||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618241
عدد الزيارات اليوم : 4824
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2007 بشأن نظام معدل لنظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه

قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2007 بنظام معدل لنظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه رقم (2) لسنة 1952م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتنسيب سلطة الأراضي، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
مادة مستحدثة تحمل الرقم (04): "يجوز لسلطة الأراضي الغاء رسوم التسوية للمشاريع التجريبية لبعض المناطق".

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا النظام كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 24/12/2007م. الخامس عشر من ذو الحجة من عام 1428ه. د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 03:19 صباحا  الزوار: 1095    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved