||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392885
عدد الزيارات اليوم : 20637
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (29) لسنة 2010م بشأن ترقية العميد/ أحمد محمد أحمد المبيض إلى رتبة لواء وتعيينه رئيساً لهيئة

قرار رقم (29) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والإطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية العميد/ أحمد محمد أحمد المبيض إلى رتبة لواء وتعيينه رئيساً لهيئة القضاء العسكرية- رئيساً للمحكمة العسكرية العليا.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/01/2010م. الموافق: 15/صفر/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 02:17 صباحا  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved