||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35658206
عدد الزيارات اليوم : 9682
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 641 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/28

استئناف حقوق
641/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: محمد حسني محمد حماد/طولكرم وكيله المحامي إبراهيم عبد اللطيف الشيخ/طولكرم المستأنف عليه: صلاح سعيد عبد الفتاح أبو رجب/الخليل وكيلاه المحاميان ساري مسودي وراشد عرفة/الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 15/10/1996 في القضية الحقوقية رقم 192/96 القاضي بالحكم للمستأنف عليه بالمبلغ المدعى به في لائحة الدعوى (والبالغ 12500 شيكل) وإلزام المستأنف والمدعى عليها الأولى بدفعه للمستأنف عليه بالتكافل والتضامن مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك فقد حرم من تقديم بيناته ودفوعه.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب ذلك من تقديمها.
منطوق الحكم
وعليه, فإننا وعملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر إعادة الأوراق إلى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع وأية بينة أخرى قد يرغب المستأنف عليه في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل إليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وافهم في 28/1/1997.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 02-12-2012 07:57 مساء  الزوار: 833    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved