|| |
|
||||
المكتب
تكوينه المادة 38
أعضاؤه البديلون المادة 39
وظائفه المادة 40 ينظر المكتب، في بداية كل دورة، في جدول الأعمال المؤقت مع القائمة التكميلية، ويقدم إلى الجمعية العامة، بشأن كل بند مقترح، توصيته إما بإدراجه في جدول الأعمال، أو برفض طلب إدراجه، أو بإدراجه في جدول الأعمال المؤقت لدورة مقبلة. كما يقوم، على النحو نفسه، بفحص طلبات إدراج بنود إضافية في جدول الأعمال وتقديم توصياته بشأنها إلى الجمعية العامة. ولا يجوز للمكتب، لدى نظره في الأمور المتصلة بجدول أعمال الجمعية العامة، أن يناقش مضمون أي بند إلا بمقدار تعلق ذلك بمسألة التوصية التي ينبغي له إصدارها، هل تكون بإدراج البند في جدول الأعمال؟ أم برفض طلب إدراجه؟ أم بإدراجه في جدول الأعمال المؤقت لدورة مقبلة؟ وما هي الأولوية التي يجب إعطاؤها لبند أوصي بإدراجه في جدول الأعمال. المادة 41
يقدم المكتب إلى الجمعية العامة توصيات بشأن تاريخ اختتام الدورة. وهو يساعد الرئيس والجمعية العامة في إعداد جدول أعمال كل جلسة عامة. وفي تقرير الأولويات بين بنوده، وفي تنسيق أعمال كل لجان الجمعية، كما يساعد الرئيس في القيام عموما بتصريف ما يقع في نطاق اختصاص الرئيس من أعمال الجمعية العامة، على أنه لا يجوز للمكتب أن يبت في أية مسألة سياسية. المادة 42 يجتمع المكتب بصورة دورية، أثناء كل دورة، لاستعراض تقدم أعمال الجمعية العامة ولجانها، وإصدار التوصيات الرامية إلى زيادة هذا التقدم. ويجتمع المكتب أيضا كلما رأى الرئيس ضرورة لاجتماعه أو بناء على طلب أي عضو آخر من أعضائه. اشتراك الأعضاء الذين يطلبون إدراج بنود في جدول الأعمال المادة 43 يحق لأي عضو في الجمعية العامة، غير ممثل في المكتب يكون قد طلب إدراج بند في جدول الأعمال، أن يحضر أية جلسة من جلسات المكتب يبحث فيها طلبه وأن يشترك في مناقشة ذلك البند دون التمتع بحق التصويت. تنقيح شكل القرارات المادة 44 للمكتب أن ينقح القرارات التي تتخذها الجمعية العامة فيغيرها شكلا لا مضمونا. وعليه أن يفيد الجمعية العامة علما بكل تغيير يجريه لتنظر فيه. الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:00 مساء الزوار: 1049 التعليقات: 0
|