||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238659
عدد الزيارات اليوم : 447
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ق ح 02/001158 مروان البرغوثي ض دول

المحاكـم

المحكمة المركزية تل أبيب يافا ف ح 001158/02

تاريخ: 5/9/02

 

أمام: سعادة الهيئة:

سعادة القاضية سارا سيروتا نً ر – دً هـ

سعادة القاضي أبراهم طال

سعادة القاضي الدكتور عميرام بنيامين.

 

دولة إسرائيل

ضد

مروان بن خطيب برغوثي

 

الحضور: المحامية دفورا ض من قبل الدولة

المحامي شموئيلي من قبل الدفاع العام.

المتهم أحضر بواسطة مرافَقَة.

 

محضر الجلسة

سعادة القاضية سيروتا: هل يوجد محام

المحامي سمحوني: سيدتي، طالبت.

سعادة القاضية سيروتا: اليوم صباحاً تلقيناً طلباً غريباً

المحامي سمحوني: لقد تم نقل الطلب إلى الدفاع وطلب مني الحضور لتمثيل المتهم في هذه الجلسة.

المتهم: لا يمثلنين لا يمثلنيز

سعادة القاضية سيروتا: سيد برغوثي، دعنا نعقد اتفاقاً. تتكلم عندما يأذن لك بذلك، لو سمحت.

المحامي سمحوني: تحادثت مع المتهم. والمتهم غير معني بأن يكون ممثلاً من قبل الدفاع. يتواجد هنا محامون قدموا من مكتب المحامي بولص، ولا أعرف فيما إذا كانوا ينوون تمثيله أم لا. إني أتواجد هنا خضوعاً لأمر المحكمة وببساطة المتهم غير معني بخدماتي.

سعادة القاضية سيروتا: شكراً جزيلاً، لنستمع إلى ما يقول المتهم في موضوع تمثيله.

المتهم: بداية، أنا غير لطيف أولادي. أنا فقط أقول سلام.

سعادة القاضية سيروتا: أرغب فقط أن أحذر أن كل من سيتكلم في المحكمة أو الرواق، واستناداً إلى قانون المحكمة يمكن اعتقاله فوراً، لذلك أرجو التصرف بما يناسب.

المتهم: أولاً إني أقول بشكل جلي، ومع كل الاحترام، هذا لا يمثلني. إني أمثل نفسي في هذه المحكمة وأنا أعتقد أنه يوجد خطأ. من يتواجب عليه الجلوس هنا على مقعد المتهمين هي حكومة إسرائيل وليس أنا. لذلك اعتقد بأنه يجب تصحيح هذا الوضع.

سعادة القاضية سيروتا: سيدي،إني أطلب منك شيئاً. نحن هنا لا نتواجد في إطار سياسي. نحن نتحدث عن المحكمة.

المتهم: أنا زعيم سياسي، عضو برلمان. ولم اعتقل على أساس اغتصاب أو سرقة أنا منتخب من قبل الشعب الفلسطيني. شعبي انتخبني. أنا منتخب من قبل الشعب. وأنا أناضل من أجل السلام. وأنا أناضل من أجل الحقوق والاستقلال ومن أجل شعبي (يصرخ باتجاه الحضور).

سعادة القاضية سيروتا: أطلب إخراج هؤلاء الأشخاص الذي تحدثوا. الأشخاص الذي يتجادلون. سيد برغوثي لا تجيب إلى الجمهور.

المتهم: لم أجيب بل هو تحادث معي.

سعادة القاضية سيروتا: أنت لا تدلي بتصريحات، أنا أدير المحكمة بدونك.

المتهم: أنت سمحت لي.

سعادة القاضية سيروتا: كلا، سمحت لك الحديث في موضوع المحامي. ليس إلا.

المتهم: جيد

سعادة القاضية سيروتا: إني أحذر الأشخاص الذين تحدثوا سابقاً، إذا ما سمعتهم مرة ثانية سيقبعون في السجن، ولا يهمني من هم.

المتهم: انه لا يسمح لي بالإنهاء

سعادة القاضية سيروتا: أنت أنهيت. من ناحيتي أجلس

المتهم: لم أنه.

سعادة القاضية سيروتا: أنت أنهيت عندما أقول كذلك، أتسمع في المحكمة فإن المحكمة تحدد.

المتهم: إني لا اعترف في هذه المحكمة. هذه المحكمة تمثل المحتلين. هذه محكمة المحتل. أنا لا أعترف بهذه المحكمة وذلك مع كل الاحترام. هذا لا يعتبر موضوعاً شخصياً. أنا أقول. أنا عضو برلمان فلسطيني. انتخبت من قبل شعبي، أنا زعيم سياسي.

سعادة القاضية سيروتا: قلت ذلك مرة.

المتهم: وأنا أعود وأقول.

سعادة القاضية سيروتا: حسناً، سمعت، سمعت.

المتهم: لا يحق لدولة إسرائيلي، إعتقالي أو التحقيق معي أوتقديمي إلى المحاكمة. بل يجب تقديم حكومة إسرائيل إلى المحاكمة، التي تقتل وتلك الأطفال.

سعادة القاضية سيروتا: سيدي، أنت تعود على نفسك لذلك قلت بأنك بحاجة إلى محامٍ. وذلك لأنه يحق لشخص الحصول على دفاع. ولا يهم ما يقول. فيحق له الدفاع. ألا ترغب بدفاع. القانون الخاص بنا يلزم شخصاً متهم بمخالفات خطيرة، نحن لا نعرف ما قمت به أو لا طالما لم تدان فأنت برئ، أنت في فرضية البراءة، لذلك يجب شخص مهني. وأرغب أن أوجه لك سؤالاً. إذا ما لم تكن تملك قميصاً، إلا تلبس قميصاً خاطه إسرائيلي.

المتهم: كلا، إني أتحدث بأسلوب.

سعادة القاضية سيروتا: إذاً بالإهمال يدور الحديث أن يكون لك تمثيل. وإذا ما اعتقدت أن ذلك سيضيف لك احتراماً بأن تصرخ، فإن ذلك لا يضيف لك إحتراماً.

المتهم: حسناً أنا لا أصرح.

سعادة القاضية سيروتا: أنت تصرخ وتتصرف ليس مثل زعيم يجب أن يكون لك محام يقوم بطرح الإدعاءات الخاصة بكل بشكل محترم. وإذا ما أزعجت مثل شخص من السوق، فإن ذلك لن يضيف لك الاحترام، مع كل الاحترام فإن عرض صباح اليوم لا يلائمك.

المتهم: كلا، إني أتحدث بأسلوب.

سعادة القاضية سيروتا: إذاً بالإجمال يدور الحديث أن يكون لك تمثيل. وإذا ما اعتقدت أن ذلك سيضيف لك احتراماً بأن تصرخ، فإن ذلك لا يضيف لك احتراماً.

المتهم: حسناً أنا لا أصرخ.

سعادة القاضية سيروتا: أنت تصرخ وتتصرف ليس مثل زعيم يجب أن يكون لك محام يقوم بطرح الادعاءات الخاصة بك بشكل محترم. وإذا ما أزعجت مثل شخص من السوق، فإن ذلك لن يضيف لك الاحترام، مع كل الاحترام فإن عرض صباح اليوم لا يلائمك.

المتهم: أنا لا أصرخ، أنا أتحدث بشكل صحيح وحسب القانون. أنا أعرف القانون.

سعادة القاضية سيروتا: كلا، سيدي يتكلم بشكل غير محترم، وجهت لك سؤالاً هل تريد تمثيلاً من قبل محام.

المتهم: قلت كلا

سعادة القاضية سيروتا: أنت بحاجة إلى محامٍ، وأنا ملزمة حسب القانون أن أشرح لك ذلك.

المتهم: أنا لا، هذا غير مقبول، أنا أقرر وليس أنتم.

سعادة القاضية سيروتا: حسناً، أنت تقرر ولكن نحن قضاة ولكن يجب أن نقرأ لك اسمع إلي اسمع إلي.

المتهم: طبعاً، أنتم تستطيعون القيام بكل شيء لقد أحضرت هنا بالقوة باستعمال القوة.

سعادة القاضية سيروتا: هذه الادعاءات أعتبرها ادعاءات قانونية. الآن، افتتاح المحكمة، إني أرغب أن أشرح لك أنه لا يوجد لك محامٍ. القانون يحدد أنه يجب أن تقرأ لك لائحة الاتهام إلى المتهم وإذا ما كانت له ادعاءات مثل الادعاءات المسبقة التي يدعيها سيدي والخاصة بالصلاحية، يقوم هو بطرحها بعد قراءة لائحة الاتهام له الآن، إذا ما كان هنالك محام فهو يقوم بقراءة لائحة الاتهام وهذا يختصر الوقت بشكل جزئي، ولكن لأنه لا يوجد لك محامٍ أنا ملزمة بقراءة لا~حة الاتهام لك، وانقل قراءة لائحة الاتهام إلى السيدة حن.

نحن نحدد، لأن المتهم غير معني بتمثيل محامٍ، لذلك عينت المحكمة له محامٍ قام بالتنازل عن تمثيله فإن قراءة لائحة الاتهام تتم الآن.

المتهم: لا أرغب في الاستماع إلى لائحة الاتهام.

سعادة القاضية سيروتا: سيدي، لا يوجد مناص، إذا كان لك محام كنت تستطيع عدم الاستماع لذلك هل تقوم بتمثيلية عينه لهذه الجلسة ونحن نختصر القراءة.

المتهم: كلا، كلا، أنا لا أرغب في الاستماع أنا لا أعترف بلائحة الاتهام وبصلاحيتكم.

المتهم: كلا، لم أرى ولا أرغب في رؤية ولا أتطرق إلى لائحة الاتهام بشكل عام، لائحة الاتهام لا تعنيني. هذه لائحة اتهام حكومة محتلة.

سعادة القاضية سيروتا: أنا أطلق سبيل الدفاع العام. ولكن ليس فس هذه المرحلة. أنت مطلق سبيلك من هذه الجلسة. ولكن سأحاول ربما في استمرارية الطريق تحاولون إقناعه بجدارة وجود محام.

المحامية حن: سيدتي، أرغب أن أوجه إلى كتاب سعادة القاضي كدمي، ص675 في موضوع الحاجة إلى تعيين محام.

سعادة القاضية سيروتا: سيدتي، لا توجهيني، القانون يحدد، وهناك قرار ياشيري، أن يجب على المحكمة أن تعين له ونحن عين ولكن كما يحق شخص أن يحصل على تعيين، وهذا هو حق أساسي له نفس الحق بالقول أنه غير معني بالدفاع. قرار ياشيري صدر في ملف قتل، أً جـ 406/78، ياشيري ض دولة إسرائيل، قً ر ل د (3) 393. وبالصدفة كان عندي استئناف يوم الأحد. ولولا ذلك لما كنت أعرف ذلك في هذا السؤال بالضبط. وإذا ما اختار المتهم أن لا يكون ممثلاً، هناك قرارات أخرى. لا يمكن إجباره بان يكون ممثلاً. الآن اعتقدنا أنه يوجد لك محامٍ، لأنه في الاعتقال مثل محامٍ طلب محام، فلم يحضر، لذلك عين محامً. الشخص يقوم أنه غير معني. وفي جلسة القراءة لن يحدث أي ظلم إذا تمت قراءة لائحة الاتهام. بل هذا يقلص الوقت، لاحقاً أنا لا أطلق سبيل الدفاع العام. لأن المحكمة تقول في نفس القرار أنه يجب الوقوف على حقوقه وإقناعه بان ذلك سيكون من مصلحته.

على ضوء تصريحات المتهم، اشك فيما إذا كان الإقناع سيساعده، وإذا ما كان الدفاع العام سيفلح في إقناعه. ولكن سيحاول تحديد جلسة معه لإقناعه. في هذه الجلسة ستجرى قراءة لائحة الاتهام. ولكن لأن لائحة الاتهام طويلة وأنت أعددتها، يسمح لي بنقل لائحة الاتهام لك لقرائتها بصوت عالً.

المحامية حن: سيدتي، كنت أرغب أن أطلب لو، لأن قرار سيدتي. حسناً، محضر الجلسة عرف أنه عين محام من قبل المحكمة.

سعادة القاضية سيروتا: محضر الجلسة بعرف وذلك بسبب وجود طلب كتابياً.

المحامية حن: مئة بالمئة، حسناً.

الآن سيدتي المتهم في الجلسة السابقة.

سعادة القاضية سيروتا: لم تكن جلسة سابقة، نحن الآن في مستهل المحكمة.

المحامية حن: السؤال هو، هنا مترجمة إلى العربية، السؤال هو إذا كان يرغب.

سعادة القاضية سيروتا: السيدة لو كان يرغب في ذلك لكان قد طلب ذلك. استمعت إليه بالعبرية، طلبنا، لأنه من حق كل شخص أن يحصل على ترجمة، إذا ما لم يفهم. ولكن إذا ما فهم فلا يوجد له حق مكتسب.

المتهم: نعم ولكن يجب ترجمة.

سعادة القاضية سيروتا: أنت بحاجة إلى ترجمة؟

المتهم: نعم

سعادة القاضية سيروتا: عندما تكون بحاجة ستترجم لك المحامية ض: الآن، سيدتي قبل قراءة لائحة الاتهام أطالب.

سعادة القاضية سيروتا: لن تترجم هي الآن. إذا كان شيء ستنزل معه إلى أسفل وستترجم له ذلك أنت إقرار له لائحة الاتهام.

المحامية حن: أطالب بهذا تقديم لائحة شهاد النيابة.

سعادة القاضية سيروتا: لائحة شهاد النيابة قبل قراءة لائحة الاتهام ليست بحاجة إلى مصادقة هذا يعتبر إعلان النيابة من أنها تقوم باستكمال لائحة الشهاد. هل حصل المتهم على نسخة من لائحة الاتهام؟

المحامية حن: سيدتي، حتى اليوم صباحاً. كل الاتصالات معه مثله المحامي بولص الذي حصل على عدة نسخ.

سعادة القاضية سيروتا: حسناً، ورقة أخرى إضافية. إذا سمحت أعطه ذلك. وذلك ليتابع معي هذه المرحلة التي تقوم بها السيدة بقراءة لائحة الاتهام. المحكمة تقرار لائحة الاتهام بمساعدة السيدة ض. صوتي مبحوح، وذلك بالاستناد إلى البند الثالث والأربعين لنظام القانون الجنائي.

المتهم: لا أقبل

سعادة القاضية سيروتا: تستطيع أن ترسم على ذلك.

المتهم: لا أقبل، اسمحي لك بالحديث، ممكن.

سعادة القاضية سيروتا: كلا، فقط سلموا لك. سيحل سيدي على فرص أخرى بعد ذلك للرد أو الرد على لائحة الاتهام.

المتهم: لا أرغب في الاستماع إلى لائحة الاتهام.

سعادة القاضية سيروتا: حسناً، ولكن أنت ملزم بالاستماع. كنت سأوفر لك ذلك إذا كان لك محام. القانون يقول.

المتهم: لا يوجد لي محام، أنه لا يمثلني. لا أحد، أنا أمثل نفسي.

سعادة القاضية سيروتا: لا أعرف ما كان قبل ذلك ولماذا. توجه لائحة اتهام. القانون يلزمني، بعدم وجود محامٍ بقراءته. لا يهمك أن تقرأ ذلك مكاني؟ إذا كان يهمل سأقرأ ذلك.

المتهم: أنا لا أرغب أن أسمع. لا أتطرق إليها. ولا اعترف بصلاحية محكمة إسرائيلية بمقاضاتي. لعضو برلمان فلسطيني.

سعادة القاضية سيروتا: السيدة اقرأى له. سيدي نحن سنسجل ذلك في محضر الجلسة. بعد القراءة هناك إجراءات. إذا قرأوا لك هذا لا يعني أنك توافق على الصلاحية.

المحامية حن: في نهاية شهر أيلول من العام 2000 أو بجوار ذلك. إندلعت أحداث عنف من قبل مصادر فلسطينية يطلق عليها من قبلهم" انتفاضة الأقصى" والتي استمرت حتى الآن (فيما يلي- الفترة الملائمة للائحة الاتهام.

أعمال العنف هذه شملت نشاطاً إرهابياً…

سعادة القاضية سيروتا: لماذا أنت تقرأي كل المقدمة.

المقدمة هي حول الجزم العام. يمكن الانتقال حتى البند السابع المقدمة هي عامة، ولا تتطرق إليك بشكل مباشر، لذلك انتقل.

المتهم: هل يمكن مصافحة يد الأولاد.

سعادة القاضية سيروتا: سيدي، ليس في وسط النقاش أنتم تحولون ذلك إلى سرق.

المتهم: لم أشاهد أولادي منذُ عام.

سعادة القاضية سيروتا: إذاً سيحضروا لزيارتك. سيقدمون لزيارتك في السجن. أسمع، نستطيع قراءة لائحة الاتهام إلى الحائط، إذا ما استمريت.

المتهم: لا أرغب في الاستماع.

سعادة القاضية سيروتا: لقد انتقلت عن البنود العامة.

المتهم: لا أرغب في الاستماع. لا أتطرق إلى هذه المحكمة. ولا أعترف في صلاحية مقاضاته لعضو برلمان فلسطيني، هذا عار أن تقوم دولة إسرائيل بتقديم عضو برلمان فلسطيني انتخب من قبل شعبه.

سعادة القاضية سيروتا: قلت لك أجلس. ما هذا كل مرة كل عشر دقائق لك شيء جديد مع نفس الأمر. لا تجدد شيئاً.

المتهم: كلا، لا يسمح لي بالحديث. أن كنتم لا ترغبون في أن أتحدث فإن ذلك جيد.

سعادة القاضية سيروتا: سيأتي دورك للحديث. لا تلمسه لا تلمسه سأتدبر أمره.

المتهم: ليضربني، ما هذا، رغبت الحديث، أنتم لا تسمحون لي بالحديث.

سعادة القاضية سيروتا: ليس الآن، استمع إلى لائحة الاتهام. بعد ذلك ستتحدث سيكون لك ما تقول وحينها ستقول. اقرأي من البند الثامن. إذا ما استمروا في الضوضاء فإننا سنجري ذلك وراء أبواب مغلقة، والجميع سيخرج إلى الخارج. جميعاً بما في ذلك أولادك. سيجري وراء أبواب مغلقة.

المحامية حن: المتهم، الذي تزعم أدار وفعل الأعمال الإرهابية كان على معرفة بنشاط ضباط الميدان ونشطاء الإرهاب الذي يخضعون لهم، ولقد أعلم بما يتعلق بنشاطهم، وذلك بواسطة مباشرة وغير مباشرة، مثل الحالة الخاصة بالاعتداء في مطعم "سي فور ماركت". من الآن ولاحقاً ستفصل الأحداث في اعتداء مطعم سي فرر ماركت. مخرب باسم حسونة وصل إلى مكان وهو مزود ببندقية M 16، وأطلق النار باتجاه الجالسين في المطعم، في أعقاب ذلك قتل الجندي سليم بريكات واثنين ممن كانوا في المطعم. وأيضاً المرحوم يوسف هيبة والمرحو والياهو دهان وأصيبوا وجرحوا أشخاص عديدون.

تم تجنيد حسونة لتنفيذ الاعتداء من قبل ناصر عويس، والذي اعتبر حينها من ضابط الميدان الرفيعين والمركزيين.

عويس قام بإقامة علاقة مع أحمد البرغوثي، محمد تيتي ونشطاء آخرين لتنفيذ الاعتداء. والذي كان يهدف إلى قتل العديد من الإسرائيليين وكان المتهم على دارية بذلك. ومن أجل تقديم العلاقة قاموا بتزويد حسونة بسلاح، صوروه في شريط فيديو "كمخرب منتحر" وقاموا بتنفيذ جميع الأعمال اللوجستية اللازمة لذلك.

في التاريخ السالف، قبل تنفيذ الاعتداء نقل حسونة من قبل نشطاء وعندما كان حسونة ومن اقتادوه في طريقهم لتنفيذ الاعتداء، أعلن عن ذلك أحمد للمتهم. المتهم صادق على تنفيذ الاعتداء ولكنه طالب بأن لا ينفذ داخل إسرائيل بل في منطقة يهودا والسامرة.

بعد وقت قصير من تنفيذ الاعتداء، في الساعة الثالثة فجراً اتصل أحمد مع المتهم وأعلمه أنه تم تنفيذ الاعتداء، وذلك كما فصّل سابقاً. وتم بث هذا الأمر عبر التلفاز. المتهم رد لأحمد أنه يشاهد التلفاز ويعرف حول تنفيذ الاعتداء. المتهم طالب أن يقوم ناصر عويس باستشارته قبل نشر بيان تتحمل من خلاله المنظمة الإرهابية المسؤولية عن تنفيذ الاعتداء.

المتهم وضباط الميدان عكفوا على تجنيد نشطاء لتنظيمات إرهابية. أضف إلى ذلك قاموا بتفعيل، حث وتشجيع نشطاء الإرهاب، بما في ذلك الذين جندوا من قبلهم خلال الفترة المنسوبة لتنفيذ أعمال إرهابية. واهتموا في جميع التنظيم اللوجستي المطالب به لتنفيذ هذه الأعمال.

في هذا الإطار في شهر أيار من العام 2001 توجه إسماعيل ردايدة إلى المتهم وطالب بالتجند لتنفيذ نشاط إرهابي. المتهم قال له أنه على استعداد لتزويده بالسلاح من أجل تنفيذ اعتداء إطلاق نار ضد جنود ومستوطنين. فوراً بعد ذلك وجه المتهم إسماعيل إلى مهند أبو حلاوة، والذي كما أشير سالفاً اعتبر من الضباط الميدانين، وذلك مع العلم انه مسؤول عن خلية من النشطاء التي تقوم بتنفيذ اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية.

غداة اليوم سلم مهند أبو حلاوة إسماعيل بندقتين من طراز كلاشينكوف مع مخزنان مليئة بالعيارات. بتاريخ 12/6/01 قام إسماعيل مع شخص آخر بنصب كمين لسيارات على الطريق المؤدي من أورشليم القدس إلى معاليه اروميم. في الساعة 22:40 أطلق إسماعيل رشقة من 13 عيار من بندقية الكلاشينكوف. وأدى مع سبق الإصرار إلى موت راهب يوناني أرثوذكسي.

بعد ذلك بوقت معين حصل إسماعيل على عتاد آخر من الأسلحة من مهند أبو حلاوة وخطط لتنفيذ اعتداءات بإطلاق النار بها في الجامعة العبرية على جبل سكوبس. بعد قتل الراهب بوقت قصير، أبلغ مهند وأشخاص آخرون كانوا يخضعون له المتهم أن هذه العملية الإرهابية نفذت من قبل إسماعيل ذاك الذي وجهه المتهم إلى مهند.

المتهم كان شريطاً في تأهيل نشطاء إرهابيين وذلك بواسطة التمويل وتنظيم أطر لتدريب نشطاء كانوا أعضاء التنظيمات الإرهابية، وأيضاً نشطاء تم تجنيدهم في نفس الوقت وذلك من أجل نشاط إرهابي.

في إطار هذه التدريبات تدربوا على استعمال السلاح، وتدريبات بدنية الخ.

المتهم قام بجمع مبلغ من المال يصل إلى عشرين ألف دولار من ياسر عرفات، والذي نقله إلى أبو حميد، والذي أُعتبر من الضباط الميدانين من أجل تمويل وتنظيم إطار لتدريب نشطاء كما ورد.

المتهم تولى قسماً من هذا النشاط، وزار نشطاء إرهابيين تجندوا واشتركوا في تدريبات وفي فرص مختلفة كان بينهم.

عمل المتهم من أجل الحصول على سلاح ووسائل قتالية مختلفة، بما في ذلك بنادق يا---، أحزمة ناسفة، قذائف، قنابل يدوية وذلك من أجل تنفيذ اعتداءات إرهابية.

عين المتهم أحمد البرغوثي أحد العناصر المركزية الذي كان مسؤولاً عن شراء السلاح. واستعان بضباط ميدانين من أجل تنفيذ هذه المهمات. ومن بين الأمور قام المتهم بتمويل شراء سلاح زود من قبل أحمد إلى زياد حمودة، نشيط كان شركياً من بين الأمور في قتل جنديين من جيش الدفاع في شرطة رام الله. زياد حمودة مع نشطاء آخرين نفذوا بهذا السلاح عدداً من اعتداءات إطلاق النار باتجاه مستوطنة بساغوت.

أضف إلى ذلك مول المتهم شراء قذائف لناصر أبو حميد، الذي أجرى بها تجربة كانت فاشلة.

ركز المتهم نشاطاً واسعاً لتمويل شراء السلاح من أماكن مختلفة. في هذا الإطار كان ضباط الميدان ونشطاء إرهابيون يوجهون إليه الطلبات الشفهية والكتابية لتمويل هذه الشراءات. المتهم اتخذ سلسلة من النشاطات بهدف الحصول على التمويل، وكان يوجه الرسائل بشكل عام إلى ياسر عرفات وحصل أيضاً على توصيته.

أحد الأحداث التي تبرز هذا النشاط هو توجه جهاز جعارة، أحد النشطاء إلى المتهم. وذلك بطلب تمويل نشاط يهدف إلى تنفيذ اعتداء. وجه المتهم جعارة إلى أحمد الذي أبلغ المتهم ان هذا ينوي تنفيذ اعتداء في القدس. المتهم صادق على تنفيذ الاعتداء، إلا انه طالب أن لا يتم تنفيذ داخل إسرائيل.

بتاريخ 26/3/02 توجه نشطاء أقاموا علاقات مع جعارة لتنفيذ اعتداء بجوار التجمع التجاري المالحا في القدس. وذلك بهدف قتل إسرائيليين مع سبق الإصرار.

هذا الاعتداء لم ينفذ لأن قوات جيش الدفاع قامت بإلقاء القبض على هؤلاء النشطاء. المتهم سيطر على الضباط الميدانين والنشطاء الإرهابيين، وذلك بين الأمور بواسطة تمويل مالي لحاجاتهم المختلفة لتلك المصادر، بما في ذلك وسائل البقاء والدعم المالي.

في هذا الإطار وجه النشطاء والطلبات إليه وأعطى الأولوية لطلبات مساعدة من قبل نشطاء قاموا بتنفيذ نشاط إرهابي ضد إسرائيل. بما في ذلك الذين أعلن أنهم مطلوبون أو أصيبوا خلال تنفيذ هذه النشاطات.

قي قسم من الحالات أمر المتهم رجالات المال الذين عملوا معه، بما في ذلك علي برغوثي أي طلبات يصادق عليها وقيمة الأموال التي يجب أن تدفع. في حالات أخرى، نقل هذه الطلبات السالفة مرفقة بتوصياته إلى ياسر عرفات، والذي قرر بالمصادقة عليها أو مدى الأموال.

أضف إلى ذلك عالج المتهم طلبات لارتقاء نشطاء في هرم التنظيمات الإرهابية، وأيضاً في الطلبات لتعين نشطاء في وظائف رفيعة في أجهزة مولت من قبل ياسر عرفات.

في تقديم الدعم المالي للنشاط وفي ارتقائهم بما يناسب الأولويات التي فصلت سالفاً، قام المتهم بإغراء والتشجيع من أجل السماح لنشطاء بالتفاف بشكل كامل لتنفيذ اعتداءات إرهابية، وذلك بالتخلي عن كاهل مصاريف أبناء عائلاتهم، وبهذا قام بزيارة النشاط الإرهابي ضد إسرائيل.

المتهم قام بزيارة حوافز واستعداد نشطاء منظمات إرهابية بتنفيذ نشاط إرهابي ضد إسرائيل وذلك بإغرائهم وتشجيعهم في خطابات سرية بواسطة وسائل اتصال مختلفة، في لقاءات. وأيضاً بواسطة نشر نشر بيانات تحريض.

في هذه الخطابات والبيانات أشاد ومدح العناصر التي عنيت بنشاط إرهابي ضد أهداف إسرائيلية، مع منح "مكانة شهداء" للنشطاء الذين أصيبوا خلال نشاطهم.

في رد لجهود قوات الأمن الإسرائيلية لقطع دابر الأعمال الإرهابية، أعلن المتهم أن نشيطي التنظيمات الإرهابية الذين أطلق عليهم اسم "الأبطال" سينجحوا في اقتحام المدن الإسرائيلية وإلحاق ضربة بعد ضربة. وذلك لزعزعة شعور الأمن لمواطني إسرائيل. المتهم ترأس مسيرات حاشدة اشترك فيها نشطاء التنظيمات الإرهابية، بينهم مسلحون.

بهذه النشاطات أدى المتهم إلى زيادة استعداد العديد من الأشخاص ليتجندوا لتنظيمات إرهابية ونجح في تشجيع وحث الضباط الميدانين لتنفيذ اعتداءات إرهابية إحدى الأحداث التي تصف هذا النشاط وقعت في بيت للعزاء فتحه المتهم بعد موت رائد الكرمي في 14/1/02 وخلال احتشاد في بيت العزاء نفسه طالب المتهم، احمد البرغوثي والحضور الآخرين بالانتقام لمقتل رائد الكرمي. بعد ذلك عمل أحمد لتنفيذ أمر المتهم وزود أحمد مصلح وآخرين بالسلاح وهم بتاريخ 15/1/02 نصبوا كميناً لسيارة سافرت على طريق 443 وبجوار محطة الوقود في جفعات زئيف، اقتربوا من السيارة بداخلها امرأتان، تحادثوا معهما لتأكد أنهما إسرائيليتان وبعد ذلك أطلقوا النار وقتلوا المرحومة يولا من وأصابوا صديقتها التي كانت في السيارة بجروح بالغة.

فوراً بعد الاعتداء أعلم أحمد المتهم على عملية القتل التي نفذت انتقاماً بما يناسب مطالبة المتهم.

المتهم، الذي ترأس التنظيمات الإرهابية في منطقة الضفة الغربية، ومن خلال أعماله السالفة، تزعم، شغل، ساعد حث وشارك في نشاط إرهابي نفذ من قبل الضباط الميدانين ونشطاء إرهابيين كانوا يخضعون له، كما فصل في لائحة الاتهام، وأدى بخلاف القانون لموت مئات الإسرائيليين مع سبق الإصرار.

سعادة القاضية سيروتا: في الملحق يوجد تفصيل لكل الاعتداءات

المحامية حن: اعتداءات تم التحقيق معها. توجد اعتداءات عديدة لم يحقق فيها بسبب…

سعادة القاضية سيروتا: أني أفهم أن للمتهم إدعاءاً مسبقاً بعدم الصلاحية. سيد برغوثي، ادعيت ذلك قبل القراءة. يوجد لك إدعاء إن المحكمة لا تملك صلاحية.

المتهم: صحيح

سعادة القاضية سيروتا: أحضروك بخلاف رغبتك

المتهم: صحيح بقوة.

سعادة القاضية سيروتا: أني أفهم أنه من الأجدر أن تستعطين بمحام لإعداد هذه الإدعاء. لن أطلب منه اليوم الرد على ذلك ولن نصدر اليوم قراراً. سنؤجل ذلك لكي تزن، فيما إذا كان يحتمل أن توافق أن يقوم محامٍ بتقديم رسالة باسمك. لأني على كل الأحوال فهمت انه لك إدعاء. لن نطلب منك اليوم الإجابة على لائحة الاتهام. نحن لا نطالب إجابة. توجد لك ادعاءات بأننا لا نملك بتاتاً الصلاحية بعد أن نسمع هذه الادعاءات، وترد السيدة، نلزم بالبت في سؤال الصلاحية مجدداً أوجه إليك السؤال، أليس من الأجدر أن ترفق هذه الادعاءات التي طرحتها باختصار بادعاء قانوني عميق.

المتهم: أدل، حسناً.

سعادة القاضية سيروتا: إذاً أدرس ذلك، أنا لا أطلب منك الإجابة اليوم. ونحن نسجل في محضر الجلسة، بأنه يوجد لك إدعاء صلاحية. أنك أحضرت خلافاً عن رغبتك إلى هنا. شيء آخر. وأنت عضو برلمان شعبك وأنت تعتقد أننا لا نملك صلاحية للنظر في قضيتك. هذه هي النقاط الرئيسة الثلاثة ربما توجد هنالك قرارات، أنا لا أعرف. لا يعتبر مهنياً أن تقوم بادعاء ذلك لوحدك.

المتهم: حسناً من ناحيتي أعود وأقول. الأمور التي صرحتها عند اعتقالي، بعد أربعة أيام أمام المحكمة. أنا قلت حينها هذه الأقوال: أنا زعيم فلسطيني سياسي، وعضو في المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو البرلمان الفلسطيني الذي انتخب من قبلي شعبي. لا توجد صلاحيات، حسب القانون الدولي لدولة إسرائيل في اختطافي اعتقالي والتحقيق معي ومقاضاتي. هذه مخالفة خطيرة على القانون الدولي ولي شرعية للاعتراض على الاحتلال الإسرائيلي، واشتركت على مدى عشر سنوات وهذا معروف للجميع، في العملية وهناك اتفاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، تمنح الحصانة لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

من يجب أن يعاقب هو الاحتلال وليس المحتل. من يجب أن يعاقب هو من يقتل الأولاد النساء وكل هذه الأمور. أنا اعتقد أن الضحايا من الشعبين من الشعبين، هي ضحايا الاحتلال الإسرائيلي ومن سياسة الاحتلال وحكومات إسرائيل. بحوزتي لائحة اتهام، لو سمحت لي دقيقة واحدة. لي لائحة اتهام ضد دولة إسرائيل.

سعادة القاضية سيروتا: هذه لا تعتبر دعوى مدنية، الآن هذه لائحة اتهام.

المتهم: لي لائحة اتهام

سعادة القاضية سيروتا: إذاً قدمه

المتهم: في الجلسة القادمة أرغب في قراءته، لائحة اتهام طويلة ضد حكومة إسرائيلي أنا اتهم حكومة إسرائيل.

سعادة القاضية سيروتا: حسناً، سيد برغوثي، قلت لك أن هذه الجلسة، سجلنا أمامنا أن لك ادعاءات. بالرغم من ذلك استشر أنت تتحدث عن القانون الدولي، أنت تتحدث عن كونك عضو برلمان، على الاتفاقات.

المتهم: صحيح، أنا لا اعتبر رجلاً جنائياً، أنا رجل سياسي وأنا.

سعادة القاضية سيروتا: سيدي، لا أحد هو جنائي كل شخص يولد رائعاً، وبعد ذلك عندما يقوم بشيء يدخل إلى الجنايات.

المتهم: لا أرغب التطرق إلى لائحة الاتهام. لأنني لا أتطرق إلى المحكمة.

سعادة القاضية سيروتا: شكراً جزيلاً، هل ترغبين الرد اليوم أو هل تقبلين اقتراح المحكمة.

المحامية حن: طبعاً.

المتهم: ولكن هذا طريق الاحتلال.

المحامية حن: منت اقترح أن تؤجل ذلك إلى جلسة للتذكير.

سعادة القاضية سيروتا: ليس لجلسة تذكير.

المحامية حن: لأنه يطرح هنا سلسلة من الادعاءات، ربما هو لا يدرك لإجراءات المحكمة من أنه يجب طرح الادعاءات أمام المحكمة، ومن يدعي هذا الاتفاق أو ذاك يجب إحضاره.

سعادة القاضية سيروتا: أجل قلت أنه بحاجة إلى مساعدة. سيدي أنت تخطئ في أمر واحد. إذا كان هناك اتفاق في حينه وكان قد نشر إذاً فهو قد تمت المصادقة عليه.

المحامية حن: أنه لا يقول عن أي اتفاق. أنه يتحدث بصورة عامة لذلك أنا أعتقد,

سعادة القاضية سيروتا: أنه بحاجة إلى محام، صحيح.

المحامية حن: هذا واضح. الآن هذه ادعاءات قانونية، إذا كان يرغب أن يتطرق إليه بجدية من الأجدر أن.

سعادة القاضية سيروتا: كلا، له إدعاءات تتعلق بالحقائق وقضائية معاً.

المحامية حن: حقائق وقضائية الآن، على الإدعاءات الخاصة بالحقائق بجي عليه أن يقدم في موضوعها مستندات إلى المحكمة.

المتهم: حسناً، أنا على استعداد.

سعادة القاضية سيروتا: أي اتفاقات، أنه جاء إلى هنا، أنت تقولي أنه… أن يحكم هنا .

المحامية حن: كلا، هو يدعي أنه توجد اتفاقات جاء فيها أن له حصانة. يجب عليه أن يبرز ذلك.

المتهم: هناك اتفاق بين حكومة إسرائيل.

سعادة القاضية سيروتا: هناك اتفاق تمت المصادقة عليه في حينه.

المحامية حن: يجب أن يبرز وأن يحدد عن أي بند يعني هو.

سعادة القاضية سيروتا: هذه لا تعتبر مشكلة. المشكلة الحقيقية أنه بحاجة إلى أحدٍ ليرشده. أنا اعتقد أنه في الدفاع العام، سيدي، إني أقدرك كثيراً

المتهم: أنا لست بحاجة لأحدٍ ليقدم لي الرشد، لا يوجد لي.

سعادة القاضية سيروتا: يحتمل.

المتهم: سأتحدث في موضوع واحد- الصلاحيات. أنا لا أتطرق إلى لائحة الاتهام ولن أخوض إياه.

سعادة القاضية سيروتا: قل لي، كيف تمثل أنت هنا لو لم تكن لائحة اتهام. أنت تدعي في إطار لائحة اتهام.

المتهم: كلا أنا لا أتحدث على لائحة الاتهام، أنا اتحدث ومحامي سيقدم لي المساعدة في الجلسة القادمة حول موضوع واحد، موضوع الصلاحيات. ولكن موضوع لائحة الاتهام أنا لا أعترف به، ولا اعترف بالمحكمة.

سعادة القاضية سيروتا: إذاً تقدمنا، سيد برغوثي هذا هو اقتراحي منذُ، أن يقدم لك محام المساعدة. لذلك أنت بحاجة إلى الدفاع العام في الجلسة القادمة.

المتهم طبعاً كلا، طبعاً كلا. مئة في المئة لا.

سعادة القاضية سيروتا: مشكلتك لا تعتبر مالية من ناحية الحصول على محام بل مبدأيه. أنت من ناحية المبدا لم ترغب في محامٍ، وليس بعدم توافر الإمكانية.

المتهم: صحيح. طبعاً ماذا سيقوم به المحامي. هذه محكمة الجيش هذه محكمة المحتل. أنتم تمثلون الاحتلال الإسرائيلي وتأتون للدفاع عن الاحتلال. ولا تتطرقون إلى المحتل الذي هو تحت الاحتلال. لا تتطرقون إلى المعاناة وجوع شعب كامل. حكومتكم.

سعادة القاضية سيروتا: أنا لست حكومة.

المتهم: تدير، أنت تمثلون الحكومة. حكومتكم تدير حرباً لإبادة شعب. أنتم تبيدون الشعب الفلسطيني الآن. هناك حرب لإبادة شعب ضد الشعب الفلسطيني. وأنا أناضل من أجل الحرية واستقلال وسلام بين الشعبين، على أساس دولتين لشعبين. موقفي السياسية واضح، وأنا اعتبر من هذا المعسكر.

سعادة القاضية سيروتا: سيدي أنا لا أعرف ما قمت به. ولكن من يحارب لا يحول أشخاصاً إلى قنابل ويقتل أولاداً.

المتهم: هذا ليس هنا، أنا لا أرغب في الدخول إلى أمور كهذه.

سعادة القاضية سيروتا: أنت تدخل

المتهم: من يصفي هؤلاء الأشخاص في الشوارع.

المحامي سمحوني: سيدي أرغب الإشارة إلى.

المتهم: كلا، أنت لا تمثلنيز

سعادة القاضية سيروتا: أنت تقدم طلباً كتابياً.

المحامي سمحوني: سيدتي

المتهم: كلا، أنت لا تمثلني، أسمح لي، أنت لا تستطيع التحدث.

سعادة القاضية سيروتا: أنت لا تستطيع الحديث، أطلق سبيلك، ولكن ليس الدفاع العام، أطلق سبيلك من ناحية شخصية وليس الدفاع العام. لأنه كان يتوجب عليهم أن يعينوا أحداً يتحدث العربية، ربما لم يتمكنوا، إذاً سيدي بشكل شخصي مطلق سبيله.

المحامي سمحوني: شكراً.

سعادة القاضية سيروتا: ليدرسوا تعيين محامٍ يتحدث العربية وهو يحاول إجراء اتصالات

المحامي سمحوني: هذه لا يعتبر موضوع لغة هذه مشكلة أخرى.

سعادة القاضية سيروتا: لا أعرف، لغة عقل.

هناك احتمال لتحديد ذلك ل –1003 ملائم لك.

المحامية حن: المشكلة أنه في الساعة الثانية عشرة والنصف لنا جلسة عند القاضي جورفينكل في نفس التاريخ.

سعادة القاضية سيروتا: لا أعرف كم من الوقت سيستمر.

المحامية حن: ربما نعمل ذلك قبل أو بعد ذلك.

سعادة القاضية سيروتا: نحدد ذلك بعد ذلك. حتى وإن كان ذلك بعد الظهر. في أي ساعة أنت تقولي هناك.

المحامية حن: هناك في الساعة الثانية عشرة والنصف.

سعادة القاضية سيروتا: لذلك يكون عندنا ذلك في الثانية وإذا ما سبقتم فنحن هنا.

المحامية حن: الآن. أنا أطلب أن أعرب، إذا ما كان سيأتي ممثلاً.

سعادة القاضية سيروتا: ماذا تريدي، أن أكون بروح النبوة. قال لك بأنه سيتعاون بمحام في الإدعاءات المستبقة ومن الأجدر أن يطرحهم كتابياً.

المحامية حن: لذلك أطلب بأن لا أرد في نفس اليوم.

سعادة القاضية سيروتا: أنت لا تستطيعين الاستعداد مسبقاً؟ أنت استمعت لذلك.

المحامية حن: لا أعلم ماذا سيدعي.

المتهم: بحوزتي لائحة اتهام ضد حكومة إسرائيل.

سعادة القاضية سيروتا: نحن نطالب بأن تكونوا على استعداد، اختصروا الادعاءات.

 

الجلسة مغلقة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:44 مساء  الزوار: 1225    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved