||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35246527
عدد الزيارات اليوم : 8315
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2010م بشأن إشهار الأسعار على السلع والخدمات في السوق الفلسطيني

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2010م بشأن إشهار الأسعار على السلع والخدمات في السوق الفلسطيني صادر عن وزير الإقتصاد الوطني


وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبعد الإطلاع على المادة (17) من قانون حماية المستهلك رقم (21) لعام 2005 وتحقيقاً للمصلحة العامة فقد قررنا ما يلي:
مادة (1)
إلزام التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنشطتهم التجارية بإشهار الأسعار على جميع السلع والخدمات بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر عليها، وإذا تعذر ذلك توضع بشكل بارز في مكان عرضها.

مادة (2)
على التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنشطتهم التجارية تصويب أوضاعهم حتى مساء 31/3/2010.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في ما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/4/2010، وينشر بالجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/01/2010م. الموافق: 24/محرم/1431هـ. د. حسن أبو لبده وزير الإقتصاد الوطني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 03:01 صباحا  الزوار: 1078    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved