||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936508
عدد الزيارات اليوم : 15589
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ط ً ف 02/6881 أسعد النباري ض دولة

في المحكمة العليا

أ طً خ 6881/02

أمام: سعادة القاضية دَ دورنر

المستأنف: أسعد النباري

 

ضد

المجيبة: دولة إسرائيل

 

 

استئناف على قرار المحكمة المركزية في تل أبيب يافا من يوم 5/8/02 في طً خ 91808/02 (مً ج 910/02) الذي أصدره سعادة القاضي صَ جورفينكل.

 

تاريخ الجلسة: 29/9/02

 

باسم المستأنف: المحامي ما زال جباي

باسم المجيبة: المحامي يهودا ليفليين

 

                                                                               قرار

المستأنف، صغير يبلغ من العمر عشرين عاماً دون سوابق جنائية، قدم إلى محكمة الصلح في الرملة بمخالفة حيازة المخدرات ليس للاستعمال الشخصي. حسب لائحة الاتهام حاز على 1105926 غراماً من الكوكائين مقسماً على 11 وحدة وعلى 46.1008 غراماً من الهيراوين مقسماً على 36 وحدة. من خلال التحيقي اضتح أنه خلال اقتحام الشرطة للموقع، والذي يستعمل محطة لبيع المخدرات حسب معلومات استخبارية، ألقي القبض على المستأنف نائم على سرير وبجوار جسمه كيس يحتوي على المخدرات ومبلغ من المال. اعتقل المستأنف حتى الانتهاء من الإجراءات بحقه، وذلك بعد أن وجدت محكمة الصلح أن البينات تكفي لاعتقاله. استئنافه إلى المحكمة المركزية في تل أبيب يافا رفض.

من هنا فإن الاستئناف أمامي وفي صلبه ادعي أنه على ضوء عمره الصغير، ماضية التقي وتوقع استمرار الإجراءات،من الأجدر أن يحدد بديل الاعتقال، وهو الاعتقال البيتي في بيت المستأنف في راهط.

معهد إصلاح الأحداث الذي طلب منه تقديم تقرير الاعتقال لم يستطيع تقديم النصح على بديل الاعتقال، لهذه الأسباب وعلى ضوء طابع المخالفة- الذي يلزم بشكل عام الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات، لا استطيع قبول الاستئناف وأنا أرفضه.

 

صدر اليوم بتاريخ 29/9/02

قاضية.

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:39 مساء  الزوار: 1212    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved