||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936267
عدد الزيارات اليوم : 15348
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان مبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الملحق الثاني إنسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غ

الملحق الثاني

بروتوكول حول إنسحاب القوات الإسرائيلية

من قطاع غزة ومنطقة أريحا

 

1       سيعقد الطرفان إتفاقا ويوقعان عليه خلال شهرين من تاريخ دخول إعلان المبادىء هذا حيز التنفيذ حول إنسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من      قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيتضمن هذا الإتفاق ترتيبات شاملة تسري في قطاع غزة ومنطقة أريحا على أثر الإنسحاب الإسرائيلي.

2       ستنفذ إسرائيل إنسحابا مجدولا وسريعا لقواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا، يبدأ فورا مع التوقيع على الإتفاق حول قطاع غزة ومنطقة           أريحا ويتم إستكماله خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر بعد التوقيع على هذا الإتفاق.

3       سيتضمن الإتفاق المذكور أعلاه، من جملة أمور أخرى:

          أ         ترتيبات لنقل سلس وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.

          ب       بنية  وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المجالات فيما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات والإسرائيليين،                     والعلاقات الخارجية ومسائل أخرى متفق عليها بشكل مشترك.

          ج       ترتيبات لتولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية التي تتشكل من ضباط الشرطة المجندين محليا ومن                               الخارج (حاملي جوازات السفر الأردنية والوثائق الفلسطينية الصادرة  من مصر). إن  الذين سيشاركون في قوة  

                   الشرطة الفلسطينية القادمون من الخارج يجب أن يكونوا مدربين كشرطة وضباط شرطة.

          د        حضور دولي أو أجنبي مؤقت، وفقا لما يتفق عليه.

          هـ       إقامة لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية - إسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن المتبادل.

          و        برنامج للتنمية الاقتصادية والاستقرار، يشمل إقامة صندوق طوارىء، لتشجيع الإستثمار الأجنبي، والدعم المالي والإقتصادي.

                   وسيقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق بشكل مشترك وبشكل منفرد مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم هذه الأهداف.

          ز        ترتيبات لممر آمن للاشخاص وللنقل بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.

4       الإتفاق أعلاه سيتضمن ترتيبات من أجل التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بمعابر:

          أ         غزة - مصر، و

          ب       أريحا - الأردن.

5       المكاتب المسؤولة عن الإضطلاع بصلاحيات ومسؤوليات  السلطة الفلسطينية حسب هذا الملحق رقم 2 والمادة 6 من إعلان المبادىء           سيكون موقعها في قطاع غزة ومنطقة أريحا بانتظار تنصيب المجلس.

6       باستثناء هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا   كجزء لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولن يتغير خلال الفترة الإنتقالية.

 


 

 

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 09:26 مساء  الزوار: 1190    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved