|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2007 بشأن نظام معدل لنظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه
قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2007 بنظام معدل لنظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه رقم (2) لسنة 1952م
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 24/12/2007م. الخامس عشر من ذو الحجة من عام 1428ه. د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 03:19 صباحا الزوار: 1095 التعليقات: 0
|