||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622679
عدد الزيارات اليوم : 9262
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس ونواب الرئيس

انتخاب الرئيس ونوابه

المادة 30
[انظر المقدمة، الفقرات 17 و 18 و 22 و 38 و 47 (أ)]

تنتخب الجمعية العامة رئيسا وواحدا وعشرين نائبا للرئيس[في مرفق القرار 33/138 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1978 قررت الجمعية العامة ما يلي:”1 - يُراعى، في انتخاب رئيس الجمعية العامة، المناوبة في شغل هذا المنصب مناوبة جغرافية عادلة بين المناطق المذكورة في الفقرة 4 أدناه. ”2 - يُنتخب نواب رئيس الجمعية العامة الواحد والعشرون وفقا للنمط التالي، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 3 أدناه:”(أ) ستة ممثلين من الدول الأفريقية؛ ”(ب) خمسة ممثلين من الدول الآسيوية؛”(ج) ممثل واحد من إحدى دول أوروبا الشرقية؛
”(د) ثلاثة ممثلين من دول أمريكا اللاتينية؛”(هـ) ممثلان من دول أوروبا الغربية والدول الأخرى؛”(و) خمسة ممثلين من أعضاء مجلس الأمن الدائمين.” 3- غير أن انتخاب رئيس الجمعية العامة يترتب عليه إنقاص واحد من عدد مناصب نواب الرئيس المخصصة
للمنطقة التي يُنتخب منها الرئيس.وفي المرفق الثاني للقرار 48/264 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994، قررت الجمعية العامة أن يستعاض عن الفقرة 4 من مرفق القرار 33/138 بالنص التالي:”4 - يتم انتخاب رؤساء اللجان الرئيسية الستة وفقا للنمط التالي:”(أ) ممثل واحد من دولة آسيوية؛”(ب)ممثل واحد من دولة أفريقية؛ ”(ج) ممثل واحد من إحدى دول أمريكا اللاتينية أو دول منطقة البحر الكاريبي؛”(د) ممثل واحد من إحدى دول أوروبا الشرقية؛”(هـ) ممثل واحد من إحدى دول أوروبا الغربية أو الدول الأخرى؛ ”(و) يجري تناوب الرئاسة السادسة على مدار فترة عشرين دورة وفقا للنمط التالي: ’1‘ ممثل واحد من دولة أفريقية؛ ’2‘ ممثل واحد من دولة آسيوية؛
’3‘ ممثل واحد من إحدى دول أمريكا اللاتينية أو دول منطقة البحر الكاريبي؛’4‘ ممثل واحد من دولة أفريقية؛’5‘ ممثل واحد من دولة آسيوية؛’6‘ ممثل واحد من دولة أفريقية؛’7‘ ممثل واحد من إحدى دول أمريكا اللاتينية أو دول منطقة البحر الكاريبي؛’8‘ ممثل واحد من دولة آسيوية؛’9‘ ممثل واحد من دولة أفريقية؛ ’10‘ ممثل واحد من دولة آسيوية؛’11‘ ممثل واحد من إحدى دول أمريكا اللاتينية أو دول منطقة البحر الكاريبي؛’12‘ ممثل واحد من دول أفريقية؛’13‘ ممثل واحد من دولة آسيوية؛’14‘ممثل واحد من دولة أفريقية؛’15‘ ممثل واحد من إحدى دول أمريكا اللاتينية أو دول منطقة البحر الكاريبي؛ ’16‘ ممثل واحد من دولة آسيوية؛ ’17‘ ممثل واحد من دولة أفريقية؛’18‘ ممثل واحد من دولة آسيوية؛’19‘ ممثل واحد من إحدى دول أمريكا اللاتينية أو دول منطقة البحر الكاريبي؛ ’20‘ ممثل واحد من دولة أفريقية“.] قبل افتتاح الدورة التي سيرأسونها بثلاثة أشهر على الأقل ما لم تقرر خلاف ذلك. ولا يمارس الرئيس ونواب الرئيس المنتخبون على هذا النحو وظائفهم إلا في بداية الدورة التي انتخبوا لها ويتولون مناصبهم حتى اختتام تلك الدورة[مادة تستند مباشرة إلى نص وارد في الميثاق (المادة 21، الجملة الثانية)]. ويجري انتخاب نواب الرئيس بعد انتخاب رؤساء اللجان الرئيسية الست المشار إليها في المادة 98. ويُراعى في انتخابهم كفالة الطابع التمثيلي للمكتب.

الرئيس المؤقت

المادة 31
[انظر المقدمة، الفقرات 17 و 18 و 22 و 44]

لدى افتتاح كل دورة من دورات الجمعية العامة، يتولى الرئاسة إذا لم يكن رئيس تلك الدورة قد انتخب بعد، وفقا للمادة 30 أعلاه، رئيس الدورة السابقة أو رئيس الوفد الذي انتخب منه رئيس الدورة السابقة، وذلك حتى تنتخب الجمعية رئيسا للدورة الجديدة.

الرئيس بالنيابة

المادة 32 [105]

إذا وجد الرئيس ضرورة لتغيبه عن إحدى الجلسات أو عن جزء منها يسمي أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه.

المادة 33 [105]

لنائب الرئيس، الذي يتولى مهام الرئيس، ما للرئيس من سلطات، وعليه ما على الرئيس من واجبات.

تغيير الرئيس

المادة 34 [105]

في حالة عدم استطاعة الرئيس أداء مهام وظيفته يُنتخب رئيس جديد لما تبقى من مدة.

سلطات الرئيس العامة

المادة 35[106]
[انظر المقدمة، الفقرة 7؛ وانظر أيضا المرفق الأول، الفقرة 39، والمرفق الثالث، الفقرة (ز)، والمرفق
الرابع، الفقرتين 39 و 67، والمرفق الخامس، الفقرة 3، والمرفق السادس، الفقرة 7]

يقوم الرئيس، بالإضافة إلى ممارسة السلطات المخولة له في مواضع أخرى من هذا النظام، بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات الدورة، وإدارة المناقشات في الجلسات العامة، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام وطرح الأسئلة وإعلان القرارات. وهو يبت في نقاط نظام ويكون له، مع مراعاة أحكام هذا النظام، كامل السيطرة على سير كل جلسة وحفظ النظام فيها.

وللرئيس أن يقترح على الجمعية العامة، أثناء مناقشة بند ما، تحديد الوقت الذي يُسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز لكل ممثل أن يتكلم فيها، وإقفال قائمة المتكلمين أو إقفال باب المناقشة، وله أيضا أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها أو تأجيل مناقشة البند قيد البحث.

المادة 36(17) [107]
[ انظر المقدمة، الفقرات 17 و 18 و 22 و 44]

يظل الرئيس، في ممارسته مهام وظيفته، تحت سلطة الجمعية العامة.

الرئيس لا يشترك في التصويت

المادة 37 [104]
لا يشترك الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس، في التصويت بل يسمي عضوا آخر من أعضاء وفده للتصويت بدلا منه.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:13 مساء  الزوار: 1124    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved