||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35408021
عدد الزيارات اليوم : 11136
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (108)لسنة 2010م بشأن تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا

قرار رقم (108) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لعام 2004م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا على النحو التالي: * السيد فايز نايف أبو العردات هيئة التنظيم والإدارة * السيد عدنان عبد الحميد عامر هيئة التأمين والمعاشات * السيد خليل سليم محمود النقيب الخدمات الطبية * السيد رأفت محمد سالم أبو ناموس الخدمات الطبية * السيد شاكر عبد الرحمن عبد الرحمن قباجة الخدمات الطبية

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/5/2010م. الموافق: 05/جمادى الآخرة/ 1431 هـ. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 17-10-2012 03:41 صباحا  الزوار: 1255    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved