||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172288
عدد الزيارات اليوم : 11750
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ د ج 01/8850 أحمد مصري ض دولة

أ ذً ج 8850/01

 

أحمد مصري

 

ضد

دولة إسرائيل

في المحكمة العليا 19/11/01 أمام سعادة القاضي أَ أَ ليفي

استئناف على قرار المحكمة المركزية في أورشليم القدس على اعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية من يوم 11/1101 في أ ذً ج 2909/01 والذي صدر من قبل سعادة القاضي مَ رافيد

 

قرار

القاضي أَ أَ ليفي

في لائحة الاتهام التي قدمت إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس، نسبت إلى المستأنف المخالفات التالية: حصول شيء بالاحتيال في ظروف خطيرة، تزيف واستعمال وثيقة مزيفة بهدف الحصول على شيء، تسليم تصاريح خطية كاذبة، اتلاف بينة، عرقلة الإجراءات القانونية، الابتزاز التهديد، شراء السلاح، حمله والتدريب عليه.

في مركز رواية الملتمس ضدها، وضع الادعاء أن المستأنف توجه إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس، بطلب للحصول على قرارات مصرح بها يحدد بها أنه مالك الأراضي، ولهذه الحاجة طرح مستندات مزيفة على صفقات لم تبرم أبداً.

بهذه الطريقة، حصل بالاحتيال على عدد من القرارات وبعد ذلك قام ببيع الأرض، وأحد المشترين هو إبراهيم جولاني الذي تعهد بدفع مقابل ذلك مبلغ 600000 دولار.

في حالة أخرى اقترح المستأنف أرضاً، والتي أيضاً طرح نفسه مالكاً، لأحد- حسين أبو رموز. الآخر دفع للمستأنف على الحساب دفعة أولى، وعندما اتضح له أن المستأنف ضلله، طالب ماله، عندها هدده المستأنف بأنه سيتعرض له، سيختطفه وينقله إلى السلطة الفلسطينية بهذه الطريقة أبرمت صفقات أراضي أخرى. وادعي أيضاً أن المستأنف اشترى مسدساً من رام الله وتدرب به إطلاق النار.

لم يكن هنالك خلاف حقيقي أمام المحكمة السالفة حول توافر البينات الظاهرية. والخلاف الذي ظهر هو سؤال فيما إذا كان يجب اتخاذ بديل بحيث لا لزوم لاعتقال الملتمس حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.

المحكمة المركزية ردت على ذلك سلباً وهذه هي الأسباب.

أ‌-            المستأنف حاز على سلاح وأطلق به النار.

ب‌-         حدد بالتعرض لأحد المشتكين (أبو رموز) عندما طالب الحصول على ماله، واسمع التهديد أيضاً في أعقاب توجه المشتكي إلى شرطة إسرائيل.

ج- في شهر أيار اعتقل المستأنف، وبعد إطلاق سراحه عاد لتنفيذ مخالفات (اتهامات 5 و-6).

د- هنالك خشية من لجوء المستأنف إلى السلطة الفلسطينية.

هـ- تعداد أعمال الاحتيال وأسلوب تنفيذها، تشير على خطورة المستأنف.

لا استهين، في خطورة المخالفات المنسوبة للمستأنف، ولا في تلك المواضيع التي حددتها المحكمة لاثمة. إلا أنه في نهاية المطاف يدور الحديث حول مجرم ضرره شديد وخطورته مستمرة. لا أعتقد أن هذا التعريف يلائم المستأنف، على الأقل ليس في هذه المرحلة من الإجراءات، عندما تكون طريقة إثبات المخالفات المنسوبة إليه طويلة، هكذا أو هكذا، فإن استعمال الاعتقال الحقيقي يجب أن يكون الحل الأخير، ويستعمل فقط بعد فحص طرق عمل بديلة، وبعد اقتناع المحكمة أن تلك لا يمكن لها أن تلغي الخطورة البارزة من المستأنف.

لم تتجاهل عيناي الحقيقة، والتي تظهر على الأقل من لائحة الاتهام أن المستأنف عاد لتنفيذ مخالفات بعد إطلاق سراحه بكفالة في شهر أيار عام 2001. إلا أنه يبدو أيضاً في هذا الوضع أنه يجب تفضيل إطلاق سراحه بدل اعتقاله، خاصة على خلفية حقيقة كون الزوجة تعاني من مرض صعب وأنها بحاجة لمرافقة من أجل الحصول على علاجات طبية في المستشفى. مع ذلك، وعلى خلفية ما يظهر في تلك المرحلة مثل عودة المستأنف لتنفيذ مخالفات عندما كان حراً، يبدو أنه يجب اشتراط إطلاق سراحه بشروط شاذة، وهكذا أنوي العمل.

 

للإجمال، أني أقبل الاستئناف وآمر بإطلاق سراح المستأنف من الاعتقال، شريطة تنفيذه تلك الشروط:

أ- أن يتواجد في اعتقال بيتي، طوال ساعات اليوم في بيت أخيه فواز مصري.

يحق للمستأنف المغادرة فقط لأجل الإجتماع مع محاميه بهدف تحضير الدفاع في هذا الملف، ولمرافقة زوجته إلى المستشفى، إذا كانت بحوزتها دعوة للوصول إلى هناك.

ب- المستأنف يودع كفالة شخصية بمبلغ 250000 شيكل، وكفالة طرف ثالث بمبلغ مشابه.

ج- المستأنف يودع أيضاً في صندوق المحكمة، نقداً أو كفالة بنكية مرتبطة بجدول غلاء المعيشة وغير محددة الوقت، مبلغ 300000 شيكل.

د- يصدر أمر يحظر خروج المستأنف من البلاد، وإذا كان يحمل جواز سفر إسرائيلي أو آخر، عليه أن يودعه لدى شرطة إسرائيل.

هـ- يحظر على المستأنف إجراء اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع شهادة الإدعاء.

 

صدر اليوم بتاريخ 19/11/01.

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:23 مساء  الزوار: 1037    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved