||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179153
عدد الزيارات اليوم : 3306
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ً أ 02/3498 نعيم سوري ض دولة

في المحكمة العليا في أورشليم القدس

أ أً ب 3498/02

أمام: سعادة القاضي أَ جرونيس

مقدم الطلب: نعيم سوري

 

ضد

المجيبين: 1- شرطة إسرائيل

2- مصلحة السجون

 

 

 

طلب للمساح بالاستئناف على قرار المحكمة المركزية في الناصرة من يوم 1/4/2002 في ملف أً م 147/02 الذي أصدره سعادة القاضي أبراهم أبراهم.

 

باسم مقدم الطلب: المحامي افيفدور فلدمان

باسم المجيبين: المحامي يوفال رويتمان.

 

قرار

 

الموضوع هو طلب السماح بالاستئناف هذا، هو قرار مصلحة السجون بوقف إخراج مقدم الطلب إلى الإجازات وعدم إدراجه في ترتيب الإجازات.

التماس السجين في هذا الموضوع رفضته المحكمة المركزية (سعادة القاضي أ أبراهم) يوم 25/2/2002 وذلك بالاستناد على مواد استخبارية سرية قدمت من قبل المجيبين. أمام طلب للسماح بالاستئناف على هذا القرار.

إلا أنه مرحلياً في تاريخ 5/7/2002 أعلن المجيبان أن قائد وحدة جليل في مصلحة السجون قرر أن يخرج مقدم الطلب إلى إجازة بتاريخ 21/7/2002 بشروط مقيدة. أجل خرج مقدم الطلب إلى إجازة استمرت ثمان وأربعين ساعة. بيد أنه بعد عودة مقدم الطلب من الإجازة قررت المصادر المخولة بمنح- مرة أخرى- من مقدم الطلب الخروج في إجازة، وذلك"… على ضوء معلومات جديدة حُصل عليها تتعلق بموضوعه والتي بها ما يشير إلى خطورة مقدم الطلب لسلامة الجمهور".

في هذه الظروف يعتقد المجيبان أن طلب مقدم الطلب- كما تتطرق من خلاله إلى قرار المحكمة المركزية من يوم 25/2/2002 غير مجدي. أني أقبل هذا الموقف، على مقدم الطلب أن يطعن القرار الجديد بمنعه من الخروج في إجازة بداية في المحكمة المركزية، وذلك لأن هذا القرار يستند إلى مواد استخبارية جديدة لم تفحصها المحكمة السفلى.

 

الطلب رفض

صدر اليوم بتاريخ 2/10/‏2002

قاضي

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:41 مساء  الزوار: 6006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved