(8)
قرار
إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية
صادر عن المجلس المركز الفلسطيني
في دورته المنعقدة من 10-12/10/93
في تونس
أولا: تكلف اللجنة التنفيذ بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الإنتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج.
ثانياً : يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية.