||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425291
عدد الزيارات اليوم : 1446
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 01/2461 غالب محمد حسن كنعان ض قائد قوات جيش الدفاع

إذن لاستئناف مدني 667/2001

1- ميراث المرحوم الرحمن دربية
2- وليد الرحمن دربية
3- جميلة الرحمن دربية
4- نبيل الرحمن دربية
5- سمير الرحمن دربية
6- زياد الرحمن دربية
7- كمال الرحمن دربية
8- غالب الرحمن دربية.

ضد
1- هيبر ميتل م.ع.م.
2- شموئيل مارتسيانو
في المحكمة العليا 4/11/2001 أمام سعادة القاضي ي تيركل
طلب بالحصول على إذن للاستئناف على قرار المحكمة المركزية في تل أبيب يافا من تاريخ 26/12/2000 في إجراء رقم 2923/2000

المحامي ايلي توسيا كوهن- باسم الطالبين
المحامي عوديد جفعون- باسم المجيبة الأولى
المحامي رفائيل لافيت- باسم المجيب الثاني

قرار
القاضي ي تيركل
1- المجيبة الأولى (فيما يلي- المستحقَّة) استهلت في مكتب الإجراء في تل أبيب حيفا الإجراءات لتنفيذ قرار صدر ضد المرحوم عبد الرحمن دربية (فيما يلي- الملَزمْ). رئيس دائرة الإجراء عُيّن وكيل المستحقَّة ليكون حارساً قضائياً رسمياً لقطعة أرضٍ في المنطقة الصناعية "ايرز" في قطاع غزة (فيما يلي- الملك). الحارس القضائي الرسمي طرح الُملْك لشراء الجمهور، أجرى مناقصة بين المقترحين وفي يوم 3/4/2000 قدم تقريراً رقم واحد للحارس القضائي الرسمي وطلباً لإصدار تعليمات المصادقة على بيع الملك إلى المجيب الثاني (فيما يلي- "المشتري"). رئيس دائرة الإجراء قام بنقل الطلب إلى رد الملَزمْ ولعدم حصوله على رده، صادق على البيع. بعد حوالي أسبوعين قدم الملزم "طلباً سريعاً لإلغاء الصادقة على البيع". وبتاريخ 8/11/2000 رفض رئيس دائرة الإجراء الطلب. الملزم تقدم بطلب إلى المحكمة المركزية في تل أبيب يافا للسماح له بالاستئناف على القرار وطلب بإيقاف إجراءات البيع. المحكمة المركزية في قرار من تاريخ 30/11/2000 رفض الطلب بإيقاف الإجراءات.
الطالبون- وهم تركة المرحوم وورثته طالبوا بالاستئناف على القرار.
المجيبان رداً على الطلب. وقررت دراسة الطلب وكان الإذن أعطي على الاستئناف وكأن الاستئناف قُدَّم حسب الإذن الذي أعطي.

2- لقد سبق وتقرر:
"العلة الأساسية لإيقاف تنفيذ قرار المرتبط باستئناف هي منع أي تغيير في الوضع القائم بحيث هنالك خشية من عدم إعادته إلى سابق عهده… إذا كانت هنالك خشية فيكفي احتمال معين للمستأنف وحتى وإن كان ضئيلاً، من أجل الفوز في الاستئناف.
مقابل ذلك يجب دراسة نتائج الإيقاف، إذا ما صدر، على الفائز في الاستئناف وإذا ما لم يؤدي الإيقاف إلى أضرار والتي لا يمكن أن تصحح بحيث يعرقل محصلة فوزه في الدعوى وذلك في حال رفض الاستئناف وبقاء القرار كما كان.
(إجراء رقم 839/86 ناؤت مارينا بات يام م.ع.م ضد البنك الدولي الأول م (4) 126)
بسبب خشية عدم إرجاع الوضع إلى سابق عهده تميل المحاكم بشكل عام بإيقاف تنفيذ قرارات في موضوع بيع أراض، وذلك عندما تقدم الالتماسات عليها. (انظروا بين الأمور الأخرى، إجراء رقم 3158/91، سموئيل فلاتو شارون وآخرون ضد شركة بريسن وي برتيسبسون م هـ (5) 499; وإجراء رقم 839/86 السالف، الدكتور ي زوسمان، أنظمة القانون المدني (الطبعة السابعة 859 (1995).
الطالبون يدعون أنه في إجراءات البيع كانت هنالك علل: لم يقدم تقريراً لمخمن أراضٍ كما يلزم النظام الخامس والستين (ج) لأنظمة الإجراء لعام 1979; التخمين الذي قدم غير صحيح وهو أقل من سعر الملك، الحارس القضائي لم يلتزم بقرار رئيس دائرة الإجراء والذي كان عليه "إعلام المستَحَقْ (ين) على أعلى اقتراح والسماح له (لهما) بالاشتراك في العروض"، لم يجرى مزاد علني كما يلزم النظام الثامن والستين للأنظمة; السعر الذي حصل على المصادقة كان أقل بصورة ذات معنى من تخمين الأرض. كما ورد رد المجيبون على الطلب، بيد أنه في ردهم- كما ورد في قرار رئيس دائرة الإجراء المشار إليها من تاريخ 8/11/2000، لم تعطى إجابة لبعض ادعاءات الطالبين. أضف إلى ذلك، الملزم طالب بإيقاف الإجراءات وذلك قبل إجراء عملية البيع وذلك لكي يباع الملك إلى مشتري الذي قام بطرح سعر مرتفع- ضعف السعر الذي قدمه المشتري- إلا أن رئيس دائرة الإجراء لم يقرر في طلبه.
نعم، المحاكم تنتهج مقداراً معيناً من الحذر عند إلغاء المصادقة على بيع الأراضي (أنظر إلى استئناف مدني 2404/2001 دافيد فاكنين وآخرون ضد رون بارؤن وآخرين (لم ينشر بعد)). إلا أن العلل التي جاءت فيما مضى تستلزم فحصاً وتوضيحاً ويمكن لنتيجتهم أن تلغي المصادقة التي صدرت. من الواضح أنه في هذا الوضع من الأمور فإن استمرار إجراءات البيع ستؤدي إلى أضرار جمة وغير مسترجعة للطالبين. من جانب آخر، يمكن ضمان عن طريق كفالة ملائمة بأن يحصل المشتري على تعويض ملائم في إيقاف نقل الحقوق في الملك إليه، وذلك إذا ما رفض استئناف المجيبين.

3- لذلك أمر بإيقاف إجراءات بيع الملك والتي تجرى في دائرة الإجراء في تل أبيب يافا في ملف دائرة الإجراء رقم 01-113817-00-1 وذلك مقابل تقديم كفالة ملائمة كما تأمر المحكمة المركزية. في هذه الظروف لن نبت في المصاريف.

صدر اليوم بتاريخ 4/11/2001.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:37 مساء  الزوار: 1369    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved