||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35352143
عدد الزيارات اليوم : 12927
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (72) لسنة 2010 بشأن نقل ملكية جميع الأسهم التي تملكها مؤسسة البحر إلى شركة صندوق الاستثمار

قرار رقم (72) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
نقل ملكية جميع الأسهم التي تملكها مؤسسة البحر في شركة دار الحياة للصحافة والطباعة والنشر المساهمة الخصوصية المحدودة إلى شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني بالقيمة الاسمية للسهم.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/04/2010م. الموافق: 19/ربيع ثاني/1431هـ. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 02:31 صباحا  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved