|| |
|
||||
قرار رقم (72) لسنة 2010 بشأن نقل ملكية جميع الأسهم التي تملكها مؤسسة البحر إلى شركة صندوق الاستثمار
قرار رقم (72) لسنة 2010م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/04/2010م. الموافق: 19/ربيع ثاني/1431هـ. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 02:31 صباحا الزوار: 863 التعليقات: 0
|