||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288708
عدد الزيارات اليوم : 15489
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون حماية أملاك مودعة لعام 1964

قانون حماية أملاك مودعة لعام 1964

1- تعريفات
في هذا القانون
"الحارس العام"- كمعناه في قانون الحارس العام لعام 1944
"ملك"- عقار أو أملاك منقولة، وحقوق أو منفعة من كل نوع.

2- إعلان على معالجة ملك
من نقل إليه ملك لإدارته أو سيطرته أو لصالح آخر (فيما يلي- صاحب حق) حسب تفويض أو تعيين أو قيّم، ينقل للحارس العام أعلاناً على ذلك كتابياً، كما جاء في البندين 3 و4, إذا مرت عشر سنوات من يوم التفويض، التعيين أو بدء سريان القيم أو من يوم حصوله على تعليمات من قبل صاحب الحق حول الملك أو من يوم موافقة صاحب الحق كتابياً أن أعلاناً كهذا لا يسلم، وذلك حسب موعد متأخر أكثر.

3- فحوى الأعلام
الإعلام يحتوى على وصف الملك، اسم صاحب الحق وعنوانه الأخير والمعروف، وأيضاً تفاصيل حول وجود علاقة بين الشخص الملزم بالإعلام وبين صاحب الحق إذا كانت معروفة له.

4- زمن الإعلام
ينقل الإعلام خلال ستة أشهر من يوم انتهاء العشر سنوات كما جاء في البند الثاني، انتهاء العشر سنوات قبل بدء سريان هذا القانون، يسلم أعلام خلال ستة أشهر من يوم بدء سريان هذا القانون.

5- عقوبة من يخالف البند الثاني
عقوبة من يخالف البند الثاني- هي غرامة 2000 ليرة و 500 ليرة أخرى لكل شهر تستمر فيه المخالفة، إلا أنه من قام بنقل إعلام في الموعد ولم يشمل بها التفاصيل الواردة في البند الثالث لا يقدم إلى القضاء إلا إذا طلب من قبل القيم العام بتسليمهم ولم يسلمهم.

6- فصل تعيين أو تفويض قديمين.
(أ‌) لا تسجل في سجل العقارات أو أي سجل آخر يدار حسب القانون، عملية يسري مفعولها بالتسجيل، إذا ما كان أحد الأطراف ممثلاً من قبل مسؤول أو من قبل مخول حسب تعيين أو تفويض مسترد، ومن يوم التعيين أو التفويض مرت عشر سنوات إلا إذا قدمت موافقة المسؤول أو المخول للعمل كتابياً ولم يمر عام من إصدار الموافقة، إلا إذا سمحت المحكمة التسجيل.
(ب‌) لا تعتبر أوامر هذا البند وكأنها تصلح كل علة في التعيين، بالتفويض أو عمل يمنع التسجيل حسب كل قانون آخر.


7- معفون من سريان مفعول القانون
تعليمات هذا القانون لا تطبق على من خول أو عين لإدارة ملك أو السيطرة عليها أو القيام بعمل به أو أنه يم على الملك حسب القانون أو نظام ساري المفعول، مشرع أو من قبل محكمة.

8- تنفيذ وأنظمة
وزير العدل مسؤول على تنفيذ هذا القانون ويحق له سن الأنظمة في كل موضوع يتعلق بتنفيذه.

ليفي اشكول
رئيس الوزراء
شينؤر زلمان شازار
رئيس الدولة
دوف يوسف
وزير العدل







الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 08:48 مساء  الزوار: 2301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved