||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237593
عدد الزيارات اليوم : 9157
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس الأمن

بموجب الميثاق، تقع على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. وللمجلس 15 عضوا، ولكل عضو صوت واحد. وبموجب الميثاق، على جميع الدول الأعضاء الإمتثال لقرارات المجلس.
ويأخذ المجلس زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان. ويطلب إلى الدول الأطراف في النزاع تسويته بالطرق السلمية. وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن اللجوء إلى فرض جزاءات وصولا إلى الأذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما.

ويقدم المجلس الأمن توصيته إلى الجمعية العامة في ما يتعلق بانتخاب الأمين العام وقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة. كما أنه ينتخب، جنبا إلى جنب مع الجمعية العامة، القضاة في محكمة العدل الدولية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:41 مساء  الزوار: 1397    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved