||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619320
عدد الزيارات اليوم : 5903
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 172 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/10/21

بسم الله الرحمن الرحيـم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقــــض
في الطعن رقم 172/2002
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/خالد القدوة رئيساً وعضوية المستشارين /محمد صبح وخليل الشياح وعدنان الزين وسعادة الدجاني سكرتاريـة: مروان النمرة .
الطاعـــن: مأمون حسن النجار- خان يونس- المعسكر. وكيله المحامي/ عبد الفتاح الأغا- خان يونس شارع جلال المطعون ضده: رمضان محمد عودة بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن والدته/ آمنة أحمد شلحه بموجب وكالة عامه رقم 302/94 خان يونس. وكيله الأستاذ/ أشرف فارس المحامي.
الحكم المطعون فيه: هو الحكم الصادر بتاريخ 28/5/2001م لدى محكمة البداية بخان يونس بصفتها الإستئنافية وذلك في الاستئناف الحقوقي رقم 179/2000 والقاضي بفسخ
حكم محكمة صلح خان يونس والحكم برد العقار موضوع الاتفاقية المبرزة م/2 في
حدود المساحة المذكورة في البند الثالث منه وهي 3X4 م للمستأنف (المدعى) ورد
الدعوى فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف ضده (الطاعن الحالي) بالرسوم والمصاريف
ومائتي شيكل أتعاب عن درجتي التقاضي كأتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه: 25/12/ 2002 . جلسة يوم: الثلاثاء 21/10/2003 الحضور: حضر الأستاذ/ عبد الفتاح الأغا وكيل الطاعن . وحضر الأستاذ/ أشرف فارس وكيل المطعون ضده .
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن رمضان محمد عودة- المطعون ضده – بالأصالة عن
نفسه وبصفته وكيلاً عن والدته آمنة أحمد شلحة قد أقام لدى محكمة صلح خان يونس القضية
رقم 66/94 اختصم فيها مأمون حسن النجار - الطاعن - بدعوى استرداد عارية وقال شرحاً لذلك في لائحة الدعوى أنه ووالدته يملكان ويتصرفان في المنزل رقم 293/37 لمعسكر خان يونس وأثناء فترة الانتفاضة وأعادت والدته المدعى عليه وكانا في هذا المنزل ومن ثم قام باستخدامه وكان آخر وأجرى تعديلات عليها وطالب المدعى في ختام لائحة الدعوى برد العارية وبعد أن استمعت المحكمة إلى بينات الطرفين قضت بجلسة 23/10/2000 برد الدعوى تأسيساً على أن المدعى لم يستطع إثبات وجود عقد عارية شفوي أو مكتوب بينه وبين المدعى عليه وقد أقر المدعى في شهادته بأن والدته قد نظمت بتاريخ 10/3/93 سنداً مع المدعى عليه بأن يقوم الأخير ببناء دكان محاذي لمنزلها من الناحية الشرقية بتكلفة أربعة آلاف دينار واستئجارها بمبلغ ثلاثمائة دينار أردني في السنة ولمدة ثلاثة عشرة سنة اعتباراً من 1/4/93 . وأن العقار مقام على أرض الشارع العام طبقاً لما شهد به حيدر الحلو المساح في دائرة الإسكان وأن المدعى عليه لم يتعد على منزل المدعى الأمر الذي افتقدت معه الدعوى عناصرها.
وحيث أن المدعى قد بادر إلى استئناف هذا الحكم أمام محكمة بداية خان يونس في القضية رقم 179/2000 وبعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفين قضت بجلسة 28/5/2001 بفسخ الحكم المستأنف والحكم برد العقار موضوع الاتفاقية المبرزة م/2 في حدود المساحة المذكورة في البند الثالث منه وهي 3 x 4م للمستأنف ـ المدعى ـ ورد الدعوى فيما عدا ذلك تأسيساً على أنه المستأنف ـ المدعى ـ قد أقر في شهادته لنفسه أمام المحكمة الصلحية على تأجير المبنى للمدعى عليه ـ المستأنف ضده ـ بأجره سنوية قدرها ثلاثمائة دينار طبقاً لسند الاتفاقية المبرزة م/2 وهذه الاتفاقية قد ألغت ما قبلها من علاقات بين الطرفين حول العقار المتنازع عليه كذلك فإن عناصر دعوى استرداد العارية غير متوافرة في هذه القضية ما عدا المساحة .
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كان المدعى ـ المطعون ضده ـ قدم دعواه على أن العلاقة مع الطاعن ـ المدعى عليه ـ هي من قبيل العارية وأقام دعواه استناداً لذلك لاستردادها. وكان الثابت من السند المبرز منه برقم م/2 ومما هو ثابت في الأوراق أن المدعى عليه أقام شرق منزل المدعى بناءاً من الأسمنت المسلح على مساحة 13 x 3 متراً بتكلفة قدرها 4000 دينار أردني . واتفق مع والدة المدعى على تأجير هذا المبنى بأجره قدرها 300 دينار في السنة على أن يستوفى نفقات البناء من الأجرة المستحقة عليه على مدى ثلاثة عشر عاماً اعتبارا من 1/4/1993 واتفاقا في العقد على أنه إذا طلب المدعى عند حضوره من الخارج مساحة 3 x 4 أمتار من هذا المبنى أن يسلمه المدعى عليه هذه المساحة بعد تقدير تكلفة بنائها ودفع قيمته إليه. واتفقا على أنه إذا تخلف أي من طرفي العقد
عن تنفيذ ما التزم به فيلتزم بدفع غرامه قدرها عشرة آلاف دينار للطرف الآخر.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد الإيجار المبرز م/2 وهو عقد لازم تضمن شروطاً والتزامات من كلا الطرفين وبالتالي يكون المدعى قد جانبه الصواب
في تكييف دعواه بأنها استرداد عارية لعدم توافر عناصرها القانونية والواقعية في الدعوى الراهنة.
وحيث أنه لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد توصلت في قرارها إلي هذه النتيجة
وأن حكمها مطابق للقانون ولم يتبقى لحسم التراع أي إجراء من إجراءات التحقيق فيكون موضوع هذه الدعوى صالحاً للفصل فيه مما ترى معه هذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض المطعون فيه مع تضمين المطعون ضده بالرسوم والمصروفات .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 21/10/2003 .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 06:21 مساء  الزوار: 893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved