||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35263950
عدد الزيارات اليوم : 11564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (97) لسنة 2010م بشأن نقل السيد/ علي محمود عبدالله أبو دياك إلى الكادر الفني لديوان الفتوى و

قرار رقم (97) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
نقل السيد/ علي محمود عبد الله أبو دياك الموظف بوزارة العدل إلى الكادر الفني لديوان الفتوى والتشريع بدرجة مستشار، وتعيينه نائبا لرئيس ديوان الفتوى والتشريع.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/04/2010م. الموافق: 10/جمادى الأولى/1431هـ. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 02:53 صباحا  الزوار: 1364    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved