||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235043
عدد الزيارات اليوم : 6607
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ًج (كريات جات) 2002/647 دولة إسرائيل ض حسن الشلافة

مً ج (كريات جات) 2002/647- دولة إسرائيل ض حسن الشلافة. تً ع- 2002 (1)، 284

 

مً ج (كريات جات) 647/02

دولة إسرائيل

 

ضد

حسن الشلافة

في محكمة الصلح في كريات جات 17/2/2002 أمام سعادة القاضي آفي زامير

المحامي ألوني- باسم المتهمة

المحامية جيلات بخار- باسم المتهم

 

قرار الحكم

القاضي آفي زامير

1- المتخم، من سكان ترفوميا، التابعة لأراضي السلطة الفلسطينية، أدين، حسب اعترافه، بمخالفة البند 1 (12) لقانون الدخول إلى إسرائيل، بأنه دخل بتاريخ 3/2/2002 إلى إسرائيل، ومكث في مفترق نير بانيم، داخل سيارة، بدون الحصول على الإذن القانوني.

 

2- لا توجد ادانات سابقة للمتهم، ولهذه المخالفة لم ترفق أي مخالفة أخرى، إلا أن النيابة العامة تطالب بعدم الإنحراف في هذه الحالة عن سياسة العقوبة المتبعة، وتطالب بفرض عقوبة السجن الفعلي على المتهم، لعدة أشهر.

 

3- نعم، في الفترة الأخيرة عادت وأكدت المحكمة المركزية في بئر السبع، أنه يجب تفضيل المصلحة الأمنية بالحفاظ على الطوق على معايير أخرى، وذلك بفرض عقوبات السجن ذات المعزى لثلاثة أو أربعة أشهر، في ظروف مشابهة، وذلك رغم حقيقة كون هذه المخالفة خفيفة، والتي حدد لها المشرع عقوبة قصوى تصل إلى السجن.لعام واحد (أً ج 7434/01 دولة إسرائيل ض الكريم، صدر بتاريخ 5/12/01).

 

4- المحامية أكدت خلال إدعاءاتها أن المتهم ميز سلبياً مقارنة مع الذين مكثوا بخلاف القانون والذين كانوا معه في نفس السيارة، بما في ذلك السائق. لم يتم اعتقالهم، ولم يقدموا إلى العدالة.

في الرد لشرح الدولة، من أن اعتقال المتهم، تم لكونه حُدَّد "محظور دخوله"، وذلك بالاستناد إلى معلومات استخبارية في المجال الجنائي (أنظر ط/1). ادعت المحامية أنه لا يجب الاستناد إلى معلومات مجهولة، وغير مثبتة، خاصة وأن مسافراً في نفس السيارة. والذي أدين سابقاً وله ملفات في نفس الموضوع (ن/1)- أطلق سراحه.

 

5- بشكل عام يصرح إدعاء التمييز بشكل شامل، أما هذه المرة فإن البينات المتعلقة بذلك أبرزت، وذلك كما جاء سالفاً. تلك الأمور الموصوفة تثير مكان الافتراض المتعلق بقانونية القرار الإداري: لذلك فإن عبئ الإثبات ينتقل إلى السلطة لتثبت أن التطبيق، بالرغم من أنها تبدو تعسفية، تستند إلى معايير موضوعية فقط.

 

في م ع ع 6396/96 زاكين ض رئيس بلدية بئر السبع، قً، ن ج (3) 289، اتضحت قضية التطبيق التعسفي والمنتقى. أوضح، أن القصد لا يتعلق بعدم التطبيق الكامل، التطبيق الجزئي. وحتى العينية، لا تعتبر ملغاة. إلا أنه، عندما يكون التطبيق الجزئي تعسفياً، والذي يصيب المساواة بحيث يكون التفريق بين متشابهين تعسفيا أو بدون معايير موضوعية، لذلك يمكن تحديد أنها ملصقة بغير جائز.

يشار أنه إذا تم إثبات التطبيق التعسفي، فإن المساعدة يمكن أن تكون مختلفة.

في موضوع زاكين السالف تم توضيح، أن الأمر يمكن أن يؤثر أحياناً على القرار الخاص بالتقديم إلى العدالة، على بنود اتهام، أو للاعتقال، أو العقوبة. في القضية التي أمامي يطالب بتخفيف له مغزى في مدى العقوبة لهذه الأسباب.

 

6- في قرار الكريم السالف أدعي في المحكمة المركزية في بئر السبع، من قبل المحامين، أنه يجب إبقاء عقوبات السجن الخفيفة وذلك بسبب نفس السياسة والتي تشير إلى أنه عندما تقوم الشرطة بإمساك مجموعة من العمال فهي تأخذ منهم "مثالاً. وترجع الآخرين إلى الحاجز.

المحكمة المركزية رفضت الإدعاء، وذلك لعدم إثبات معايير الشرطة (إدعاء له مشاكل بحد ذاته، لأنه في تلك الظروف، وحسب تقليد زاكين، فإن  عبئ الإثبات بإثبات سياسة متساوية ملقى على الدولة): مع ذلك، وفي نفس الوقت، يبدو أنه خلال إدراك أنه تأثير الروع يضمحل إذا كان أغلب الذين يدخلون لا يتم اعتقالهم بتاتاً، لذا أمرت المحكمة المركزية النيابة العامة بإرشاد الشرطة وتحديد معايير واضحة لها معنى واحد لضباط الشرطة. لم تطرح أمامي معايير كهذه، إذا ما كانت قد حددت، ومن ناحيتي- لم تستوجب تعليمات المحكمة المركزية.

 

7- في الحالة التي أمامي طالبت النيابة بحمل العبئ لتبرير التصرف المختلف وادعي، أن اعتقال المتهم يعود لكونه "محدد الدخول"، هذا السبب لا يعتبر نقياً بشكل كافٍ، إلا أنه مقابل حقيقة امتناع النيابة العامة من طرح المواد التي تعتبر أساساً للتقيد، حتى لمعاينتي فقط، كما أمرت في القرار المرحلي، وأيضاً لأن مسافراً آخر له تسجيلات جنائية مثبتة، لم يعتقل، وبسبب عدم توضيح إطلاق سراح الآخرين حسب معايير محددة.

 

8- تذكرت أقوال سعادة القاضي حاشين (رأي الأقلية، يجب القول)، في مً ج 3520/91 ترجمان ض دولة إسرائيل، قً ر م ز (1) 441، في موضوع تقديم صاحبة بيت للهوى إلى العدالة، بشكل "انتقائي" بحت، فقط لأن جيرانها قدموا شكوى في الشرطة على الإزعاج" نشاط وتقصير الشرطة أدى إلى واقع جديد، أحدثوا- بشكل مباشر وغير مباشر- مقياس تصرف. وفي هذا الواقع عملت المستأنفة… في المستقبل القريب من الأجدر أن تعدل الشرطة طريقها… إلا أنه طالما يتعلق الأمر بالمستأنفة، وهي الأهم في موضوعنا هذا، فإن سياسة الشرطة تحولت لتكون قسماً من القانون ز القانون في الشارع… الذي قامت الشرطة بطرحه أمام المستأنفة وأمام الأشقياء جميعاً. سياسة الشرطة أحدثت قانوناً… في الواقع، في الحياة اليومية- وحسب رأي يحظر لنا تجاهل هذا القانون… "(الفقرة 11 لرأيه).

 

9- كما قد سبق وفصلت، يمكن فهم شعور الإجحاف الذي يشعر به المتهم الذي أمامي. على ذلك يجب أن نضيف حقيقة، أن عائلة المتهم والمتهم نفسه، منذُ ولادته، معروفون في القرية التعاونية شابير، بل وأقاموا علاقات صداقة، كما أفاد رئيس لجنة القرية التعاونية.

 

10- كما هو معروف، فإن العقوبة لا تعتبر موضوع "تسعيرة" (انظروا في إطار آخر: أ جً 5106/99 أبو نجمة ض دولة إسرائيل، قً ر ن د (1) 357، ولكل قاعدة هناك شواذ: الأسباب هنا تبرر فرض العقوبة الخفيفة (انظروا أيضاً إلى موقف نائبه الرئيس، سعادة القاضية ماروز في مً ج (أشدود) 1719/01 من يوم 25/7/01- قبل قرار الكريم، وسعادة القاضي حارش في مً ج (أشدود) 1139/02 من يوم 7/2/02 بعد قرار الكريم).

 

11- على ضوء ذلك فإني أفرض على المتهم العقوبة الآتية:

أ‌-            السجن الفعلي لثلاثين يوماً، من يوم اعتقاله- 3/2/02

ب‌-         السجن مع وقف التنفيذ لثلاثة أشهر، والشرط أن لا يقوم المتهم بمخالفة أي مخالفة على قانون الدخول إلى إسرائيل خلال عام من يوم إطلاق سراحه.

حق الاستئناف خلال 45 يوماً.

 

صد اليوم بتاريخ 17/2/2002 بمثول الحضور يسمح بنشره من تاريخ 17/2/2002.

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:28 مساء  الزوار: 998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved