||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620772
عدد الزيارات اليوم : 7355
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/11/16

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 12/2002
الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/جميل العشي رئيسا المستشار /خليل الشياح عضوا المستشار/يونس الأغا عضوا المستشار /سعادة الدجاني عضوا المستشار /يحي أبو شهلا عضوا سكرتارية: نور فارس

الطاعن: صبحي حمد احمد جربوع-من رفح وكلاؤه المحامون/إبراهيم وسليم ومحمد السقا ويوسف العيس-خان يونس. المطعون ضده: فوزي محمود منصور قشطه – من رفح بالصالة عن نفسه بالإضافة لباقي ورثة والده وكيله المحامي /تيسير أبو ضباع-رفح


الحكم المطعون فيه: صادر بتاريخ 31/12/2001 عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 94/2001 حقوق صلح رفح وتسليمه للمستأنف المطعون ضده مع إلزام المستأنف ضده "الطاعن" بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل إتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تاريخ الإيداع: 24/1/2002م جلسة يوم: السبت16/11/2002م الحضور: حضر الأستاذ /إبراهيم السقا وكيل المستأنف وحضر الأستاذ /تيسير أبو ضباع وكيل المطعون ضده
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على أوراق القضية وتدقيقها قانونا
وحيث أن الطعن قدم في الميعاد فهو مقبول شكلا
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم الصلحي
وحيث أن محكمة صلح رفح حكمت في 5/5/2001 برد دعوى المدعى "المطعون ضده" دعوى فسخ عقار إيجار لأن العين المؤجرة في هذه الدعوى تخضع ل قانون تقييد العقارات التجارية رقم 6 لسنة 41 وأن الشروط التي يتطلبها هذا القانون لم تتوفر في هذه الدعوى.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمطعون ضده فاستأنفه لدى محكمة بداية خان يونس بصفتها الاتئنافية فقضت بأخلاء المأجور محل الدعوى وتسليمه للمستأنف تأسيسا على أن حق الإجارة في العقارات التجارية لا يشمل الورثة عند وفاة المأجور وعدم استعماله عند وفاة المؤجر باعتبار أن عقد الإيجار هنا هو عقد شخصي ولا يلزم إلا إطرافه.
وحيث أن الطاعن هنا لم يرق له هذا الحكم فطعن فيه لدى هذه المحكمة واهم أوجه الطعن هي:
1-أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا بشكل أساسي لنص المادة الرابعة من قانون تقيد الإيجارات للعقارات التجارية رقم6 لسنة 1941 والتي تنص في ضجرها " لا يجوز لأية محكمة أو قاضي أو مأمور إجراء أن يصدر حكما أو أمرا بإخراج مستأجر من أي عقار على الرغم من انتهاء اجل عقد الإيجار أنه لسنة كاملة تجدد تلقائيا مما يؤكد أحقية المستأجر في استمرارية عقد الإيجار أنه لسنة كاملة تجدد تلقائيا مما يؤكد أحقية المستأجر في استمرارية عقد الإيجار ما دام أنه يودي كل ما عليه من التزامات وشروط.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن وفاة المؤجر لست سببا من أسباب الإخلاء وأن أسباب الإخلاء قد وردت على سبيل الحصر في المادة الرابعة المذكورة أعلاه وأن السوابق التي استشهد بها الحكم الاستئنافي المطعون فيه لا تنطبق على هذه الدعوى ومن ثم فقد بات الحكم الابتدائي في محله وأمسى الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون والسوابق القضائية مما يستوجب نفضه موضوعا .
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر تدقيقا وأفهم علنا في 16/11/2002م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
يحيى أبو شهلا
عضو
سعادة الدجاني
عضو
يونس الأغا
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
جميل العشي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:10 مساء  الزوار: 1033    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved