عبد الله فتيح يونس مصري/نابلس وكيله المحامي عبد الرحيم عاشور/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 22/7/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 38/93 المتضمن الحكم بتخلية المستأنف من المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه خالياً من الشواغل مع الرسوم والصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1)اخطأ قاضي الصلح في عدم رد الدعوى للتناقض ولانعدام السبب.
2)القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.
ونظراً لظروف هذه الدعوى فقد تقرر عملاً بأحكام المادة 217 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية سماع الاستئناف مرافعة كما تقرر قبوله شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف عليه أقام الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف لتخلية المستأنف من المأجور موضوعها استناداً إلى أن الاخير تخلف عن دفع قسطي الاجارة عن سنة 1413هـ الاول استحقاق 1 محرم والثاني 1 رجب من السنة المذكورة البالغة في مجموعها (1050) ديناراً أردنياً وأنه لم يسدد من هذا المبلغ سوى تسعمائة ديناراً أردني ولم يقم بتسديد الباقي رغم اخطاره بذلك وانقضاء المدة القانونية، ونجد أن المستأنف (المدعى عليه) رد بلائحة دفاعية أقر فيها أنه مستأجر للعقار موضوع الدعوى وأبدى في البند الرابع من تلك اللائحة أن هناك تعديلا على قيمة الأجرة المبينة في عقد الاجارة وأنكر أنه تخلف عن دفع تلك الأجرة أو أنه خالف أي نص من نصوص قانون المالكين والمستأجرين، كما نجد أن قاضي الصلح بعد أن استمع لبينات الفريقين أصدر القرار المستأنف استناداً إلى القول بأنه قد ثبت نخلف المستأنف في دفع باقي الأجرة المترصدة في ذمته عن سنة 1412 هـ على اعتبار أن الاجرة السنوية المعتمدة هي (1050) دينارا حسبما هو متفق عليه بموجب عقد الاجارة المحرر بين الفريقين.
وبالرجوع إلى البينات المقدمة نجد أن المستأنف يشغل العقار موضوع الدعوى بموجب عقد الاجارة المحرر بتاريخ الأول من محرم سنة 1410 هـ وأن قيمة الاجرة السنوية المتفق عليها بموجب هذا العقد هي (1050) ديناراً أردنياً تدفع على قسطين الأول استحقاق 1/محرم والثاني 1/رجب من كل عام إلا أننا نجد من الثابت أن المستأنف الذي ادعى في لائحته الدفاعية كما بينا آنفا أن تلك الأجرة السنوية قد اتفق على تعديلها لتصبح (800) دينارا أردني سنوياً،قدم بينته المؤلفة من الايصالات م ع/1 و م ع/2 و م ع/3 لاثبات التعديل الطارئ على الأجرة وفق ما ادعى وطلب بناء على ذلك رد الدعوى استناداً إلى القول بأنه سدد الأجرة بالكامل ولم يتخلف عن دفعها.

والذي نراه بخصوص الايصالات الثلاثة المشار اليها، وفيما يتعلق بالايصال المبرز م ع/1 المؤرخ في 3/11/1991 الصادر عن المحامي عبد الرحيم عاشور وكيل المستأنف عليه نجده يتضمن ما يلي: (وصلني أنا المحامي عبد الرحيم عاشور بوكالتي عن السيد عبدالله فتيح مصري مبلغ وقدره ثمانيمائة دينار اردني من الدكتور وائل القاضي وذلك أجرة الشقة التي يشغلها في عمارة السيد عبد الله المذكورة الكائنة في رفيديا وذلك عن السنة الأجارية (1400) هجرية والقيمة بعد خصم نسبة 25% من الأجرة المتفق عليها وذلك وفقا للاتفاق الذي تم فيما موكلي والدكتور وائل المذكور تحريرا في 3/11/1991. أما الايصال المبرز م ع/2 فقد تضمن ( استلمت انا الموقع أدناه عوض فتيح يونس المصري من الدكتور وائل أمين القاضي مبلغ وقدره (400) دينار أربعمائة دينار فقط لا غير عن القسط الثاني من ايجار الدار لعام 1990، وعليه أوقع في 6/3/1990 وأما الايصال المبرز م ع/3 الصادر عن المحامي محمود خليف وكيل المستأنف عليه فقد تضمن ما يلي: (وصلني من الدكتور وائل القاضي مبلغ وقدره أربعمائة دينار أردني وذلك عن أجرة الشقة المستأجرة من السيد عبد الله فتيح وهو عبارة عن القسط الأول للسنة الجارية 1412 هجرية وعليه أوقع.
لقد اعترض وكيل المستأنف عليه لدى ابراز هذه الايصالات بالقول بعدم قانونيتها وانتاجيتها وأبدى من خلال ذلك أنها حررت في فترة الانتفاضة حيث كان يتوجب على المؤجرين حسم ما نسبته 25% من قيمة الأجرة واحتفظ بحقه في اثبات ذلك من خلال بينته الداحضة التي سيقدمها وقد تقدم بالفعل بتلك البينة المؤلفة من شهادة الشاهد عوض فتيح يونس المصري الذي شهد على ص 16 من الضبط انه قام بتحرير المبرز م ع/2 وكان يعرف الاجرة المئوية للعقار وانه جرى تحرير هذا الايصال بناء على خصم الانتفاضة كما سار الناس بالنسبة لهذا الخصم أما المحامي عبد الرحيم عاشور وكيل المستأنف عليه فقد شهد على ص 18 من الضبط أنه حرر الايصال المبرز م ع/1 كما انه هو الذي قام بتحرير عقد الاجارة بين الفريقين وانه يعرف مقدار الأجرة الحقيقية وان المبرز م ع/1 المذكور حرر بسبب ظروف الانتفاضة التي كانت تلزم بالخصم.
التسبيب
اننا على ضوء ما قدم من بينات خطية أو شفوية نجد أن الاتفاق الذي تم بين الفريقين على حسم ما نسبته 25% من قيمة بدل الايجار ما كان إلا استجابة لمتطلبات الانتفاضة وللنداءات والتعليمات الصادرة عن القيادة الصادرة عن القيادة الموحدة في حينه التي قوبلت من غالبية المؤجرين بالطواعية سيما وأن استجابتهم لها وموافقتهم على حسم هذه النسبة ما هو إلا من قبيل التفاعل مع تلك المرحلة ومراعاة الظروف التي كانت سائدة آنذاك ولم يثبت المستأنف أن نسبة الحسم هذه كانت بناء على اتفاق جديد بينه وبين المستأنف عليه تم بموجبه تعديل بدل الايجار، بل أن الايصالات المبرزة م ع/1 – م ع/3 تفيد بعكس ذلك إذ أن بدل الايجار بموجب العقد المبرز م/1 هو (1050) ديناراً سنوياً في حين أن الاجرة التي استوفيت بموجب الايصالات م ع/1 – م ع /3 كانت تبلغ (800) دينار سنوياً ولو اتجهت ارادة الفريقين بالفعل إلى تعديل بدل الايجار بتخفيض ما نسبته 25% فإن الاجرة التي كان من الواجب دفعها تبلغ بعملية حسابية بسيطة (787.50) دينارا وليس (800)، كما وان المستأنف يقر بأنه قام بدفع مبلغ (900) دينار بدل قسطي الايجار عن سنة 1413 هـ الامر الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن نسبة الحسة آتفة الذكر لم تكن بمثابة تعديل للعقد ولبدل الايجارة بين الفريقين، وأن قيمتها اتجهت إلى ذلك.
إلا أننا نجد من ناحية أخرى أن المستأنف عليه طالب المستأنف بكامل بدل الايجار السنوي حسب العقد المبرز م/2 البالغ (1050) دينار وذلك عن السنة الايجارية 1413 هـ ويقابلها 1993 م بالرغم من أن الاخير كان قد سدد له مبلغ (900) دينار أي مبلغ اكبر من المبلغ الواجب الدفع بعد الحسم ما دام أن السنة المذكورة وقعت ضمن سنوات الانتفاضة وتسبق تاريخ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور وبسط سيطرتها على الأراضي الفلسطينية الامر الذي يعتبر سعيا منه في نقض ما تم من جهته ما دام أن ظروف الانتفاضة كانت لا زالت سائدة في تلك الفترة الزمنية.
لذا، وحيث أن المستأنف لم يكن ملزماً في حينه بدفع كامل بدل الايجار بموجب العقد المبرز م/2، وحيث أن المستأنف عليه يقر في البند الثاني من لائحة الدعوى أن المستأنف قد سدد مبلغ (900) دينار عن السنة الايجارية المذكورة وهو مبلغ يزيد عما يستحقه في تلك السنة حسبما أوضحناه.
منطوق الحكم
لذا وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المستأنف عليه والزامه بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر ديناراً أتعاب محاماه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين في 29/10/1996 .

القضاة في الصدور
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 02-12-2012 05:52 مساء  الزوار: 907    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved