||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621010
عدد الزيارات اليوم : 7593
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 268 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/12/6

نقض مدني
رقم:268/2005
التاريخ: 6/12/2006
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عبد الله غزلان. وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح وإيمان ناصر الدين والدكتور عثمان التكروري وفتحي أبو سرور.
الطاعـــــــــــن: باسم فؤاد الجبشة/ عمان/ أريحا. وكيله المحامي بسام عوض الله. المطعون ضده: محمد عطا خلف/ أريحا. وكيله المحامي إسماعيل عبده/ أريحا.
الإجـــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2005 لنقض الحكم الصادر حضورياً عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/10/2005 في الاستئناف المدني رقم 25/2005 القاضي بعدم قبول الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في إصدارها الحكم المطعون فيه لان المطعون ضده كان يقيم في مدينة أريحا وغادرها إلى عمان بعد صدور الحكم المطلوب تصديقه ولا زال يتردد بين عمان وأريحا وان عملية بيع أملاكه إلى شقيقته تمت بعد صدور الحكم المطلوب تصديقه والبيع صوري وليس حقيقي الغاية منه تهريب أمواله وعدم تمكين الطاعن بالنقض من تحصيل حقوقه.
وطلب الطاعن قبول طعنه شكلاً ثم موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المناسب مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بتاريخ 19/11/2005.
التسبيب
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوف لشرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع ولما كانت الوقائع الثابتة تفيد أن الطاعن قد تقدم بواسطة وكيله بالطلب رقم 6/2002 لدى محكمة بداية أريحا لتصديق حكم صادر عن محكمة بداية عمان بالدعوى رقم 2979/91 الصادر بتاريخ 12/9/2001 وإكسابه صيغة التنفيذ وفق قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 بإدعاء أن المطعون ضده يملك ارض وبيتاً في أريحا، وقد قررت المحكمة رفض الطلب لان المستدعي (الطاعن) لم يقدم دليلاً مقنعاً لإثبات ادعائه.
لم يرتض الطاعن (المستدعي) بالحكم الصادر فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 25/2005 وقد قررت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة، حيث تبين أن المطعون ضده لا يقيم ضمن اختصاص محكمة بداية أريحا وليس له أملاك تقع ضمن اختصاص هذه المحكمة.
لم يرتض الطاعن أيضاً بالحكم الإستئنافي فبادر للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار إليها أنفاً
ولما كان الطعن يتعلق بواقع يمتزج بقانون ذلك أن محكمة الاستئناف إذ قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة من حيث النتيجة حملته على ذات الأسباب التي حملت محكمة الدرجة الأولى حكمها عليه ولما كان الحكم الطعين قد خلص إلى رفض طلب إكساب الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ تأسيساً على عدم انطباق أحكام المادة (4) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952. ولما كانت المادة (4) من القانون المذكور تنص " تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي بإستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم فيها.
ولما كان وجود المحكوم عليه في عمان لا ينفي صلته بمكان إقامته في مدينة أريحا إذ يمكن أن يكون للإنسان أكثر من مكان إقامة معتاد داخل الدولة أو في دولتين أو أكثر ولا رابط بين طول الإقامة وقصرها
لتقرير الإقامة أو ثبوتها فالعبرة للإقامة النوعية لا للقامة الزمنية وقد نصت الفقرة (2) من المادة (4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 " يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأكثر من محل عمل في وقت واحد وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع ".
وحيث أن ما حملت عليه محكمة الاستئناف حكمها لا يتفق وحكم القانون فإنه يغدو والحالة هذه حرياً بالنقض.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/12/2006

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:01 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved