||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621330
عدد الزيارات اليوم : 7913
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وثائق التفويض

تقديم وثائق التفويض

المادة 27

تقدم وثائق تفويض الممثلين وأسماء أعضاء الوفد إلى الأمين العام قبل موعد افتتاح الدورة بما لا يقل عن أسبوع إن أمكن. وتصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة وإما عن وزير الخارجية.

لجنة وثائق التفويض

المادة 28

تُعين، في بداية كل دورة، لجنة لوثائق التفويض تتألف من تسعة أعضاء تُعينهم الجمعية العامة بناء على اقتراح الرئيس. وتنتخب اللجنة أعضاء مكتبها بنفسها، وتفحص أوراق اعتماد الممثلين وتقدم تقريرها دون إبطاء.

الاشتراك المؤقت في الدورة

المادة 29

كل ممثل اعترض أحد الأعضاء على اشتراكه في الدورة يُسمح له بالجلوس بصورة مؤقتة متمتعا بما يتمتع به سائر الممثلين من حقوق ريثما تقدم لجنة وثائق التفويض تقريرها وتبت الجمعية العامة في الأمر.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 05:58 مساء  الزوار: 648    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved