||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622095
عدد الزيارات اليوم : 8678
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دقيقة صمت للصلاة أو التأمل
الدعوة إلى دقيقة صمت للصلاة أو التأمل

المادة 62

فور افتتاح أول جلسة عامة وقبل اختتام آخر جلسة عامة مباشرة، في كل دورة من دورات الجمعية العامة، يدعو الرئيس الممثلين إلى التزام الصمت دقيقة واحدة تُكرس للصلاة أو التأمل.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:42 مساء  الزوار: 1172    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved