||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35353519
عدد الزيارات اليوم : 59
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ أ ًج 02/8034 مصاروة سعيد محمد ض دولة إسرائيل

في المحكمة العليا
أ أ جً 8034/02
أمام: سعادة القاضية دَ درونر
مقدم الطلب: مصاروة سعيد محمد

ضد
المجيب: دولة إسرائيل
طلب للحصول على إذن الاستئناف على قرار المحكمة المركزية في حيفا من يوم 5/9/02 في أ جً 699/00 الذي أصدره سعادة نائب الرئيس حَ فيزم والقاضييان شَ شتمر ويَ عاميت; طلب لتأجيل التنفيذ.
باسم مقدم الطلب: المحامي رفائيل كوهن.

قرار

أدين مقدم الطلب، حسب إعترافه، في محكمة الصلح في الخضيرة في أربعة اتهامات بشطب مدخولات عن قصد. والتحايل بواسطة استعمال وصولات كاذبة خلال ثلاث سنوات ضريبة، وبيع وصولات ضريبة كاذبة لآخر. فرض على مقدم الطلب السجن الفعلي لتسعة أشهر، عشرة أشهر السجن مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 75000 شً ج.
مقدم الطلب استأنف إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد شدة العقوبة. جوهر الإدعاء أنه بعد إصدار قرار العقوبة، قام مقدم الطلب بإزالة تقصيره، فقدم تقارير حول سنوات الضريبة الخاصة بلائحة الاتهام وقام بدفع الدين الذي فرض عليه، لذلك يجب تخفيف العقوبة، بحيث أن محكمة الصلح أشارت حول الحقيقية من أن مقدم الطلب لم يزيل بعد تقصيره.
المحكمة المركزية وفي قرار مفصل، رفضت استئناف مقدم الطلب وحددت أن العقاب على مقدم الطلب لا يميل إلى التشديد بحيث يعتبر مبرراً لتدخل هيئة الاستئناف، ومن أن إزالة تقصير مقدم الطلب هو معيار له علاقة، ولكن يجب إعطاء الوزن المناسب آخذين بعين الاعتبارات مجمل المعايير، بما في ذلك خطورة الأعمال التي استمرت لثلاث سنوات والتي لم تعتبر زلة لمرة واحدة لذلك فإن الطلب الذي هو أمامي لمنح إذن الاستئناف، في إطاره عاد مقدم الطلب على الادعاءات التي كانت أمام المحكمة المركزية، وأيضاً طلب تأجيل التنفيذ.
بعد أن فحصت إدعاءات مقدم الطلب، وصلت إلى رأي شامل، أنه لا مبرر منح إذن الاستئناف. إدعاءات ضد مدى شدة أو تسهيل العقوبة لا يمكن لها أن تعتبر سبباً لإجراء نقاش في المرة الثلاثة. إلا في حالات نادرة. أنظر إلى أً أ 2853/91 فلان ض دولة إسرائيل (لم ينشر). ولم أجد انه من الأفضل الإنحراف عن هذه القاعدة في هذه الحالة التي أمامي.
ويوضح أبعد من ما هو مطلوب، فإن محكمة الصلح حددت عقاب مقدم الطلب بعد فحص خطورة المخالفات التي أدين بها وسياسة العقوبة المنتهجة بها. والظروف الخاصة لمقدم الطلب، وصادقت المحكمة المركزية على قرار العقوبة. ادعاءات مقدم الطلب لا تعتبر مبرراً للتدخل في قرار المحكمة المركزية.
لذلك فإن الإذن للسمح بتقديم الاستئناف رفض، لذلك لا حاجة للنظر في طلب تأجيل التنفيذ.
مقدم الطلب يمثل، لقضاء عقوبة السجن بتاريخ 22/9/2002 الساعة الثامنة في شرطة عيروت.

صدر اليوم بتاريخ 19/9/‏2002
قاضية.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:18 مساء  الزوار: 1035    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved