||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233612
عدد الزيارات اليوم : 5176
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس الوصاية

المركز

علّق مجلس الوصاية أعماله في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، بعد أن استقلت بالاو، وهي آخر إقليم مشمول بوصاية الأمم المتحدة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994. وبموجب قرار اتخذ في 25 أيار/ مايو 1994، عدل المجلس نظامه الداخلي بحيث لم يعد يتضمن الالتزام بالاجتماع سنويا، ووافق على أن يجتمع حسب الحاجة، بقرار منه أو من رئيسه، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه أو الجمعية العامة أو مجلس الأمن.

معلومات أساسية

عندما وضع الميثاق نظاما دوليا للوصاية، أنشأ مجلس الوصاية كأحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وأناط به مهمة الإشراف على إدارة الأقاليم المشمولة بنظام الوصاية. وكان من الأهداف الرئيسية للنظام تشجيع النهوض بسكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وتقدمهم التدريجي صوب الحكم الذاتي أو الاستقلال. ويتألف مجلس الوصاية من أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة، وهم الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وقد تحققت أهداف نظام الوصاية إلى درجة أن جميع الأقاليم المشمولة بالوصاية حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال، إما كدول على حدة أو بالانضمام إلى بلدان مستقلة مجاورة.

الوظائف والسلطات

بموجب الميثاق، يؤذن لمجلس الوصاية أن يفحص ويناقش التقارير المقدمة من السلطة القائمة بالإدارة عن التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لشعوب الأقاليم المشمولة بالوصاية، وبأن يفحص، بالتشاور مع تلك السلطة، العرائض المقدمة من الأقاليم المشمولة بالوصاية، ويضطلع ببعثات دورية أو غير ذلك من البعثات الخاصة إلى تلك الأقاليم.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:50 مساء  الزوار: 1650    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved