||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235755
عدد الزيارات اليوم : 7319
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أ ذ ً ج 00/5643 محمد أبو مديغم ض دولة إسرائيل

رقم الإجراء: أ ذً ج 5643/00

 

الأطراف: محمد أبو مديغم

 

ضد

دولة إسرائيل

التاريخ 12/11/00

القضاة: القاضية بينيش

مكان النشر: نشر في سلسلة موجزات سافير- جزء نً و، الكراسة الخامسة.

موجز التلخيص: اعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية في مخالفات إخراج أموال بالإحتيال من شركات التأمين.

التلخيص: (استئناف على الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات- الاستئناف رفض). المستأنف اتهم بأنه مع آخرين تحايل على شركات تأمين، وذلك لإخراج ثمن التأمين الكاذب. أشخاص مختلفون توجهوا إليه، ونقلوا إليه سياراتهم، لنقلهم إلى غزة، وبعد بيع السيارة هناك، كان صاحب السيارة يحصل على ثمن التأمين. المستأنف أجرى اتصالاً لهذه الحاجة مع آخر، عوفر شموئيل، والذي حصل على المستأنف على سيارة، وكان عليه أن يدخل معه إلى قطاع غزة ونقله إلى وسيط آخر. والحصول على دفعة مقابل بيع السيارة. المستأنف لم يعرف أن عوفر شموئيل هو شرطي، الذي يعمل كعميل سري. المحكمة ألزمت باعتقال المستأنف حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية واستئنافه رفض.

 

وفي عدم توافر خلاف على وجود بينات من الناحية الظاهرية، يتبقى فحص توافر علة الاعتقال ضد المستأنف. نعم لا يدور الحديث حول مخالفات لوحدها تبقى فرضية الخطورة، إلا أنه في الحالة هذه، تتوافر أسباب تبرر استمرار الاعتقال. لا يدور الحديث حول من فشل لمرة واحدة، بل بمن عمل على الأقل ظاهرياً بشكل مستمر ومتتابع، في نشاط منظم مع آخرين، وذلك بهدف القيام بمخالفات أملاك في نطاق واسع. (أمام: القاضية بينيش. 12/11/00.

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:25 مساء  الزوار: 1128    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved