||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288606
عدد الزيارات اليوم : 15387
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 92/33 باروخ بن يوسف ض وزير شؤون الأديان

رقم الملف 33/92
باروخ بن يوسف

ضد
1- وزير شؤون الأديان، أفنير شاكي
2- الحاخان الرئيسان لإسرائيل، الحاخام ماردخاي الياهو والحاخام افراهم شابيرا
3- ممثلو الطائفة الإسلامية
4- وزير العدل، دان ماريدور
في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا
(4، 3، 92)
أمام سعادة القضاة
أ، براك، ش نتنياهو، م حشين
قانون المحافظة على الأماكن المقدسة 1967، بند 75، وبنود 1-4 لقانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل بند 3.

قرار الحكم
القاضي م حشين: الملتمس، السيد باروخ بن يوسف يطالب بإصدار أمرٍ احترازي ضد الملتمس ضدهم، وهم- وزير شؤون الأديان، الحاخامات الرئيسان لإسرائيل ممثلو "الطائفة الإسلامية" ووزير العدل- لإلزامهم بالمثول لتقديم التعليل، لعدم إصدار أوامر من قبل وزير العدل ووزير شؤون الأديان كما تنص الصلاحيات المناطة بهما في قانون المحافظة على الأماكن المقدسة 1976م وذلك بما يتعلق بتقديم قرابين الفصح على جبل الهيكل.
رغب الملتمس رغبةً جامحة بتقديم قرابين الفصح على جبل الهيكل- وهو يبعد بالإدعاء أن من لا يقوم بتقديم فرض قربان الفصح على جبل الهيكل سيعاقب بالبتر- لذا توجه إلى وزير شؤون الأديان وطالبه بإصدار أوامر بهذا الموضوع.
المستشار القانوني لوزارة الأديان رفض طلب الملتمس باسم الوزير، واستند في رفضه إلى أن المصادر المختصة "لا توافق بأي حالٍ من الأحوال على إصدار أوامر لتقديم قرابين الفصح على جبل الهيكل، لذلك لا توجد أي إمكانية قانونية لذلك".
الملتمس يشتكي الرفض، وهذا هو الالتماس أمامنا.
البند الرابع لقانون المحافظة على الأماكن المقدسة يحدد، أن وزير شؤون الأديان هو المسؤول عن تنفيذ هذا القانون، ويحق له بعد إجراء الاستشارات مع أبناء الأديان ذات الصلة بالموضوع أو حسب اقتراحهم، وبموافقة وزير العدل- أن يصدر الأوامر المتعلقة بتنفيذه.
جوهر القانون بطبيعة الحال هو في البند الأول "تتم المحافظة على الأماكن المقدسة من كل انتهاك حرمة أو أي أضرار أخرى ومن كل شيء يحتمل أن يمس حرية عبور أبناء الأديان إلى الأماكن المقدسة أو بشعورهم تجاه هذه الأماكن" نضيف ونشير إلى أن هذا المعيار- وبنفس الصيغة- يوجد في البند الثالث لقانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل.

موضوع جبل الهيكل وحق اليهود لإجراء الصلاة عليه طرح أمام المحكمة عدة مرات وجرى النقاش المستفيض طولاً وعرضاً وعمقاً- بداية الأمور كانت في ملف رقم 222/68 وجميع الأمور التي درستها المحكمة عادت وأكدت أن قضية أداء فريضة الصلاة لليهود على جبل الهيكل مناطة جمعاء- ومن الأفضل أن تكون جمعاء- بيد السلطة التنفيذية وعلى رأسها حكومة إسرائيل. هذا ما كان أيضاً في ملف رقم 537/81 حيث تم شرح بند رقم 3 لقانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل، الذي يطابق بنصه، كما ذكر، البند الأول لقانون المحافظة على الأماكن المقدسة.

وفي جميع الأمور التي درستها المحكمة حددت، بتأكيد متزايد، أن قدسية جبل الهيكل للشعب اليهودي لا تطرح للنقاش: قدسيته من أبد الآبدين وإلى أبد الآبدين، وهي أرفع من الاختلاف في الرأي والتضارب. هذا ما يتعلق بالمبدأ، إلا أن الأمور تختلف في ظروف معينة. الوقت والزمن لكل شيء والتوقيت المناسب لصلاة اليهود التشبيه الأبسط، بما يتعلق بالصلاة على جبل الهيكل- وسيحدد من قبل المسؤول عن النظام، الأمن والسلام- وهي حكومة إسرائيل.
كما ذكر- وهذا ما أعلمنا به المستشار القانوني لوزارة شؤون الأديان- أن جميع المصادر ذات الإختصاص لا توافق بأي "حالٍ من الأحوال" على إصدار أوامر لتقديم القرابين الخاصة بعيد الفصح على جبل الهيكل، ونشير إلى أن "هذه المصادر" تشمل الحاخامين الرئيسين لإسرائيل وممثلي الطائفة الإسلامية. إذاً هؤلاء لا يعتبرون كمستشارين وهم لا يقدمون الاستشارة بالخفاء بل "مستشارون قانونيون". ولا حاجة للإشارة إلى أن "المستشارين القانونين" لهم "وزن قانوني". إذا كانت هذه الأمور من قبل المستشارين فناهيك عن موضوع وزير العدل، الذي يجب أن تحصل موافقته- وهو لم يوافق.

أضاف الملتمس وادعى أن إبداء رأي المصادر لا يعول عليه إلا في مواضيع تقينه. ولا أدري كيف حصل على هذا الشرح من القانون. البند الأول لقانون المحافظة على الأماكن المقدسة- هو نفس القانون في البند الثالث لقانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل- وهو ينسب ويعتمد عليه، ولم أجد أي تقييد لإبداء الرأي للبند الرابع من قانون المحافظة على الأماكن المقدسة حتى للمواضيع التقنية فقط.

لا أوافق أن معايير الملتمس ضدهم كانت غريبة- لصالح "أهداف سياسية" حسب إدعاء الملتمس- ولم أدرك، لماذا المحافظة على سلامة الجمهور هي "هدف سياسي".
الأماكن المقدسة، كانت هي وستكون أماكناً مقدسة لليهود فيما إذا أصدرت الأوامر أو لا لوم أستطيع فهم عمق تفكير الملتمس، لماذا هذه الأوامر- بضمنه- يجب أن تصدر في الحال.
يدعي الملتمس، أن أوامر القرابين الفصحية ما هي إلا أمر تافه، وكل القرابين لا تأخذ ساعة أو ساعتين. هذه سذاجة والجميع يعرف لماذا.

مجمل الأمور: حتى فيما إذا كانت النية مرغوب بها فالعمل غير مرغوب به، ونحن نرفض الإلتماس لإصدار أمر احترازي.

صدر اليوم 4، 3، 92.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:02 مساء  الزوار: 1312    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved